responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 545


صحته بالنسبة إلى الصبيّ أيضا لما بيّناه من عدم تبعّض العقد صحّة وفسادا وعدم كونه مأمورا بالوفاء باعتبار عدم توجه التكليف إليه لا يستلزم عدم الصحة الذي هو حكم وضعي هذا ويمكن الاستدلال بالآية الشريفة أيضا على صحة العقد الذي يقع بين الصبيين لأن مقتضى عموم الآية الشريفة وجوب الوفاء بجميع العقود حتى التي صدرت في حال الصباوة ولو لا صحتها لما توجه الأمر بالوفاء بها بعد البلوغ وتوجه الأمر بالوفاء بعده لا ينافي ثبوت الصحة بمعنى ترتب الأثر الذي هو حكم وضعي يصحّ تحققه بالنسبة إلى الصبيان قبله اللهم إلا أن يقال هذا متجه لو علم بتحقق العقد من المخاطبين بالآية الشريفة في حال صغرهم وهو غير معلوم ومعه لا يتجه الاستدلال فتأمل ومما ذكر يظهر صحة دعوى جواز الاستدلال بعموم الآية الشريفة على صحة عقد الولي بنته الصغيرة إذا كان الزوج بالغا رشيدا لأنه مأمور بالوفاء به ومعناه العمل بمقتضى العقد من الإنفاق وإعطاء المهر ويظهر من جدي قدس سره خلاف ذلك فإنه قال لا يمكن الاستدلال بالآية على صحة العقد الذي لا يمكن للعاقد الوفاء به مثل عقد الولي على بنته الرضيعة متعة يوما أو مثله لعدم تأتي تمتع بها أصلا ولا ثمر آخر يتأتى بها للولي الوفاء به والخروج عن عهدته وأما الثمرات التي تكون فرع ثبوت الصحة ومشروطة بها مثل حلية النظر إلى أمّها فلا يمكن الاستدلال عليها للزوم الدور مع أنها ليست بيد الولي ولا من الأحكام التكليفية حتى يقال يجب على الولي الوفاء بها بل من الأحكام الوضعية القهرية شرعا مع أن النظر إلى الأم ليس بيد الولي قطعا إن كان حلالا فحلال وإلا فلا من غير مدخلية للولي أصلا بل الأم أولى بالخطاب يكشف الوجه للمتمتع بها من الولي مع أنها أيضا ليس باختيارها حلية النظر وحرمته مع أنها ليست بطرف العقد قطعا ومما ذكرنا ظهر أنه لا يمكن الاستدلال بها وبنظائرها على صحة عقود الصبيان ومعاملاتهم كما فعله بعض المحققين غفلة لعدم وجوب شيء عليهم وعدم خطابهم بالواجبات < فهرس الموضوعات > السادس [ القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة العقود الجائزة أو لا ؟ ] < / فهرس الموضوعات > هل الآية الشريفة تشتمل العقود الجائزة التي يجوز لكل من الطرفين الفسخ بمجرد المشية والإرادة كالوكالة والعارية فلو شك في صحة نوع أو صنف منها كان اللازم الحكم بالصحة لعموم الآية الشريفة أو لا يشملها ويكون مخصّصة من عمومها فيه إشكال فما ذكره العلامة في المختلف في مقام الجواب عن احتجاج الحلي بالآية الشريفة على لزوم عقد السبق والرّماية من أن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه فإن كان لازما كان العمل بمقتضاه على سبيل اللزوم وإن كان جائزا كان الوفاء به والعمل بمقتضاه على سبيل الجواز وقد صرح بما ذكره السيوري في كنز العرفان قال وحينئذ يكون في العقود إجمال يعلم حاله من البيان النبوي أو الإمامي وذكره في جامع المقاصد فقال في مقام الجواب عن الجواب الذي ذكره في المختلف أن الوفاء بالعقد هو العمل بمقتضاه من دون القيد الذي ذكره فإن المفهوم لغة وعرفا من الوفاء بالقول هو العمل بمدلوله ثم إنه لا معنى لوجوب الوفاء بالعقد على وجه الجواز فإن وجوب الوفاء ينافي الجواز والآية مخصوصة بما عدا الجائز فإن العام المخصص حجة في الباقي انتهى وقد نبه على ما ذكره جماعة ففي المسالك بعد الإشارة إلى ما في المختلف هو خلاف الظاهر فإن مقتضى الوفاء بالشيء التزامه والعمل بمقتضاه مطلقا وفي الروضة الأصل في الوفاء العمل بمقتضاه دائما وخروج العقد الجائز تخصيص للعام فيبقى حجة في الباقي وفي مجمع الفائدة أن ظاهر الأمر هو الوجوب واللزوم وخروج الوديعة والعارية على تقدير كونهما عقدين بدليل لا يضر كالمضاربة والمعنى المذكور للآية بعيد إذ المتبادر أن العمل بمضمون العقد واجب وفي الرياض أن مقتضى الوفاء بالشيء التزامه والعمل به مطلقا لا العمل بمقتضاه من لزوم أو جواز جدّا ولذا أن ديدن الأصحاب حتى هو إثبات لزوم العقود اللازمة بمثله ولا وجه له لو صحّ ما ذكره لاستلزامه الدور الواضح كما لا يخفى على من تدبّره انتهى وفي بعض مؤلفات جدي قدس سره يشكل الاستدلال بالآية على صحة العقود الجائزة مثل الشركة والمضاربة وغيرها لعدم وجوب الوفاء جزما إلا أن يجعل المراد وجوب الوفاء بمقتضاها في موضع ثبت المقتضي لا في موضع لم يثبت انتهى وقد يقال إن العقود الجائزة ما لم يحصل فيها فسخ من الطرفين يجب الوفاء بها نظرا إلى عموم الآية الشريفة وخروج صورة الفسخ من عمومها لا يقتضي عدم شمولها صورة عدم الفسخ فهي بهذا الاعتبار مندرجة تحت العموم ولو كان جواز الفسخ مانعا من شمولها لما شملت البيع الذي لم يشترط فيه سقوط خيار المجلس ونحوه وهو باطل وبالجملة الآية الشريفة تقتضي وجوب الوفاء بكل ما يسمى عقدا سواء سمي جائزا باعتبار ولازما باعتبار آخر وخروج بعض الأفراد وبعض الصور من عمومها وإطلاقها لا يقدح في الشمول لما لم يقم الدليل على خروجه فتأمل فإذن المعتمد كون الآية الشريفة أصلا في صحة العقود الجائزة < فهرس الموضوعات > السّابع [ القول في العقد اللازم ] < / فهرس الموضوعات > اعلم أنه يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على صحة المعاملة الفضولية فيما إذا كان أحد طرفي العقد فضوليا والآخر غيره وذلك لأن غير الفضولي مأمور بالوفاء به لعموم الآية الشريفة هو يستلزم صحة العقد

545

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست