responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 535


أكرم من أن يكلَّف النّاس ما لا يطيقون ومنها خبره الآخر الذي عدّ صحيحا عن الصّادق عليه السلام قال ما كلَّف العباد إلا ما يطيقون وإنما كلفهم في اليوم واللَّيلة خمس صلوات وكلفهم في كل مائتي درهم خمسة دراهم وكلفهم صيام شهر رمضان في السنة وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك إنما كلفهم دون ما يطيقون لا يقال غاية ما يستفاد من هذا الخبر انتفاء التكليف عند عدم الطاقة والقدرة وهو ليس محل كلام فالرواية من أدلة امتناع التكليف بالمحال لأنا نقول الظاهر صدق عدم الطاقة والقدرة حقيقة في صورة التعسر ولزوم الحرج ومنها خبر أبي بصير عن الصادق عليه السلام وقد عدّ من الموثق قال قلت إنا نسافر فربما بلينا من الغدير من المطر يكون إلى جانب القرية فيكون فيه العذرة ويبول فيه الصّبي ويبول فيه الدابة وتروث فقال إن عرض في قلبك منه شيء فقل هكذا يعني امزج الماء بيدك فإن الدين ليس بمضيق فإن الله عز وجل يقول * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ ) * الآية ومنها خبر محمد بن علي الحلبي عن الصّادق عليه السلام وقد عدّ موثقا ما أمر الله العباد إلا بوسعهم وكل شيء أمر الناس فهم متسعون وما لا يتسعون له فهو موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم ومنها حسنة عبد الأعلى قال قلت لأبي عبد الله عثرت فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء قال يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ ) * الآية ومنها الخبر الذي عد موثقا إنما يصام يوم الشك من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان لأنه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشك وإنما ينوي من اللَّيلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزأ عنه بتفضل اللَّه عزّ وجلّ وبما قد وسع على عباده ولو لا ذلك لهلك الناس ومنها رواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألت عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه قال إن كانت يده قذرة فليهرقه وإن كان لم يصبها قذر فليغتسل منه هذا مما قال الله تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ ) * إلى آخره ومنها خبر محمد بن الميسر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل هذا مما قال الله تعالى * ( وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ ) * الآية ومنها خبر الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل الجنب يغتسل فينتضح من الماء في الإناء فقال لا بأس ما جعل في الدين من حرج ومنها ما عن الصدوق في النهاية قال سئل علي عليه السلام أيتوضأ من فضل وضوء جماعة المسلمين أحب إليك أو يتوضأ من ركو أبيض مخمر فقال لا بل من فضل وضوء جماعة المسلمين فإن أحب دينكم إلى الله الحنيفية السمحة السهلة ومنها خبر حمزة الطيّار عن أبي عبد الله عليه السلام ما أمروا بدون سعتهم وكل شيء أمر الناس به فهم متسعون له وكل شيء لا يتسعون له فهو موضوع عنهم ولكن الناس لا خير فيهم ومنها ما في الحرز اليماني المنسوب إلى أمير المؤمنين عليه السلام فما أيسر ما كلفتني به من حقّك ومنها ما في الصحيفة السجادية في دعاء التحميد فما هكذا كانت سنة في التوبة لمن كان قبلنا لقد وضع عنا ما لا طاقة لنا به ولم يكلفنا إلا وسعا ولا يحتمنا إلا يسرا ولم يدع لأحد منا حجة ولا عذرا ومنها ما تمسّك به في المعتبر والحبل المتين وحاشية جمال الدين الخوانساري فقالوا لأن رفع الضرر المظنون واجب عقلا ومنها أن العقلاء يقبحون سيّدا يكلف عبده بتكليف شاق فيه حرج وعسر ويوبخونه على ذلك ولو لا عدم جواز ذلك عقلا لما صح منهم ما ذكرناه وفي جامع المقاصد يقبح التكليف حينئذ وفي مجمع الفائدة الضيق منفي عقلا ومنها ما تمسك به السيد الأستاذ قدس سره فقال ولأن التكليف بما يفضي إلى الحرج مخالف لما عليه أصحابنا من وجوب اللطف على الله سبحانه فإن الغالب أن صعوبة التكليف المنتهية إلى حد الحرج يبعّد من الطاعة ويقرب من المعصية بكثرة المخالطة و لأن الله تعالى أرحم بعباده وأرأف من أن يكلفهم بما لا يتحملونه من الأمور الشاقة قد قال الله تعالى * ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) * والنظر إلى الأدلة وحسن التأمل فيها آية ورواية مقتضى لذلك وأما ما ورد في هذه الشريعة من التكاليف الشديدة كالحج والجهاد والزكاة بالنسبة إلى بعض الناس والدية على العاقلة ونحوها فليس شيء منها من الحرج فإن العادة قاضية بوقوع مثلها والناس يرتكبون مثل ذلك من دون تكليف ومن دون عوض كالمحارب للحمية وللعوض اليسير كما أعطي على ذلك أجرة فإنا نرى أن كثيرا لا يفعلون على ذلك لشيء يسير وبالجملة فما جرت به العادة بالإتيان بمثله والمسامحة فيه وإن كان عظيما في نفسه كبذل النفس والمال الكثير فليس ذلك من الحرج في شيء نعم تعذيب النفس وتحريم المباحات والمنع عن جميع المشتهبات أو نوع منها على الدوام حرج وضيق ومثله منتف في الشرع انتهى < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل [ القول في تفسير الحرج ] < / فهرس الموضوعات > قال السيّد الأستاذ رحمه الله الحرج منفي في الشريعة بالآية والرواية وهو ما فوق الوسع إلى منتهى الطاقة فما فوق الطاقة وهو التكليف بما لا يطاق تكليف بالمحال وهو منتف عندنا عقلا وسمعا ويعمّ الشرائع كلها والتكليف بالوسع وهو ما دون الطاقة ممكن واقع في جميع الأديان وأما الطاقة والمراد بها ما فوق الوسع ما لم يصل إلى الامتناع العقلي أو العادي فلم يكلف بها هذه الأمة المرحومة < فهرس الموضوعات > الثاني [ القول في أن الحرج واقع في الشرائع السابقة ] < / فهرس الموضوعات > قال السيد الأستاذ

535

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 535
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست