responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 550


ذلك بل يجوز أن يصدر منه ذنب ولا يكون قادحا في عدالته ومانعا منها اختلف فيه الأصحاب على قولين الأول أنه يعتبر ذلك وهو للحليّ في السرائر وحكاه في الإيضاح والرياض عن المفيد والحلبي والقاضي وزاد في الأخير فنسبه إلى الشيخ في العدة وأبي علي الطبرسي وقال وظاهر الشيخ والطبرسي والحلي كونه مجمعا عليه بين الطائفة الثاني أنه لا يعتبر ذلك وهو لصريح المبسوط والنافع والمختلف والقواعد والإيضاح والدّروس ومجمع الفائدة والذخيرة والرياض وظاهر التحرير والذكرى والمنية والروضة والروض وجامع المقاصد والكفاية وعزّاه في الإيضاح إلى جدّه وابن الجنيد وفي الرياض إلى الديلمي وابن حمزة والفاضلين والشهيدين وغيرهم من سائر المتأخرين قال بل عليه عامتهم وفي الذخيرة والمشهور بينهم أن الصغيرة النادرة غير قادحة وإن أمكنه تداركها بالاستغفار ويظهر أيضا من جملة من العبارات أنه مذهب المعظم للأولين وجوه منها أن الأصل عدم قبول قول الغير من شهادته وخبره لأنه لا يفيد العلم عدلنا عنه فيما إذا كان مجتنبا لجميع المعاصي بالدليل وهو مفقود فيما إذا صدر منه ذنب ما فيبقى مندرجا تحت الأصل المذكور الذي مستنده العقل وعموم ما دل على عدم جواز العمل بغير ما يفيد العلم من الكتاب والسنة لا يقال هذا إنما يسلَّم حيث يلزم من قبول قول الغير مخالفة ظاهر دليل لفظي وأصل عقلي كأصالة البراءة ونحوها وأما إذا لم يلزم منه ذلك فلا كما إذا كان قول الغير موافقا لدليل لفظي وأصل عقلي فلا نسلم أن الأصل عدم قبول قوله لأنا نقول نفس لزوم قبول قول الغير واعتباره مخالف للأصل وحكم شرعي يحتاج في ثبوته إلى دليل ومجرد موافقته لما ذكر أحيانا لا يمنع من الحكم بمخالفة الحكم بلزوم الأخذ به للأصل ومن الظاهر أن الحكم بمضمونه في صورة موافقته لأحد الأمرين المتقدم إليهما الإشارة ليس مستندا إليه بل إنما يستند إلى ما وافقه وهو واضح لا إشكال فيه نعم قد يقال إن ما ذكر من الأصل إنما يتم لو لم يرد من الشرع عموم يقتضي جواز الاعتماد على قول الغير وقبوله مطلقا ولو كان فاسقا وأما معه فلا بل ينعكس الأصل حينئذ ويلزم الحكم بعدم اعتبار الاجتناب عن جميع المعاصي في ثبوت عدالته حتى يقوم عليه دليل شرعي إذ الأصل المذكور أضعف بالنسبة إلى هذا المفروض ولا يترك القوي بالضعيف وعلى هذا فينبغي التفصيل بين الموارد ولكني لم أجد قائلا به بل الظاهر أن كل من قال بتوقف العدالة على اجتناب جميع المعاصي قال به مطلقا وكل من قال بخلاف ذلك قال به مطلقا أيضا فالتفصيل خرق للإجماع المركب على الظاهر فلا يجوز للصير إليه فيتعين المصير إلى القول الثاني وهو واضح اللهم إلا أن يمنع من وجود الدليل على جواز الاعتماد على قول الغير وقبوله في المقام وفيه نظر فتأمل ومنها أن ما دل على توقف العدالة على ثبوت المروة التي لا يترتب على تركها الإثم يدل على توقفها على اجتناب جميع المعاصي بطريق أولى وفيه نظر أما أولا فللمناقشة في توقف العدالة على المروة وأما ثانيا فللمنع من الأولوية لظهور الفرق بين المقيس والمقيس عليه إذ مع عدم المروة لا يحصل الوثوق بالشهادة ولا كذلك إذا صدر بعض المعصية لإمكان فرض تحقق الوثوق بها معه وربّما يشهد بما ذكر مصير المعظم إلى اشتراط المروة وعدم اشتراط التجنب عن جميع المعاصي فتأمل ومنها أن ارتكاب المعصية يوجب الفسق وكون الفاعل فاسقا مطلقا ولو كان المعصية صغيرة والأصل في الفاسق أن لا يعول عليه مطلقا فيلزم الاجتناب عن جميع المعاصي في ذلك ويكون صدور المعصية مطلقا قادحا في العدالة أما المقدمة الأولى فلأن الفسق ليس إلا الخروج عن طاعة الله تعالى كما صرّح به في مجمع البيان وكنز العرفان والقاموس ولا ريب أن كل من يصدر عنه المعصية يكون خارجا عن الطاعة فيكون فاسقا لا يقال لا نسلم أن الفسق هو مطلق الخروج عن الطاعة لظهور كلام السيوري والشهيد الثاني في اختصاصه بفعل معصية مخصوصة مع العلم بكونها معصية ويؤيّده مصير معظم الخاصة والعامة إلى أن الصغيرة من المعاصي لا تقدح في العدالة مع عدم الإصرار عليها وظهور كلامهم في كون إطلاق لفظ العادل على من اجتنب الكبائر ومنافيات المروة ولم يصر على الصغائر بطريق الحقيقة ومن الظاهر أن كل من صدق عليه العادل لا يصدق عليه الفاسق وما ذكره الجماعة المتقدّم إليهم الإشارة لا يصلح للمعارضة لهذا لإمكان تنزيله عليه لأنا نقول هذا غير متجه وكيف يجوز طرح خبر جماعة من أئمة الفن بما ذكر خصوصا إذا كان معتضدا بالعرف واحتمال صيرورته في الشريعة منقولا إلى خلاف ما ذكروه يدفعه أصالة عدم النقل فتعين المصير إلى ما ذكروه خصوصا على تقدير لزوم الحكم بتقدم شهادة الإثبات على النفي فإن مرجع ما ذكروه إلى الأول ومرجع ما ذكره السيوري إلى الثاني على ما ذهب إليه بعض المحققين فتأمل وأما المقدمة الثانية فلوجوه الأول عموم قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * المعتضد بالتعليل في قوله تعالى * ( أَنْ تُصِيبُوا ) * الآية وقد استدل بالأول في المعارج والتهذيب والنهاية والمنية وكنز العرفان وشرح الدراية على كون الإسلام والإيمان والعدالة شرطا في الراوي والشاهد لا يقال لا نسلم شموله لمحلّ البحث لوروده في مورد خاص كما يظهر من كتب التفسير لأنا نقول ذلك لا يقتضي تخصيص العام لأن العبرة بعموم اللفظ

550

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 550
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست