الإشارة < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع إذا ثبت وجوب شيء على وجه الجزئية في عبادة فهل الأصل فيه أن يكون ركنا فتبطل تلك العبادة بتركه أو زيادته عمدا وسهوا ونسيانا وجهلا وبالجملة على جميع الحالات أو لا فيه إشكال والتحقيق أن يقال إن الأصل عدم البطلان بالزيادة إلا إذا اقتضت عدم العلم بالإتيان بالمأمور به على وجهه والبطلان بالإخلال به عمدا كان أو سهوا أو جهلا كما ذكره جدي قدس سره ووالدي العلامة دام ظله العالي إذ معه لم يحصل الامتثال ولم يأت بالمأمور به لأن المفروض أنه ماهية مركبة وقد انتفي جزؤها فينتفي أصلها لأن انتفاء المركبة كما يكون بانتفاء جميع الأجزاء كذا يكون بانتفاء جزء منها لا يقال لو كان الأمر على ما ذكر لسقط التكليف بالصّلاة عند التعذر من الإتيان بشيء من أجزائها الواجبة كالقراءة وهو خلاف الإجماع وللزم إعادة الصلاة لو ترك شيء منها سهوا وهو خلاف الإجماع أيضا وكيف يمكن الحكم بالصحة مع عدم الإتيان بالمأمور به على وجهه لأنا نقول مقتضى الأصل ذلك لكن قام الدليل على الصحة في المقامين أما في الأول فللأمر بالصّلاة الفاقدة للأجزاء المزبورة بعد تعذّر الإتيان بالصّلاة المشتملة عليها فالصّحة باعتبار موافقة هذا الأمر لا الأمر بالصلاة المشتملة عليها ولو لا هذا الأمر لكان الأصل الفساد وسقوط التكليف هذا إذا كان المقيد للإطلاق لفظا وأما إذا كان الإجماع فلا يحكم بالفساد لأن الأصل بقاء الإطلاق على حاله وإنما تحقق من الإجماع على وجوبها في حالة التمكن وأما في حالة عدمه فلم يقم دليل على الوجوب فالأصل عدم التقييد إلا بما تحقق فيه الإجماع توضيح المطلب أن المقيد للإطلاق إن كان لفظا فمقتضى الأصل الحكم بالفساد بانتفاء القيد مطلقا لشهادة العرف بذلك ألا ترى أنه لو قال ائتني بالماء ثم قال يجب أن يكون باردا فأتى بالماء الحار لم يكن ممتثلا ولو كان سهوا وإن كان إجماعا فلا يحكم بالفساد بالانتفاء إلا فيما يثبت فيه الجزئية بالإجماع لأصالة بقاء الإطلاق على حاله فتدبر وأما في الثاني فلحكم الشارع بالصحة ولا استبعاد فيه إن فسرنا الصحة في العبادات بما أسقط القضاء والإعادة كما فسرها به الفقهاء وأما إذا فسرناها بموافقة الأمر كما فسّرها به المتكلمون فربما أشكل الأمر لعدم الإتيان بالمأمور به على وجهه اللهم إلا أن يحكم بالصحة على هذا التقدير باعتبار الموافقة للأمر الظاهري لكن العلامة منع في النهاية من الحكم بالصحة من هذه الجهة وهو في محلَّه ومن هنا يظهر صحة المناقشة فيما استدل به بعض لصحة الصلاة في الثوب النجس إذا علم بالنجاسة بعد الصلاة من أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء لأن الامتثال الواقعي هو المقصود وليس للامتثال الظاهري تأثير بعد انكشاف الفساد في الواقع فتأمل < فهرس الموضوعات > الخامس [ القول في حكم ما إذا ثبت توقف عبادة على شيء وشك في كونه جزءا أو شرطا وبيان الثمرة في التمييز بين الشرط والجزء ] < / فهرس الموضوعات > إذا ثبت توقف عبادة على شيء وشك في كونه جزءا فلا يجوز الإتيان به على وجه محرم ولا يجوز أن يقصد به غير الله تعالى ويكون الجهل بوجوبه مفسدا إن قلنا بأن الجاهل بالحكم غير معذور أو شرطا فيتحقق لو أوقعه على وجهه منهيا عنه أو رياء أو جاهلا بحكمه فيه إشكال ولم أجد أحدا تعرض لهذه المسألة والذي يظهر من الأصحاب أنه لا يفتقر إلى التمييز بين الشرط والجزء لأنهم لم يتعرضوا إلا لبيان التوقف والعدم ولم يتعرضوا للفرق بين الجزء والشرط ولعله لقلة الفائدة في ذلك بعد اشتراكهما في لزوم الإتيان وفي حصول الفساد بالإخلال وأن الأجزاء لا تفتقر إلى نية خاصة وأن نية المجموع المركب إجمالا كافية ولكن الإنصاف أن الثمرة المهمة متحققة وقد أشرنا إليهما والتحقيق أن يقال إن كان لتلك العبادة إطلاق أو عموم يصدقان بدون ذلك المشكوك فيه ويقتضيان صحة جميع أفرادها فالأصل بالنسبة إلى الفوائد التي ذكرناها أن يكون ذلك المشكوك فيه شرطا لأنه لو كان جزءا للزم زيادة تخصيص الإطلاق والعموم كما لا يخفى فإن لم يكونا متحققين فالفصل أن يكون ذلك المشكوك فيه جزءا يترتب عليه الأحكام المقررة للأجزاء من البطلان بالإتيان به على وجه منهي أو بقصد الرياء تمسكا بقاعدة الاشتغال اللهم إلا أن يقال الأصل الحكم بالشرطية مطلقا لأن شروط العبادات أكثر من أجزائها فيلحق المشكوك فيه بالغالب وفيه نظر فتدبر < فهرس الموضوعات > السادس [ القول في أنه إذا ثبت وجوب شيء في عبادة تعبدا فهل يوجب تركه فسادا لعبادة أو لا ؟ ] < / فهرس الموضوعات > إذا ثبت وجوب شيء في أثناء عبادة ولكن لم يكن جزءا ولا شرطا بل كان واجبا تعبديا فهل تركه يوجب فساد تلك العبادة أو لا التحقيق أن يقال الواجب في العبادة لا يخلو أن يكون وجوبه على الترتيب بمعنى أنه لا يجوز الشروع في غيره إلا بعد الإتيان به وأن عدم المبادرة إليه لا يقتضي ارتفاع التكليف به بل لا يرتفع التكليف به إلا بإبطال العبادة أو بالإتيان به كما طلب كالقراءة فإنها إنما تجب بعد التكبيرة وقبل الركوع وعدم المبادرة إليها لا يقدح في التكليف بها إلا إذا بطل العمل أو لا يكون وجوبه كذلك بل بمجرد عدم المبادرة إليه يسقط التكليف به كالموالاة في الوضوء فإن عدم المبادرة إليها يقتضي ارتفاع التكليف بها لعدم بقاء متعلقه فإن كان الأول فالإخلال به يقتضي البطلان لأن الإخلال به إما أن يكون بالاشتغال بالأجزاء المتراخية أو بالاشتغال بما هو مناف للعبادة وعلى كلا التقديرين فالبطلان واضح أما على الأول فلأن ما يشتغل به من الأجزاء غير مأمور به لأنه لو كان مأمورا به فإما حين الأمر بذلك الواجب وهو باطل لعدم جواز التكليف بالضدين أو بعد الإتيان به والمفروض أنه لم يأت به والصحة في العبادات عبارة عن موافقة الأمر وأما على الثاني فواضح لاشتغاله بالمنافي ولكن البطلان بالشروع في الأجزاء الباقية إنما يلزم