responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 532


في حال العمد وإما في حال السهو فلا إذ به يرتفع التكليف بذلك فيبقى الأمر بالأجزاء التي يشتغل بها سليما عن المعارض وإن كان الثاني فالإخلال به لا يقتضي البطلان لارتفاع التكليف به بمجرد عدم المبادرة فيبقى التكليف بأصل العبادة سليما عن المعارض فتأمل < فهرس الموضوعات > السّابع [ القول في جواز إثبات صحة المعاملات بأصالة الإباحة ] < / فهرس الموضوعات > قال السيّد الأستاذ قدس سره بعد بيان أن الأصل في المعاملات الفساد ومن الأوهام الفاسدة في هذا المقام ما سبق إلى بعض الأفهام من إثبات الصحة فيها بأصل الإباحة زعما منه أن المعاملة إذا لم يرد فيها نهي كانت جائزة ومتى كانت جائزة كانت صحيحة وأنت خبير بما فيه فإن أصل الإباحة إنما يجري في الأفعال المقدورة والمعاملة إنما تكون كذلك على فرض صحّتها وهو أول الكلام نعم عقد المعاملة أعني صيغة الإيجاب والقبول مثلا من الأمور الاختيارية التي يجري فيها أصل الإباحة لكن مقتضى ذلك إباحة التلفظ باللفظ بمعنى عدم الإثم وأين هذا من وقوع مدلوله كما هو المدعى انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح [ القول في تحقيق قولهم الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط ] < / فهرس الموضوعات > مفتاح اعلم أنه قد اشتهر بين أصحابنا أن الشك في الشرط يوجب الشك في المشروط وهذا الكلام يحتمل معنيين أحدهما أنه إذا شك في اشتراط عبادة أو معاملة بشيء كان ذلك مستلزما للشك في صحتهما والتحقيق هنا أن يقال إن كان هناك إطلاق أو عموم يدفع الاشتراط من غير معارض فلا وجه للتوقف في صحتهما بدون الشرط المشكوك فيه وإلا كما إذا ثبت شرعيتهما بالإجماع مثلا وشك في اشتراطهما بشيء فيجب التوقف في صحتهما بدون ذلك بل يجب الإتيان به تحصيلا للبراءة لما بيّناه فيما تقدم والظاهر أن هذا المعنى لم يريدوه من ذلك الكلام الثاني أنه إذا ثبت اشتراطهما بشيء وشك في تحققه في الخارج كان ذلك مستلزما للشك في صحة المشروط والظاهر بل المعلوم أن هذا مرادهم من ذلك الكلام ووجهه واضح نعم يبقى الكلام فيما يترتب على ذلك فنقول إن كان الشك في الشرط قبل الإتيان بالمشروط كان اللازم تحصيل الشرط ثم الإتيان بالمشروط فعلى هذا من شك في الطهارة قبل الصّلاة أو شك في التعيين قبل البيع كان اللازم عليه تحصيل الطهارة وتعيين الثمن ثم الإتيان بالصلاة والبيع ومرجع ذلك إلى أصالة بقاء اشتغال الذمة وعدم ترتب أثر المعاملة وهل يكفي الظن بوجود الشرط أو لا الحق الثاني تمسكا بأصالة عدم اعتباره لا يقال قد قام الدليل على اعتباره لأنا نقول ذلك لم يفد كلية إذ غاية ما يستفاد مما دل على حجية الظن أصالة حجيته في الأحكام الشرعية التكليفية والوضعية والمسائل اللغوية وأما غيرها ومنه محل الفرض فالأصل عدم حجيته فيه نعم قد يتمسك بالاستصحاب لإثبات الشرط لأنه أصل شرعي يقوم مقام العلم ولذا لم يجب على من تيقن بالطهارة وشك في طرو الحدث بعدها تجديدها لأنه إذا علم بتحققها وشك في ارتفاعها فالأصل بقاؤها لا يقال قد يعارض هذا الاستصحاب باستصحاب عدم صحة المشروط بعد الإتيان به لأنا نقول الظاهر من الأخبار وكلام القائلين بالاستصحاب كون الأول أولى بالترجيح ولولاه فانتفي فائدة الاستصحاب وكلية عدم جواز نقض اليقين إلا بمثله وإذا لم يعلم بتحقق الشرط قبل الإتيان بالمشروط وانكشف خلوه عن الشرط لزم الحكم بفساد المشروط وبعصيانه إذا لم يتمكن بعد ذلك من الإتيان بالمشروط الواجب عليه لتفويت الواجب مع قدرته على الإتيان به على الوجه المعتبر وأما إذا انكشف عدم خلوه عن الشرط فاللازم الحكم بالصحة في غير العبادات لحصول سببها حينئذ ولا دليل على الاشتراط بالعلم بالشرط حين الإتيان بالمشروط لا عقلا ولا شرعا وهو واضح وأما في العبادات فالتحقيق فيها أن يقال إن هذا الشك إن منع من تحقق قصد القربة الذي هو شرط في صحتها فالفساد وإلا فالصّحة وهل يترتب على الإقدام على المشروط حينئذ الإثم أو لا وجهان مبنيّان على القول بوجوب مقدمة الواجب بمعنى ترتب العقاب على تركها من حيث تركها وإن كان الشك فيه بعد الإتيان بالمشروط فالتحقيق أن يقال إن كان المشروط مأمورا به وموقتا وحصل الشك في شرطه بعد الإتيان به وهو في الوقت فالأصل يقتضي لزوم إعادة المشروط لأن الأصل بقاء التكليف به حتى يثبت الخروج من عهدته ولا يكون ذلك إلا بإعادته اللهم إلا أن يقال أن المكلف حين إتيانه بالمشروط كان مأمورا به لأنه كان عالما بتحقق شرطه وقد امتثل الأمر وهو يقتضي الإجزاء ومعناه الخروج عن العهدة وأيضا بعد الفراغ من المشروط وقبل حصول الشك في شرطه لم يخاطب بالمشروط قطعا لامتناع تكليف الغافل فلم يكن مكلَّفا في ذلك الحين فالأصل بقاء عدم التكليف بعد حصول الشك في الشرط وأيضا لو بنى الأمر على أصالة الإعادة يلزم الحرج غالبا وهو منتف في الشريعة هذا وربما يظهر من جماعة من الأصحاب منهم المحقق في المعتبر والمقدس الأردبيلي وصاحب المدارك أنه يحكم بالإجزاء وإن تبين الخلو عن الشرط وتركه ناسيا لقاعدة أن امتثال الأمر يقتضي الإجزاء قال في المعتبر بعد نقل رواية تدل على أن ناسي النجاسة إذا صلَّى لا يعيد صلاته عندي أن هذه الرواية حسنة والأصول تطابقها لأنه صلَّى صلاة مشروعة مأمورا بها فيسقط الفرض ويؤيد

532

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 532
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست