responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 544


دلالة من الآية الشريفة وإن كان الأمر بالعكس فيجوز الحكم بذلك وإن تساويا فينبغي الحكم بالفساد لانتفاء مقتضى الصحة حينئذ وإن قلنا بأن النهي لا يقتضي الفساد لا عقلا ولا نقلا كما هو التحقيق فالذي يظهر من جدي قدس سره أنه لا يجوز الحكم بذلك أيضا لأن الأمر بالوفاء لا يمكن تعلَّقه بما هو حرام لامتناع الضّدين وإذا ارتفع هذا الأمر بذلك بقيت المعاملة المنهي عنها بلا مقتضي الصحة فينبغي الحكم بفسادها من هذه الجهة لا من جهة النهي ولهذا يحكم بفساد البيع المنهي عنه لأن النهي منع من شمول قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * للبيع المفروض فبقي بلا مقتضي الصحة فيحكم بفساده بناء على ما بيّناه من أن الأصل في المعاملات الفساد وفيه نظر للمنع من التضاد بين وجوب الوفاء وحرمة العقد لأن وجوب الوفاء إنما يتعلق بعد تحقق العقد لا حين تحققه والمحرم هو نفس العقد وإيجاده في الخارج فمتعلق الوجوب غير متعلق الحرمة ولا بعد في أن يكون فعل محرم سببا لإيجاد فعل آخر كما يجب الغسل بوطي الغلام وقد أشار إلى هذا والدي العلامة دام ظله < فهرس الموضوعات > الرابع [ القول في أن الآية الشريفة هل تدل على صحة بيع المعاطاة أم لا ؟ ] < / فهرس الموضوعات > إذا شك في صحة المعاملة المشتملة على الإيجاب والقبول الفعلين دون اللفظين كبيع المعاطاة فهل الأصل الصحة باعتبار الآية الشريفة ولا فيه إشكال من أن العقود المأمور بالوفاء بها جمع عقد وهو عبارة عن الإيجاب والقبول كما أشار إليه في كنز العرفان فقال العقد شرعا اسم للإيجاب والقبول انتهى والمتبادر منهما ما كان باللفظ فالآية الشريفة لا تشمل المعاملة على وجه المعاطات ولا تدل على صحتها ومن أن إطلاق لفظ العقد على صيغ المعاملات مجاز كما يستفاد من جماعة والعلاقة المصححة للاستعمال فيها متحققة في المعاطاة مع صحة الاستعمال فيها فيشملها العموم وفيه نظر لإمكان دعوى أقربية صيغ المعاملات إلى المعنى الحقيقي مع قلة استعمال لفظ العقد في المعاطاة لو سلم أصله فتأمل وقد يقال لو سلم عدم صحة استعمال لفظ العقد في المعاطاة فيمكن الاستدلال بالآية الشريفة على صحتها وذلك لأن كلا من المتعاملين بطريق المعاطاة إذا عقد على المال الذي انتقل إليه من صاحبه بعقد لفظي مشتمل على الإيجاب والقبول اللفظيين لغيره وجب عليه الوفاء لعموم الآية الشريفة انتقل إليه من صاحبه بعقد لفظي مشتمل على الإيجاب والقبول اللفظيين لغيره وجب عليه الوفاء لعموم الآية الشريفة وهو مستلزم لصحة المعاملة المعاطاتية التي بها صار المال منتقلا إليه مثلا إذا اشترى بالمعاطاة سلعة ثم باعه من غيره بعقد لفظي وجب عليه الوفاء لأنه عقد وكل عقد يجب الوفاء به نظرا إلى عموم الآية الشريفة لا يقال وجوب الوفاء بالشيء فرع القدرة عليه والقدرة على الوفاء بالعقد لا يكون إلا بعد ثبوت أن ذلك المال المنتقل بطريق المعاطاة صار ملكا للمنتقل إليه إذ لو علم بعدم الانتقال إليه لم يجب الوفاء بل لم يجز لأنه تصرف في ملك الغير وهو غير جائز والمانع الشرعي كالمانع العقلي ومن الظاهر أن الانتقال مشكوك فيه والشك في الشرط يوجب الشك في المشروط فلا يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على صحة ذلك العقد لأنا نقول القدرة الذاتية على الوفاء حاصلة والآية الشريفة بعمومها دلت على وجوبه في كل عقد ومنه المفروض ولا دليل على تخصيصها بالنسبة إليه فالأصل العمل بالعموم ومنه ينكشف انتقال الملك إليه وقد تقدم الإشارة إلى مثل هذا نعم قد يقال ما ذكر منقوض بما إذا عقد صاحب المال الأصلي على المال الذي نقله إلى صاحبه بطريق المعاطاة لشخص آخر بعقد لفظي كما إذا باع البائع العين التي باعها من زيد بطريق المعاطاة ثانيا من عمرو بعقد لفظي فإنه أيضا عقد يجب الوفاء به نظرا إلى العموم وهو يستلزم عدم انتقال الملك بطريق المعاطاة ولا ترجيح لأحد الأمرين على الآخر فيلزم سقوط التمسك بالآية الشريفة في محل البحث وبهذا يمكن دعوى عدم جواز الاستدلال بقوله تعالى * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * على صحة البيع الذي شك في صحته وعدم جواز الاستدلال بقوله تعالى * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * على صحّة العقود اللفظية لإمكان أن يقع عقيبها عقد آخر من كل من المتعاملين ينافي عقدهما أولا وفيه نظر لأن العقد والبيع الأولين خاليان عن المعارض ما لم يتحقق المنافي فيجب العمل بمقتضاهما نظرا إلى عموم الآيتين فيلزم منه بطلان المنافي لامتناع اجتماع الضدين ومع هذا فهو مستفاد من طريقة العقلاء وعادتهم ولو لا صحته للزم الإجمال في كثير من العمومات وهو بعيد جدا وأيضا قد لا يمكن تحقق المنافي بعد البيع والعقد الأوليين فيشملهما العمومان من غير معارض أصلا فلا بد من الحكم بصحتهما في هذه الصورة وهو مستلزم لصحتهما في صورة تحقق المنافي للإجماع المركب فتأمل وأيضا إطلاق الآيتين ينصرف إلى العهود والمتعارف ومن الظاهر أن تحقق البيع والعقد المنافيين للبيع والعقد الأولين نادر جدا فلا يشملهما الآيتان وحينئذ لا يلزم سقوط الاستدلال بهما على ما ذكر ومع هذا فاستدلال جمهور الأصحاب بهما عليه أوضح شاهد على بطلان المناقشة ما ذكر فتأمل < فهرس الموضوعات > الخامس [ القول في أن الآية الشريفة يمكن الاستدلال بها على صحة المعاملة الواقعة بين صبي وبالغ ] < / فهرس الموضوعات > اعلم أنه يمكن الاستدلال بالآية الشريفة على صحة معاملة الصبيّ إذا كان أحد طرفي العقد بالغا رشيدا لأنه مأمور بالوفاء بالعقد الذي أوقعه مع الصبيّ نظرا إلى عموم الآية الشريفة فيلزم أن يكون صحيحا بالنسبة إليه فيلزم

544

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست