responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 534


معارض لها لأن المتيقن من أدلة نجاسة الميتة ما يموت حتف أنفه دون ما ذكي لعدم إطلاق الميتة عليه عرفا بل الظاهر أنها تطلق في مقابلة المذكاة انتهى فإن لا يشمل تلك الأدلة محل الفرض سلمنا صدق لفظ الميتة عليه حقيقة لكن نمنع كلية الكبرى إذ لا دليل عليها إذ الإجماع غير معلوم التحقق كالنّص الدال عليها وقوله تعالى * ( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ ) * لا تصلح للشمول كالصحيح الميتة لا ينتفع بشيء منها أما الأول فلوجهين أحدهما أن لفظ الميتة مطلق فينصرف إلى الغالب من أفراده وهو غير محل الفرض جدا وثانيهما أن المتبادر منه تحريم الأكل الذي لا نزاع فيه فلا يعم تحريم سائر الانتفاعات الذي هو محل النزاع وأما الثاني فللوجه الأول من الوجهين المذكورين وقوله عليه السلام بشيء منها كما يحتمل الأفراد كذا يحتمل الأجزاء بل هو أقرب كما لا يخفى وربما يشهد له المكاتبة لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب فليس في الصحيح لفظ يشمل بعمومه جميع أفراد الميتة وبالجملة لا دليل على كون كل ميتة نجسة لا ينتفع منها بل جعل صاحب المعالم والمدارك العمدة في إثبات أصل نجاسة الميتة الإجماع وأما الثاني فللمنع من عدم جواز تعذيب الحيوان مطلقا سلمنا لكنه غير مستلزم للمنع من المنافع بعد الذبح المحرم فتأمل وأما الثالث فلأنه إنما يتم لو قام دليل على أن الأصل في كل حيوان يزهق روحه ويموت النجاسة وحرمة الانتفاع منه وأنه بالتذكية يحصل تخصيص هذا الأصل باعتبار كونها سببا شرعيا في طهارته وحلية الانتفاع منه كما أن الأصل في كل مال البقاء على الملكية حتى يثبت أن الشارع جعل شيئا سببا للنقل كالبيع ونحن نمنع من هذا الدليل إذ القدر الثابت هو نجاسة الحيوان وحرمة الانتفاع منه إذا لم يحصل له تذكية معتبرة وأما معه فلا دليل على ذلك فيبقى مندرجا تحت ما دل على أصالة إباحة الأشياء وجواز الانتفاع منها وأصالة طهارتها ولا ندعي أن التذكية سبب شرعي لذلك حتى يطالبنا الخصم بدليله بل نقول مع التذكية لا دليل على المنع من الانتفاع والحكم بالنجاسة فهو سبب للخروج عن مفهوم ما علم بحرمة الانتفاع منه ونجاسته وبالجملة نحن ندعي جواز الانتفاع والطهارة مع التذكية لا يقال يلزم على مقالتك جواز الانتفاع من الحيوان المفروض بالبيع ونحوه مما يفيد نقل الملك لأن الظاهر أن كل من قال بوقوع التذكية عليه جوز ذلك وهذا يدفعه أصالة عدم الانتفاع والتملك فإذا ثبت المنع منهما بالأصل فيثبت المنع من غيرهما من سائر المنافع لأن التفصيل لا قائل به على الظاهر لأنا نقول نعارض هذا بالمثل إن سلم عدم القول بالفصل وذلك بأن يقال إذا ثبت جواز الانتفاع بغيرهما بالأصل فيثبت جواز الانتفاع بهما لعدم القول بالفصل على أنه يمكن دعوى كونه مقتضى الأصل المستفاد من عموم قوله تعالى * ( أَحَلَّ الله الْبَيْعَ ) * و * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * وقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم فتدبر < فهرس الموضوعات > تذنيب [ في حكم ما إذا شك في تذكية الحيوان المأكول اللحم ] < / فهرس الموضوعات > إذا شك في تذكيته أو تذكية الحيوان المأكول اللحم فهل الأصل جواز الانتفاع عنه والطهارة أو لا فيه إشكال من أن الأصل عدم تحقق التذكية فيكون ميتة نجسة لا يجوز الانتفاع منها ومن استصحاب الطهارة وإمكان أن يقال القدر الثابت هو المنع عما علم كونه ميتة لا مطلقا فيرجع في المشكوك فيه إلى العمومات < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في أن الحرج منفي شرعا ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا شك في تكليف إلزامي من وجوب أو حرمة ونحوهما وكان لازما للحرج والعسر كما في الحكم بوجوب الاقتصار في الأكل والشرب والنوم على ما يتوقف عليه البقاء على من عليه قضاء الصلاة فالأصل عدمه كما يظهر من المعتبر والمختلف والإيضاح والذكرى وجامع المقاصد ومجمع الفائدة والمدارك والذخيرة وحبل المتين والمسالك الجامعية وكشف اللثام وشرح الألفية لوالد البهائي وحاشية الروضة لجمال الدين الخوانساري وشرح الإثني عشرية للفاضل أحمد البناطي والمعتصم والمفاتيح وشرحه لجدي قدس سره والحدائق وبعض تصنيفات السيّد الأستاذ رحمه الله والرياض ولهم وجوه منها ظهور اتفاق أصحابنا عليه لا يقال لا نسلَّم ذلك فإن جمعا من أعيان الأصحاب كالسيد والشيخ وغيرهما اختاروا في الفقه مذاهب مستلزم للحرج والعسر وجدّا لأنا نقول ليس ذلك مستلزما لمنع أصل القاعدة لجواز أن يكون مذاهبهم مستندة إلى أدلة خاصة أوجبت تخصيص القاعدة ومن الظاهر أن هذا لا يقدح في صحة القاعدة وإلا لارتفع الوثوق بكثير من القواعد لتطرق التخصيص إليها جدّا وبطلان التالي في غاية الوضوح والمرجع فيما ذكرنا إلى أن العام المخصص حجة في الباقي ومنها ظهور عبارة المختلف في دعوى الإجماع على ذلك وقد صرّح به السيّد الأستاذ قدس سره فقال في جملة كلام له وأما على العموم فلإجماع المسلمين على أن الحرج منفي في هذا الدين ومنها ما تمسك به في المعتبر والمختلف والإيضاح والمدارك وحاشية الروضة وكشف اللثام ومصنف السيد الأستاذ وغيرها من قوله تعالى * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * ومنها قوله تعالى * ( ما يُرِيدُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) * ومنها ما تمسك به في حاشية الروضة وكشف اللثام ومصنف السيد الأستاذ وغيرها من قوله تعالى * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * ومنها ما تمسك به في المختلف وجامع المقاصد والذخيرة وحاشية الروضة وغيرها من النبوي المرسل لا ضرر ولا ضرار ومنها ما تمسك به في المختلف ومصنف السيّد الأستاذ وغيرهما من النبوي المرسل بعثت بالحنفية السمحة السهلة ومنها ما تمسك به السيد الأستاذ رحمه الله فقال لقوله صلى الله عليه وآله دين محمد حنيف ومنها خبر هشام الذي عد صحيحا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله

534

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 534
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست