responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 552


عدمه فيجب أن يكون المراد من جميع الجهات فيلزم ذلك لأنا نقول لا نسلم الملازمة المزبورة والوجهان لا ينهضان لإثباتها أما الأول فللمنع منه وأما الثاني فللقطع بامتناع إرادة جميع الجهات فلا بد من إرادة البعض وحيث لا دليل على التعيين لزم الإهمال ووجب الرجوع في البيان إلى الشرع ولعل هذا هو السر في رجوع أهل زماننا إلى العلماء في مقام معرفة معنى اللفظ المذكور وبالجملة التمسك بهذا الوجه ودعوى كون لفظ العدالة في خطاب الشرع ظاهرا عند الإطلاق في اجتناب جميع المعاصي محل إشكال واضح ولعلَّه لذا لم يستند إلى هذا أحد من القائلين بتوقف العدالة على اجتناب جميع المعاصي ولا استند إليه من قبلهم خصومهم فتأمل ومنها أن المقصود من جعل العدالة شرطا ليس إلا حصول الاطمئنان وهو لا يحصل مع ظهور الفسق والمعصية مطلقا وقد تمسك بهذا الوجه في مجمع الفائدة وفيه نظر ومنها أن كل معصية كبيرة وكل كبيرة قادحة في العدالة فكل معصية قادحة فيها وفي كلتا المقدمتين نظر أما الأولى فللمنع منها بل التحقيق وفاقا للمعظم أن المعصية تنقسم إلى كبيرة وصغيرة ولا تنحصر في الكبيرة لما سنبيّنه إن شاء الله تعالى وأما الثانية فللمنع منها أيضا لعدم الدليل عليها لا يقال كل من قال بأن المعصية لا تكون إلا كبيرة قال بأن كل معصية قادحة في العدالة فمن التزم بالمقدمة الأولى لا بد أن يلتزم بالثانية عملا بالإجماع المركب لأنا نقول لا نسلم تحقق هذا الإجماع كما أشار إليه الفاضل الخراساني وفيه نظر لظهور كلام جمع كثير في دعوى الإجماع المركب المشار إليه وثبوت استلزام المقدمة الأولى المقدمة الثانية ويؤيّده أنه لو لا ذلك لما كان للنزاع العظيم في أن المعاصي كلها كبائر ولا فائدة كما أشار إليه المقدس الأردبيلي رحمه الله ومنها ظهور كلام الطبرسي والشيخ فيما حكي والحلَّي في السرائر في دعوى الإجماع على فساد القول الثاني وفيه نظر لأنا لا نسلم دعواهم الإجماع على ذلك سلمنا ولكن الإجماع المنقول بخبر الواحد العدل إنما يكون حجة حيث لا يتطرق إليه الوهن بمصير المعظم إلى خلافه وأما معه كما في محل البحث فلا وهو واضح ومنها ما ذكره في الإيضاح فإنه قال في مقام ذكر حجة هذا القول احتج القائلون بالأول بأن الشهادة في الفضيلة تالية لفضيلة النبوة والإمامة لقوله تعالى * ( فَكَيْفَ إِذا جِئْنا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وجِئْنا بِكَ عَلى هؤُلاءِ شَهِيداً ) * وقال تعالى * ( وكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ ويَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) * ومن هو بهذه الفضيلة محال أن يقدم على معصية الله صغيرة كانت أو كبيرة ولقوله تعالى * ( والَّذِينَ هُمْ بِشَهاداتِهِمْ قائِمُونَ ) * . . . * ( أُولئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ ) * وتعليق الحكم على الوصف يشعر بكونه علة له ولأنه لو لم يكن علة لم يكن لذكره فائدة والإكرام يشعر بالعموم في الأوقات عرفا وهو ينفى العذاب في وقت ما وإلا لزم الإهانة انتهى لا يقال غاية ما يستفاد من هذه الحجة اعتبار اجتناب جميع المعاصي في العدالة المعتبرة في الشاهد ولا يستفاد منها اعتباره في العدالة المعتبرة في غيره لأنا نقول الظاهر أنه قائل بالفصل والظاهر أن العدالة بمعنى واحد في جميع الأبواب عند الأصحاب نعم الإنصاف أن الاعتماد على هذه الحجة في غاية الإشكال ومنها بعض الأخبار من لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة التي شهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا وفيه نظر لأن هذا الخبر ضعيف السند فلا يجوز الاعتماد عليه مع أن ظاهره خلاف الإجماع فتأمل وللآخرين وجوه أيضا منها ما تمسك به في المبسوط والمختلف والقواعد والإيضاح والمسالك ومجمع الفائدة والذخيرة والرياض من أن اعتبار اجتناب جميع المعاصي في الشهادة مما يعسر ويشق ويؤدّي إلى بطلان الشهادة لأن غير المعصوم لا ينفك عن معصية وذلك مناف لمقتضى الحكمة ومستلزم للجرح وتعطيل الأحكام الكثيرة المبنية على وجود العدل وتفويت المانع العظيمة الدينية والدنيوية وتضييع الحقوق وأورد على هذا الحلي في السرائر فقال بعد الإشارة إليه هو غير واضح لأنه قادر على التوبة من تلك الصغيرة فإذا تاب قبلت شهادته وليست التوبة ممّا يتعذر على الإنسان انتهى وأجاب عن هذا الإيراد في المختلف والإيضاح فقالا قول ابن إدريس ليس بشيء لأن مع التوبة لا فرق بين الصغيرة والكبيرة في سقوطهما بها ثم قالا كما في الرياض على أن التوبة من شرطها العزم على ترك المعاودة ولا شك أن الصغائر لا ينفك منها الإنسان فلا يصحّ هذا العزم منه غالبا فلا يمكن التوبة في أغلب الأوقات وزاد في الرياض فقال وثانيا أنه لا يكفي في التوبة مطلق الاستغفار وإظهار الندم حتى يعلم من حاله ذلك وهذا قد يؤدّي إلى زمان طويل يفوت معه الفرض من الشهادة ونحوها فيبقى العسر والحرج بحالهما انتهى وأورد في كشف اللثام على ما أشار إليه في المختلف بقوله لأن مع التوبة إلى آخره بأن ابن إدريس لا يفرق بينهما وفيه نظر وأورد في الذخيرة على ما أشار إليه أيضا بقوله على أن التوبة إلى آخره فقال إن هذا الإشكال وإن كان وروده على أصحاب هذا القول أشد لكنه متوجّه إلى غيرهم في الجملة إذ الظاهر أن التوبة من الذنب واجب اتفاقا من غير فرق بين الصغيرة والكبيرة فإذا اعتبر في التوبة العزم على الترك وعدم المعاودة جاء الإشكال فهذا الإشكال لازم لوجوب التوبة من غير اختصاص له بهذا القول نعم وروده على هذا القول باعتبارين وجوب التوبة واعتبار العدالة ومن لم يعتبر في التوبة العزم على الترك كما هو مذهب جمع من العلماء ويدل عليه بعض الأخبار لم يحتج إلى زيادة نظر في دفع هذا الإشكال وقد أشار إلى ما ذكره في الرياض أيضا وفيه والتحقيق عندي

552

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 552
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست