responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 553


أن ما ذكره الحلي لا يمكن المصير إليه فيبقى الحجة المذكورة سليمة عن المعارض إلا أن يقال يعارضها العمومات الدالة على عدم جواز الاعتماد على مطلق المعاصي وفيه نظر لأن التعارض بين هذه العمومات على تقدير تسليمها والعمومات الدالة على نفي الحرج في الدين من قبيل تعارض العمومين من وجه ومن الظاهر أن الترجيح مع الأخير لكثرته وقوة دلالته واعتضاده بالعقل نعم قد يقال بالاكتفاء بحسن الظاهر في معرفة العدالة يرتفع الحرج والضيق وفيه نظر والإنصاف أن الحجة المذكورة في غاية القوة ويؤيّدها خبر علقمة قال قال الصادق عليه السلام وقد قلت له يا ابن رسول الله أخبرني عمن يقبل شهادته ومن لا يقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له يقبل شهادة معترف للذنوب فقال يا علقمة لو لم يقبل شهادة المعترف بالذنوب لما قبلت إلا شهادة الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا الحديث فتأمل ومنها أن المعصية تنقسم إلى صغيرة وكبيرة فيجب أن لا يكون جميع المعاصي قادحة في العدالة ومانعة منها والوجه في الحكم بالتلازم بين الأمرين قد تقدم إليه الإشارة ومنها أن اجتناب جميع المعاصي لو كان شرطا في العدالة وتحقق مطلق المعصية قادحا فيها لاشتهر ونبّه عليه في الأخبار المعتبرة لتوفر الدواعي عليه والتالي باطل فالمقدم مثله وقد أشار إلى هذا في المختلف والرياض ومنها ما أشار إليه في مجمع الفائدة من عموم أدلة قبول الشهادة خرج منه مرتكب الكبيرة بالدليل ولا دليل على خروج مرتكب الصغيرة فيبقى مندرجا تحته لا يقال تعارض هذا العموم عموم ما دل على عدم جواز الاعتماد على الفاسق ومطلق العاصي لأنا نقول الأول أولى أما على تقدير كونه أخصّ فواضح وأما على تقدير كونه أعم من وجه فلاعتضاده بالشهرة العظيمة وأما على تقدير كونه أعم مطلقا فإن العام المعتضد بالشهرة يجب ترجيحه على الخاص ومنها الشهرة العظيمة التي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف والإنصاف أن المسألة في غاية الإشكال إلا أن القول الثاني أقوى عندي ولكن الاحتياط يقتضي مراعاة القول الأول كما أشار إليه والدي العلامة دام ظله العالي < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول [ القول في الذنوب والكبائر ] < / فهرس الموضوعات > اعلم أنه يظهر من جماعة أن النزاع في المسألة مبني على أن الذنوب هل تنقسم إلى كبائر وصغائر أو كلها كبائر وقد اختلف الأصحاب في ذلك على قولين الأول أن الذنوب والمعاصي كلها كبائر وهو للحلي في السرائر فإنه قال لا صغير عندنا في المعاصي إلا بالإضافة إلى غيرها انتهى وحكاه في المسالك والذخيرة عن جماعة فقال الأصحاب مختلفون في أن كل معصية هل هي كبيرة أم لا بل بعضها كبيرة وبعضها صغيرة القول الأول ما ذهب إليه جماعة منهم المفيد وابن البراج وأبو الصلاح والطبرسي وهو أن كل معصية كبيرة نظرا إلى اشتراكها في مخالفة أمر الله تعالى ونهيه لكنه قد يطلق الصغير والكبير على الذنب بالإضافة إلى ما فوقه وما تحته فالقبلة صغيرة بالنسبة إلى الزنا كبيرة بالنسبة إلى النظر بشهوة ونسبه الطبرسي في التفسير إلى أصحابنا قال في الذخيرة ويظهر من كلامه أن هذا القول اتفاقي بين الأصحاب ويظهر ذلك من كلام الشيخ في العدة وابن إدريس في السرائر الثاني أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر وهو للمبسوط والشرائع والنافع والقواعد والتحرير والمختلف ونهاية الأصول والإيضاح والذكرى والدروس واللمعة والقواعد الشهيدية والتنقيح وجامع المقاصد والروضة والروض والكفاية والذخيرة والمعالم والمدارك والبحار والرياض والمحكي عن ابن حمزة ووالد العلامة وربما يظهر من البحار أنه المعروف بين أصحابنا وفي الذخيرة أنه مذهب جمهور المتأخرين وفي الرياض هو الأشهر الذي عليه عامة من تأخر انتهى وقد صار إلى هذا القول جماعة من العامة كالحاجبي والعضدي والبيضاوي للأولين وجوه منها ظهور كلام الطبرسي والحلي كما عن العدة في دعوى الإجماع على ذلك وفيه نظر لما أشار إليه والدي العلامة دام ظله العالي فقال أما الإجماع فبعد الإغماض عن وهنه في أمثال ما نحن فيه ففيه أنه معارض بما مر عن الصيمري من نسبته تعريف الكبائر بما أوعد الله عليه النار إلى الأصحاب وهو يستلزم أن الذنوب التي لم يتوعد عليها بالنار ليست كبائر عندهم فلا يبقى بعد ذلك إلا وأن تكون صغائر عندهم مع أنه جعل هذا القول الذي عمم فيه الكبائر لجميع الذنوب مقابلا لما نسبه إلى الأصحاب وعن شيخنا البهائي أنه عزا المختار إلى الأصحاب معربا عن دعوى الإجماع هذا وقد عرفت استفاضة نقل الشهرة على تخصيص الكبيرة بما يسنده الصيمري إلى الأصحاب كافة فالإجماع المستظهر من كلامهما مرجح بها على الإجماع المستظهر عن عبائر هؤلاء الجماعة انتهى ومنها ما أشار إليه في المسالك بقوله نظرا إلى آخره وفيه نظر لعدم الدليل على استلزام المشاركة في مخالفة أمره تعالى ونهيه كون الجميع كبائر ومنها ما أشار إليه في الذخيرة فقال ولهذا القول شواهد في الأخبار مثل ما دل على أن كل معصية شديدة وما دل على أن كل معصية قد يوجب لصاحبها النار وما دل على التحذير من استحقار الذنب واستصغاره وأمثال ذلك ويؤيّده ما رواه الكليني عن عبد الله بن سنان بإسناد محتمل الصحة عن أبي عبد الله عليه السلام لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار وما رواه ابن بابويه بإسناد ضعيف عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا تحقروا شيئا من الشر وإن صغر في أعينكم ولا تستكثروا شيئا من الخير وإن كثر في أعينكم فإنه لا كبيرة

553

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 553
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست