responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 549


مال عن الحق والطريق فكونها بهذا المعنى في الشرع حيث وقعت في الآية والأخبار غير بعيد اعتمادا على قول العلماء المعتمدين حملا على أن التعبير إنما هو عرفوه أنه في الشرع مع اتفاق اللغة فالذي يظهر أن المدار في ذلك على ما يفهم من صحيحة عبد بن الله أبي يعفور فلا بد من اجتناب الكبائر واطمئنان القلب والسّكون إليه وعدم اتهامه انتهى ولا يقال لا شك أن المتبادر من اللفظ المزبور في عرف الشارع والمعصومين عليهم السلام أيضا كذلك بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية لأنا نقول لا نسلم الصغرى وبالجملة لم أجد دليلا يطمئن نفسي إليه يدل على ثبوت الحقيقة الشرعية في اللفظ المزبور وصيرورته حقيقة في خلاف معناه اللغوي في عرف المعصومين عليهم السلام وإن كانت هذه الدعوى لا يخلو عن قوة خصوصا بالنسبة إلى زمن الصادقين عليهم السلام ومن بعدهما فالتحقيق في بيان المرجع لمعرفة معنى اللفظ المزبور عليه أن يقال إن لم يثبت الدعوى المزبورة فالمرجع هو أهل اللغة لا غير وإن ثبت فلا يخلو إما أن يكون باعتبار أصالة اتحاد عرف المتشرعة مع عرف الشارع أو باعتبار كون الأصل في تعريف الفقهاء بيان المعنى الشرعي الذي يجب حمل خطابه عليه فإن كان الأول فلا شك أن المرجع هو أهل الشرع فما حكموا بكونه معنى اللفظ المزبور أو بكونه جزأه وجب الأخذ به وما حكموا بكونه ليس كذلك وجب طرحه وإن كان الثاني فالمرجع هو العلماء المعرفين لذلك فما اتفقوا على اعتباره في معناه وجب اعتباره وما اختلفوا فيه ولم يقم دليل على أحد الطرفين أو الأطراف وجب التوقف فيه والرجوع إلى ما يقتضيه الأصول القطعية والأدلة الشرعية اللهم إلا أن يكون أحد الطرفين أو الأطراف مذهبا للأكثر وحينئذ يمكن ترجيحه كما إذا تعارض أهل الخبرة فيما يرجع إليهم وكان الأكثر في جانب فإنّ القاعدة تقتضي ترجيح جانب الأكثر هذا كله إذا كان اللفظ المزبور واردا في خطاب الشارع والمعصومين عليهم السلام وأما إذا ورد في كلام الأصحاب والفقهاء فيجب حمله على ما اصطلحوا عليه وإن اتفق وروده في كلام من لا يعلم له ثبوت اصطلاح فيه فالواجب أيضا حمله على المعنى اللغوي ويحتمل أن يحكم بحمله على ما اصطلح عليه الأكثر لظهور اشتراكه معهم في الاصطلاح فتأمل < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل [ القول في أنه لا فرق فيما ذكر بين ألفاظ العدل والعدالة والعادل ] < / فهرس الموضوعات > الظاهر أنه لا فرق فيما ذكرناه بين لفظ العدالة ولفظ العدل والعادل ونحوهما < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني قال خالي العلامة المجلسي في البحار وأما العدالة فقد اختلف كلام الأصحاب فيها اختلافا كثيرا في باب الإمامة وباب الشهادة والظاهر أنه لا فرق عندهم في معنى العدالة في المقامين وإن كان يظهر من الأخبار أن الأمر في الصلاة أسهل منه في الشهادة ولعلّ السرّ فيه أن الشهادة يبتني عليها الفروج والدماء والأموال والحدود والمواريث فينبغي الاهتمام فيها بخلاف الصلاة فإنه ليس الفرض منها إلا اجتماع المؤمنين وائتلافهم واستجابة دعواتهم ونقص الإمام وفسقه وكفره لا يضرّ بصلاة المأموم ولذا اكتفى بحسن ظاهر الإمام وعدم العلم بفسقه انتهى وأشار إلى بعض ما ذكره في الذخيرة أيضا فقال اعلم أن كلام الأصحاب في معنى العدالة المعتبرة في إمام الجماعة وفي الشاهد مختلف والظاهر أن معنى العدالة المعتبرة فيهما واحد عندهم من غير قائل بالفرق < فهرس الموضوعات > الثالث [ القول في حكم ما إذا شك في كون العدالة شرطا لشيء ] < / فهرس الموضوعات > اعلم أنه إذا شكّ في كون العدالة شرطا لشيء كما إذا شك في كونها شرطا في مستحق الزكاة في كونها شرطا في العمل بخبر الواحد فلا يخلو إما أن يلزم من الحكم بالاشتراط تقييد إطلاق أو تخصيص عموم أو تصرف في ظاهر أو مخالفة لظن معتبر أو لا يلزم منه ذلك كما إذا ثبت أصل المشروط بالإجماع مثلا فإن كان الأول فلا إشكال في لزوم الحكم بعدم كونها شرطا للزومه خلاف الأصل فلا يصار إليه من غير دليل وإن كان الثاني فالأصل يقتضي الحكم بكونه شرطا في بعض المقامات دون بعض وهو خفي على الفقيه الفطن ولا فرق في ذلك بين العدالة بالمعنى اللغوي والعدالة بمعنى الاصطلاحي وهكذا الحال لو ثبت شرطية بعض ما اعتبر في العدالة اصطلاحا وشك في الباقي < فهرس الموضوعات > الرابع [ القول في أن تعليق الشرع الحكم على لفظ العدالة قليل ] < / فهرس الموضوعات > اعلم أن تعليق الشّرع الحكم على لفظ العدالة ونحوه قليل فالاحتياج إلى معرفة معناه من جهة تعليق الشرع ليس بذلك الاحتياج نعم تعليق الأصحاب الحكم عليه كثير كما لا يخفى على المتتبع لكلامهم فلا بد من معرفة اصطلاحهم إذ قد يكون كلامهم حجة شرعية وحيث لا يكون حجة شرعية فلا بد من الرجوع فيما إذا صرّحوا بكون العدالة شرطا لشيء إلى دليله ولا حاجة حينئذ إلى معرفة معنى لفظ العدالة من جهة الاستدلال على الحكم الشرعي والغالب أنهم يستدلون على ذلك بقوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ ) * الآية وبقوله تعالى * ( ولا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ) * الآية وبعض الأخبار الدال على الأمانة والثقة في بعض الأمور ومن الظاهر أن ما ذكر من الأدلة لا يثبت جميع ما ذكروه في تفسير العدالة وثبوت البعض بتلك الأدلة لا يقتضي ثبوت الجميع إلا أن يدعى الإجماع المركب على ذلك < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في أنه هل يعتبر في العدالة الاجتناب عن جميع المعاصي ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا نص الشارع والمعصوم عليه السلام على توقف قبول قول الغير على كونه عادلا فقال مثلا يشترط في قبول خبر زيد وشهادته أن يكون عدلا أو عادلا وقد اتفق هذا كثيرا فهل يعتبر في تحقق هذا الشرط أن يكون ذلك الغير مجتنبا لجميع الذنوب والمعاصي فيكون صدور ذنب ما منه مانعا من تحقق ذلك وقادحا في عدالته أو لا يعتبر

549

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 549
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست