صحيحة عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يرد من الشهود قال عليه السلام الظنين والمتهم قلت فالفاسق والخائن قال ذلك دخل في الظنين ومنها خبر سليمان الذي وصفه بالصحة في مجمع الفائدة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود قال الظنين والخصم ومنها خبر أبي بصير الذي وصفه بالصحة في المسالك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود قال الظنين والمتهم والخصم ومنها خبر عبيد الله بن علي الحلبي الذي وصفه في مجمع الفائدة بالصحة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم قلت فالفاسق والخائن فقال عليه السلام كل هذا يدخل في الظنين ومنها خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز شهادة الصّبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ومنها مضمرة سماعة عما يرد من الشهود قال المريب والخصم والشريك ورافع مغرم والأجير والعبد وو التابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهادتهم والظاهر أن هذه الرواية من الموثقات فتصلح للحجية إلا أن يناقش فيها بأن الإضمار من سماعة قادح فيها وفيه إشكال فتأمل ومنها النبوي المرسل لا يقبل شهادة ظنين ولا خصم والظنين المتهم ومنها المرتضوي المرسل اعلم أن المسلمين عدول بعضهم إلى بعض إلا مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين وللقول الثاني وجوه أيضا منها أن أكثر أفراد التهمة لا يوجب رد الشهادة فكذا المشكوك فيه إلحاقا له بالأعم الأغلب وعملا بالاستقراء وفيه نظر ومنها عموم مفهوم قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * وفيه نظر ومنها ما أشار إليه في مجمع الفائدة من عموم ما دل على قبول شهادة العدلين وفيه نظر لما ذكره في الرياض فقال التحقيق في المسألة يقتضي الرجوع إلى إطلاق الأخبار المتقدمة نظرا إلى أنها بالإضافة إلى ما دل على قبول شهادة العدل عموما أو إطلاقا إما خاصة فيقيد بها أو عامة فيصير التعارض بينهما تعارض العموم والخصوص من وجه حيث لا مرجح لأحدهما على الآخر من إجماع وغيره فينبغي الرجوع إلى حكم الأصول وهو هنا عدم القبول مطلقا انتهى وقد يناقش فيما ذكره دام ظله العالي بالمنع من عدم المرجح بل يجب الحكم بترجيح ما دل على قبول شهادة العدل لأن سنده قطعي ووارد في الكتاب والسنة وكثير في الغاية ولا كذلك ما دل على عدم قبول شهادة المتهم مع أنه خرج منه كثير من الأفراد بحيث حصل الوهن العظيم في دلالته على أنه قد يقال إطلاقه ينصرف إلى الغالب وهو المتهم باعتبار الفسق وجهالة الحال فيبقى ما دل على قبول شهادة العدل سليما عن المعارض فتأمل وبالجملة القول الثاني لا يخلو عن قوة < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في أن الأصل في الشهادة العدالة ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن الأصل في الشاهد أن لا يكون فاسقا وأن يكون عادلا كما عليه الأصحاب على الظاهر ولهم على ذلك أمور منها أصالة عدم ثبوت الحكم بشهادة غير العادل ومنها عموم ما دل على عدم جواز العمل بغير العلم خرج منه شهادة العادل بالدليل ولا دليل على خروج شهادة غيره فيبقى مندرجا تحته ومنها أن شهادة الفاسق لو قبلت لثبت التساوي بينه وبين العادل لقبول شهادته بالاتفاق والأصل عدمه لعموم قوله تعالى * ( أَفَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كانَ فاسِقاً لا يَسْتَوُونَ ) * وقد أشار إلى هذا في الإيضاح وقال لا يقال إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عتبة بن أبي معيط وسبب نزولها أنه استطال على علي عليه السلام فنزلت فيه لأنا نقول خصوص السبب لا يقتضي تخصيص العام ومنها ما تمسك به في السرائر والإيضاح والمسالك من عموم قوله تعالى * ( إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا ) * قال في الأخيرين الشهادة بناء وزاد في الإيضاح فقال لا يقال إن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط لأنه كذب على قوم وقال إنهم امتنعوا من أداء الزكاة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فنزلت فيه إن جاءكم فاسق إلى آخره لأنا نقول خصوص السبب لا يقتضي تخصيص العام انتهى ومنها ما أشار إليه في الإيضاح والمسالك من قوله تعالى * ( وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) * ومنها ما أشار إليه في الكتابين أيضا ومجمع الفائدة من قوله تعالى * ( مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ ) * والفاسق ليس بمرضي والمرضي العدل ومنها ما أشار إليه في مجمع الفائدة فقال اشتراط العدالة في الشاهد قد دل عليه العقل لأن اطمئنان القلب لم يحصل إلا بالعدل ولصيانة حق الغير إلا على الوجه القوي ومنها إطلاق دعوى الإجماع في صريح المسالك ومجمع الفائدة وكشف اللثام والرياض وظاهر المدارك والكفاية على اشتراط العدالة في الشاهد ومنها جملة من الأخبار منها ما تقدم إليه الإشارة في المسألة السابقة ومنها خبر جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه ومنها خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك إذا كان عدلا فإنه جائز ومنها غير ذلك < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في بيان معنى العدالة ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اختلف علماء الإسلام من الخاصة والعامة في معنى العدالة التي هي شرط في الشهادة وغيرها على أقوال منها ما حكاه في المختلف عن المفيد فقال وقال المفيد العدل ما كان معروفا بالدّين والورع عن محارم الله تعالى ومنها ما حكاه في المختلف أيضا عن الشيخ في المبسوط العدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل الأحوال متساويا وفي الشريعة هو من كان عدلا في دينه عدلا في مروته عدلا في أحكامه فالعدل في الدين أن يكون مسلما لا يعرف منه شيء من أسباب الفسق وفي المروة أن يكون مجتنبا للأمور التي تسقط المروة مثل الأكل في الطرقات ومدّ الأرجل بين الناس ولبس الثياب الصبغة والعدل في الأحكام أن يكون بالغا فمن كان عادلا في جميع ذلك قبلت شهادته ومنها ما صار إليه ابن إدريس في السّرائر فقال والعدالة في اللغة أن يكون الإنسان متعادل