responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 554


مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار وجه التأييد أن المراد بالإصرار الإقامة على الذنب لعدم التوبة والاستغفار كما قاله جماعة من المفسرين في قوله تعالى * ( ولَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) * وروى الكليني عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل * ( ولَمْ يُصِرُّوا ) * الآية قال الإصرار أن يذنب الحديث وروي من طريق العامة عن النبي صلى الله عليه وآله ما أصرّ من استغفر وروى ابن بابويه مرسلا عن الصادق عليه السلام شفاعتنا لأهل الكبائر من شيعتنا وأما التائبون فإن الله عز وجل يقول * ( ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ ) * وفي هذه المقالة إشعار بأن ما عدا التائب صاحب كبيرة انتهى وفيه نظر لما ذكره في الرياض فقال وأما الروايات فنحن نقول بمضمونها من أن كل ذنب شديد لاشتراكها في معصية الرب المجيد إلا أن مجرد ذلك لا يوجب كون كلها كبائر بمعنى ما توعد عليه النار كما استفيد من الأخبار مع أنها على تقدير تسليم وضوح دلالتها لا تعارض الآيات والأخبار التي قدّمنا لاستفاضتها بل وتواترها واعتضادها بفتوى عامة متأخري أصحابنا بحيث كاد أن يكون ذلك إجماعا منهم انتهى وفي الذخيرة بعد ما نقلناه عنه سابقا بلا فصل لكن هذا تأييد ضعيف لجواز أن يكون المراد بالإصرار المداومة عليه أو العزم على المعاودة فإن ذلك أنسب باللغة قال الجوهري أصر على الأمر لزم وقريب منه كلام ابن فارس في الجمل وأما الرواية فضعيفة السند انتهى وللآخرين ظواهر الكتاب والسنة والأدعية المأثورة منها ما أشار إليه في المسالك والذخيرة ومجمع الفائدة والرياض من قوله تعالى * ( إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ ) * قال في الأولين دل بمفهومه على أن اجتناب بعض الذنوب وهي الكبائر يكفر السيّئات وهو يقتضي كونها غير كبائر من غير أن يضايقهم في الصّغائر وفي الأخير وجه الدلالة ظاهر ومنها ما أشار إليه في الذخيرة ومجمع الفائدة من قوله تعالى * ( الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الإِثْمِ والْفَواحِشَ ) * ومنها ما أشار إليه في المسالك والذخيرة والرياض من الخبر أن الأعمال الصالحة تكفر الصغائر ومنها ما أشار إليه في الكتب الثلاثة أيضا من المرسل من اجتنب الكبائر كفر الله عنه جميع ذنوبه وذلك قوله تعالى * ( إِنْ تَجْتَنِبُوا ) * الآية ومنها ما أشار إليه في الذخيرة فقال وعن الصّادق عليه السلام أنه سئل عن قول الله عز وجل * ( إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) * هل يدخل الكبائر في مشية الله فقال نعم ذلك إلى الله عز وجل إن شاء عذب عليها وإن شاء غفر وعن رسول الله صلى الله عليه وآله إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي وروى الكليني بإسناد فيه كلام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل * ( لا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِه ويَغْفِرُ ما دُونَ ذلِكَ لِمَنْ يَشاءُ ) * الكبائر فما سواها قال قلت دخلت الكبائر في الاستثناء قال نعم وقريب منه عن إسحاق بن عمار عن الصادق عليه السلام ومنها ما أشار إليه في مجمع الفائدة والذخيرة والرياض من الأخبار الكثيرة الدالة على تفصيل الكبائر وبيانها وزاد في الأخيرين فقالا ويشهد له أيضا ما دل من الأخبار الواردة في ثواب بعض الأعمال أنه يكفر للذنوب إلا الكبائر وأمثال ذلك وبالجملة تخصيص الكبيرة ببعض أنواع الذنوب في الأخبار والآثار أكثر من أن تحصى انتهى ويعضد ما ذكر ما ذكره في مجمع الفائدة فقال ولأنه قول أكثر العلماء والمشهور ولأنه لا شك في قسمته إليهما في الآية والأخبار وكلام العلماء ووجود ذلك المعنى الخفي النسبي في الجميع غير ظاهر انتهى والمعتمد عندي هو هذا القول وأن الذنوب تنقسم إلى كبيرة وصغيرة لا باعتبار المعنى الإضافي وأن المراد بالكبيرة في إطلاق الشريعة معنى يختص ببعض المعاصي كما أن المراد بكبير القوم وكبير الجيش وكبير البلد معنى يختص ببعض أشخاصهم وهل هو على طريقة الحقيقة الشرعية أم على التجوز الشرعي إشكال من أصالة عدم النقل ومن شيوع الاستعمال فيه بحيث يمكن دعوى تبادره مطلقا ولعل الأخير لا يخلو عن قوة واعلم أنه حكى جماعة عن بعض الأصحاب دعوى أن الصغار لا تطلق إلا على القول بالإحباط وضعفه في الشرائع والمسالك والتنقيح < فهرس الموضوعات > الثاني [ القول في تفصيل الأمور القادحة في العدالة ] < / فهرس الموضوعات > لا إشكال ولا شبهة في أن الكبائر من الذنوب قادحة في العدالة ومانعة منها بمجرّدها ولا يتوقف على الإصرار وأما الصغائر فهي غير قادحة بمجردها من دون إصرار باتفاق القائلين بانقسام المعاصي إلى الكبائر والصغائر على الظاهر وهل يقدح فيها مع الإصرار عليها أو لا المعتمد هو الأول كما يستفاد من الشرائع والنافع والتحرير والتنقيح والذكرى والدّروس وجامع المقاصد والروضة والروض والمسالك ومجمع الفائدة والكفاية والرياض بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما أشار إليه المقدس الأردبيلي رحمه الله وهل هو كبيرة أو لا يظهر الأخير مما عدا الكفاية والرياض من الكتب المتقدمة وصرح بالأول في الكفاية ويدل عليه جملة من الأخبار منها المروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم والمروي عن الصادق عليه السلام لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار ومنها خبر فضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام من الكبائر الإصرار على صغائر الذنوب < فهرس الموضوعات > [ القول في بيان معنى الإصرار ] < / فهرس الموضوعات > وقد اختلفوا في تفسير الإصرار على أقوال منها أشار إليه في الذخيرة والبحار والرياض فقالوا ونقل بعضهم قولا بأن المراد بالإصرار عدم التوبة انتهى ويدل عليه أمران أحدهما خبر جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل * ( ولَمْ يُصِرُّوا عَلى ما فَعَلُوا ) * قال الإصرار أن يذنب فلا يستغفر الله ولا يحدث نفسه بالتوبة فذلك الإصرار ويؤيد هذا ما ادعى والدي العلامة دام ظله العالي من دلالة النصوص على القول المزبور وثانيهما عموم ما دل على أن مطلق الذنب قادح في العدالة الموجبة

554

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست