responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 536


قدس سره بعد التصريح بنفي الحرج في شريعتنا وقد وقع في الشرائع السابقة لقوله تعالى * ( رَبَّنا ولا تَحْمِلْ عَلَيْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَه عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنا ) * وقوله سبحانه * ( والأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ) * وما ورد في الأخبار في بيان التكاليف الشاقة التي كانت على بني إسرائيل وهل كان التكليف بالقياس إليهم حرجا قاصرا أو هو بالنسبة إلينا كذلك والظاهر الأول وحديث المعراج وقول موسى عليه السلام لنبيّنا صلى الله عليه وآله فإن أمتك لا تطيق ذلك يؤيد الثاني والسّير وما فيها من بيان بسطة الأولين في الأعمار والأجسام وشدة شكيمتهم وطاقتهم على تحمل شدائد الأمور ما يعاضده وعلى هذا فالحرج منفي في جميع الملل وإنما يختلف الحال بحسب اختلاف أهلها فما هو حرج بالقياس إلينا لم يكن حرجا حيث شرع ولكن الامتنان ينفي الحرج في هذا الدين كما هو الظاهر من الآية ورفع الأغلال والآصار يمنع من ذلك وكيف كان فنفي الحرج في هذه الشريعة أمر لا ريب فيه < فهرس الموضوعات > الثالث [ القول في أنه إذا تعارضت العمومات النافية للحرج من العمومات المثبتة للتكليف كان بينهما عموم من وجه فالترجيح مع النافية للحرج ] < / فهرس الموضوعات > إذا وقع التعارض بين العمومات الدالة على نفي الحرج وبين سائر العمومات الدالة على الوجوب أو الحرمة أو نحوهما وكان التعارض بينهما من قبيل تعارض العمومين من وجه كما هو الغالب فلا إشكال في لزوم ترجيح الأول لأن الظاهر من سيرة الأصحاب في الفقه ذلك ولأنه لو لا ذلك لفات فائدة هذه القاعدة وما صح الامتنان الوارد في الكتاب والسنة ولاعتضاد هذه القاعدة بالشواهد العقلية والقواعد القطعية هذا وقد يدعى ترجيح العمومات الدالة على هذه القاعدة وإن اعتضد العمومات المعارضة لها بمرجحات قوية كالشهرة والاستقراء ونحوهما بل يمكن ترجيحها على الحديث الصحيح الجامع لشرائط الحجية وإن كان أخص منها مطلقا وبالجملة يمكن ترجيحها على معظم الأدلة الشرطية فتأمل < فهرس الموضوعات > الرابع [ القول في أن قاعدة الحرج كقاعدة التكليف بما لا يطاق حيث لم يتطرق إليها التخصيص ] < / فهرس الموضوعات > هل هذه القاعدة كقاعدة عدم جواز التكليف بالمحال في عدم إمكان التخصيص أو لا بل كسائر العمومات في جواز التخصيص وإن كان اللازم في المخصّص لها أن يكون في غاية القوة يظهر من السيد الأستاذ قدس سره الأول فإنه قال وليس المراد أن الأصل نفي الحرج وأن الخروج عنه جائز بدليل كما في سائر العمومات الواردة في الشريعة أما على تقدير اختصاص رفع الحرج بهذه الشريعة فظاهر وإلا لزم أن تكون مساوية لغيرها في الاشتمال على الحرج والفرق بالقلة والكثرة تعسف شديد وأما على العموم فلإجماع المسلمين على أن الحرج منفي في هذا الدين ولأن التكليف بما يفضي إلى الحرج مخالف لما عليه أصحابنا من وجوب اللطف على الله سبحانه انتهى وربما يظهر ذلك أيضا من جامع المقاصد ومجمع الفائدة وفيه نظر أما أولا فلأن المستفاد من أكثر الأصحاب أن نفي الحرج شرعي لا عقلي وقد صرّح به والدي العلامة دام ظله العالي وأما ثانيا فلأنه لم يكن جائزا عقلا لما وجب مجاهدة النفس في تحصيل الأخلاق الحسنة ورفع الصّفات السيئة كالكبر والرياء ونحوهما لأنها في غاية المشقة كما يؤمي إليه قوله صلى الله عليه وآله رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وأما ثالثا فلإمكان أن يقال إنه لا مانع من التكليف الشاق ليحصل للمكلف منفعة عظيمة وفائدة جسيمة كما في تكليف الطبيب المريض بتحمله مشاقا عظيمة تحصيلا لفائدة الصحة وفي الجميع تأمل والإنصاف أن المسألة محل إشكال ولو قيل فيها بأن بعض صور التكليف بما فيه الحرج كالتكليف بالمحال في عدم جوازه عقلا لا مطلقا لم يكن تعبدا وليس هذا التفصيل خرقا للإجماع المركب < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس المناط في القاعدة باعتبار العمومات والأدلة السمعية هو صدق الحرج والعسر واليسر لغة وعرفا < فهرس الموضوعات > السادس [ القول في جواز التكليف الاستحبابي بما فيه عسر وحرج ] < / فهرس الموضوعات > هل يجوز عقلا أن يستحب فعل فيه مشقة عظيمة بحيث يلزم منه الحرج لو حكم بوجوبه أو لا يجوز كما لا يجوز أن يستحب ما لا يتعلق به القدرة المعتمد هو الأول لأنا لم نجد من العقل ما يقتضي امتناع ذلك بل هو قاطع بجوازه وهل الأصل عدم جواز ذلك أو لا الأقرب هو الأخير لعدم دليل على الأول لا عقلا ولا نقلا فإن الحرج والعسر المنفيين في العمومات السابقة لا يصدقان هنا كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في أن آية « أحل الله البيع » من المجملات التي لا يصح التمسك بها ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أن الأصل فيما يسمى بيعا حقيقة عرفا ولغة الصحة وإفادته للأمر المقصود منه وهو انتقال الملك وجواز التصرف وذلك لقوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * ويظهر من جمع كثير من الأصحاب كونه أصلا في هذا الباب منهم العلامة في المختلف وولده فخر الإسلام في الإيضاح والسيوري في كنز العرفان والمقدس الأردبيلي رحمه الله وغيرهم بل يظهر من جملة من الكتب الإجماع عليه ففي المختلف والإيضاح الفقهاء في جميع الأعصار والأصقاع على عمومية الاستدلال بهذه الآية الشريفة وفي تفسير الرازي أن المسلمين أبدا يتمسكون في جميع مسائل البيع بهذه الآية انتهى والوجه في الدلالة ما بينّاه فيما سبق من أن المفرد المحلى بلام الجنس في أمثال المقام يتبادر منه العموم ويفيده وقد صرّح بتبادره هنا المقدس الأردبيلي رحمه الله وقال يقال هذه الآية الشريفة لا تنهض لإثبات ما ذكر لوجوه منها ما أشار إليه الرازي في تفسيره فقال ذهب الشافعي إلى أن قوله تعالى * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ وحَرَّمَ الرِّبا ) * من المجملات التي لا يجوز التمسك بها وهذا هو المختار عندي ويدل عليه وجوه الأول وهو أنا قد بينّا في أصول الفقه أن الاسم المفرد المحلى بحرف التعريف لا يفيد العموم البتة بل ليس فيه إلا تعريف الماهية ومتى كان كذلك كفي به في العمل ثبوت حكمه في صورة واحدة والوجه الثاني وهو أنا إذا سلمنا أنه يفيده ولكنا لا نشك أن إفادة العموم أضعف من إفادة ألفاظ الجمع للعموم مثلا قوله تعالى * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * وإن أفاده إلا أن قوله وأحل الله المبيعات أقوى في إفادة الاستغراق فثبت أن قوله * ( وأَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * لا يفيد الاستغراق إلا إفادة ضعيفة ثم بتقدير العموم لا بد وأن يتطرق

536

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست