responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 559


وثبوتها فيمن علم إسلامه ولم يظهر منه فسق مشكوك فيه يلزم الشك في تحقق الشرط ومعه لا يجوز الحكم بتحقق المشروط قطعا وقد تمسك بهذا الوجه في التنقيح وكشف اللثام وفي الذخيرة احتج به الأولون لا يقال لا نسلم الشك في ثبوت العدالة لمن علم إسلامه ولم يظهر منه فسق بل هي ثابتة فإن العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق سلمنا أن العدالة أمر آخر غير ذلك لكن يكفي في الحكم بثبوتها مجرد الإسلام وعدم ظهور الفسق وقد أشار إلى جميع ما ذكر في المسالك والكفاية وزاد الأول فقال أما الآية الدالة على العدالة فليس فيها أن المراد منها ما هو زائد عن الاكتفاء بظاهر الإسلام إذا لم يظهر الفسق ثم قال سلمنا أن العدالة أمر غير الإسلام وهو الملكة الآتية لكن لا يشترط العلم بوجودها بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم والعدالة في الآية ما جاءت وصفا ومفهوم الوصف ليس بحجة بحيث يلزم من عدمه العدم انتهى لأنا نقول جميع ما ذكر مدفوع أما دعوى أن العدالة هي الإسلام مع عدم ظهور الفسق فلما سيأتي إليه إشارة إن شاء الله تعالى فإن قلت إن لفظ العدالة يحمل على اللفظ [ المعنى ] المذكور مجازا قلنا المجاز خلاف الأصل فلا يصار إليه إلا مع قرينة وهي هنا غير مسلمة ومع هذا فالظاهر انتفاء العلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فتأمل وممّا ذكر ظهر أن حمل لفظ العدالة الوارد في الكتاب والسنة على المعنى المذكور مما لا وجه له أصلا ولئن تنزلنا فلا أقل من الشك في حمله عليه ومعه لا يجوز الحكم بمجرد تحقق ذلك المعنى كما أشار إليه بعض الأصحاب فقال احتمال أن لا يكون مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق يكفينا لأن البراءة اليقينية من التكليف اليقيني يقتضي اعتبار ما يحصل معه اليقين بالعدالة ولا يحصل ذلك إلا عند البحث والتفتيش وأما دعوى أنه لا يشترط العلم بوجودها بل يكفي عدم العلم بانتفائها فبأن الأصل يقتضي اشتراط العلم بوجودها قطعا والخروج عنه في بعض الموارد لا يقتضي الخروج عنه هنا وهو واضح وأما دعوى أن العدالة في الآية الشريفة ما جاءت شرطا فبأن دليل اشتراط العدالة ليس منحصرا في خصوص الآية بل دليله كثير تقدم الإشارة إلى بعضه سلمنا ولكن ذلك مدفوع بما أشار إليه في مجمع الفائدة فقال ويكفي الأمر بإشهاد ذوي العدل وإن لم يكن بطريق الشرط فإنه علق الحكم حينئذ بالشاهد العادل مع العلم ولم يعلم جواز الحكم بغيره فلا يضر منع الاشتراط بعد تسليم الوصف فتأمل فتأمل وفي الذخيرة وقع الأمر بإشهاد العدل فيجب العلم بكونه عدلا ليحصل الخروج عن العهدة انتهى لا يقال الأمر في شهادة مجهول الحال دائر بين وجوب القبول وحرمته لأنه إن كان عادلا وجب قبول شهادته وإن كان فاسقا لم يجز قبوله وحرم وحيث يدور الأمر بين الوجوب والحرمة ينبغي الحكم بالتخيير كما إذا ورد خبر صحيح دال على وجوب فعل وخبر آخر مثله دال على حرمته فإنه يتخير في العمل بهما ومع التخيير يجوز أن يقال يجوز الحكم بقبول شهادة مجهول الحال لأنا نقول لا نسلم دوران الأمر في شهادة مجهول الحال بين الأمرين المشار إليهما أما في صورة عدم انحصار الشاهد فيه ووجوب شاهد آخر عدل غيره فظاهر وأما في صورة الانحصار فيه فللمنع من وجوب قبول شهادة العادل مطلقا بل إنما يجب إذا كان معلوم العدالة سلمنا ولكن لا يجوز الحكم بالتخيير هنا وإلا لوجب الحكم به في كل ما شك في كونه دليلا شرعيا لدوران الأمر فيه بين وجوب القبول وحرمته ولوجب الحكم به أيضا بمجرد دعوى النبوة والخلافة لدوران الأمر فيه أيضا بين الأمرين كما لا يخفى وبطلان ذلك ضروري عند العقلاء فضلا عن العلماء سلمنا ولكن القول بالتخيير في محل البحث منتف فلا يجوز المصير إليه فتأمل ومنها ما تمسك به في المختلف من أن الظن إنما يحصل بإخبار العدل دون الفاسق ومع انتفاء الظن لا يجوز الحكم بشهادته واعترض عليه الشهيد الثاني فقال ولقد أغرب العلامة في المختلف فيما ذكره وأي دليل على هذا الحصر فإن الكلام في شهادة المستور لا الفاسق وبعض المستورين والمجهولين قد يحصل الظن بصدقهم أزيد من بعض من ظاهره العدالة فضلا عن حصول أصل الظن في خبرهم وأيضا إن الظن ليس شرطا وإنما الشرط شهادة من نصبه الشارع دليلا سواء ظن الحاكم صدقه أم لا ومنها أن مجهول الحال ليس بمرضي للشهادة فلا يجوز قبولها منه لعموم قوله تعالى * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * ومنها ما تمسك به في الإيضاح والتنقيح من أنه لو لم يجب على الحاكم التوقف في محل البحث لما بقي فرق بين معلوم العدالة ومجهول الحال وهو باطل وفيه نظر ومنها جملة من الأخبار أحدها ما تمسك به في مجمع الفائدة والكشف والرياض من رواية عبد الله بن أبي يعفور المشهورة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم قال فقال إن يعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعدها الله عليها النار والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يختلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته على المسلمين الحديث لا يقال هذه الرواية لا يصح الاعتماد عليها لضعفها سندا كما أشار إليه في المسالك فقال في طريقها جماعة منهم الحسن بن علي عن أبيه والظاهر أن المراد منهما ابنا فضال الحسن وأبوه

559

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست