responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 517


لا تخفي هذا وقال في المعارج بعد الإشارة إلى تمسك القائلين بالاحتياط بالرواية المذكورة والجواب أن نقول هو خبر واحد لا يعمل بمثله في مسائل الأصول سلمناه لكن إلزام المكلف بالأثقل مظنة الريبة لأنه إلزام مشقة لم يدل الشرع عليها فيجب اطراحها بموجب الخبر انتهى ولا يقال تعارض الأخبار المذكورة جملة من الأخبار الآمرة بالاحتياط منها خبر داود بن القاسم الجعفري عن الرضا عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لكميل بن زياد أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت ومنها خبر عنوان البصري عن أبي عبد الله عليه السلام خذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلا ومنها مرفوعة زرارة قال سألت الباقر عليه السلام فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان فبأيّهما آخذ فقال عليه السلام يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر إلى أن قال فخذ بما فيه الحائطة لدينك واترك ما خالف الاحتياط لأنا نقول هذه الأخبار أيضا لا تصلح للمعارضة من وجوه شتى ومنها ما ذكره في الذكرى من استصحاب حال العقل وقد أشير إليه أيضا في جملة من الكتب ففي المعتبر أما الاستصحاب فمن أقسامه استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة الأصلية كما تقول ليس واجبا لأن الأصل براءة العهدة وفي التمهيد استصحاب الحال حجة عند أكثر المحققين وقد يعبّر عنه بأن الأصل في كل حادث تقديره في أقرب زمان وبأن الأصل بقاء ما كان على ما كان وهو أربعة أقسام استصحاب النفي في الحكم الشرعي حتى يرد دليل وهو المعبر عنه بالبراءة الأصلية وفي الوافية القسم الثاني استصحاب حال العقل أي حاله السابقة وهي عدم شغل الذمة عند عدم دليل أو أمارة عليه والتمسك به بأن يقال إن الذمة لم تكن مشغولة بهذا الحكم في الزمان السابق أو الحالة الأولى فلا تكون مشغولة في الزمان اللاحق والحالة الأخرى وهذا إنما يصحّ إذا لم يتجدد ما يوجب شغل الذمة في الزمان الثاني ووجه حجته حينئذ ظاهر إذ التكليف بالشيء مع عدم الإعلام به تكليف الغافل وتكليف ما لا يطاق وفي رسالة لجدي رحمه الله يدل على ذلك استصحاب عدم التكليف انتهى وفيه نظر ومنها ما أشار إليه جدي قدس سره فقال ورد الآيات الكثيرة على أن حكمه الإباحة والأصل البراءة مثل قوله تعالى * ( وما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) * والمفهوم حتى نبلغهم الأمر ببعث الرسول صلى الله عليه وآله كما لا يخفى على اللبيب ومثل ظاهر قوله تعالى * ( لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ ويَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ ) * وقوله تعالى * ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) * و * ( ما آتاها ) * وقوله تعالى * ( وما كانَ الله لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ ) * إلى غير ذلك من الآيات الظاهرة في أنه لا مؤاخذة إلا بعد البيان وكذا يدل عليه مثل قوله تعالى * ( أَتْلُ ما حَرَّمَ ( رَبُّكُمْ ) عَلَيْكُمْ ) * الآية لأن الحكم إذا كان التوقف فأي فائدة في تلاوة ما حرم الله بل لا بد من تلاوة ما أحل الله تعالى وكذا يدل عليه مثل * ( إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ) * ومنها * ( حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ ) * وأمثال ذلك ومنها ما أشار إليه جدي أيضا فقال دليل المعظم أنه إذا لم يكن نصّ لم يكن حكم فالعقاب قبيح على الله تعالى وربما اعترض عليه بأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجوب مع أن حكم جميع الأشياء صدر عن الله تعالى إلا أنه عند حافظه كما ورد في الأخبار الكثيرة فالصواب أن يجعل الدليل هكذا إذا لم يصل لم يمكن عقابا لقبح التكليف والعقاب حينئذ كما عليه جمع من أرباب العقول < فهرس الموضوعات > [ القول في الدليل العقلي على أصالة البراءة ] < / فهرس الموضوعات > فإن قلت الضرر محتمل إلا بالنسبة إلى البعض والعقل حاكم بوجوب دفعه فلا يقبح العقاب حينئذ لمكان التنبيه والإشعار وهذا وإن لم يتحقق بالنسبة إلى البعض إلا أنه يكفينا لمنع ما ادعيتم من العموم قلنا الظاهر أن العقل لا يحكم بالوجوب بمجرد هذا الاحتمال البحث الذي لم ينشأ من أمارة وسبب وأمر بل يحكم بقبح العقاب حينئذ كما لا يخفى على المنصف المخلي ( المتخلي ) نفسه على أنا نقول الضرر كما يحتمل على الفعل كذا يحتمل على الترك فلا يحكم العقل بالوجوب جزما وما ذكر من رجحان الترك على الفعل لأن الحرمة للمفسدة والوجوب للمنفعة وغير ذلك ركيك جدا نعم يتوجّه عليه أنه لم يثبت منه أن الأصل براءة الذمة ما لم يتحقق نص بل يكفي الظنون الأخر بل الاحتمال الناشئ من أمارة على أن علم العقل بالضرر أيضا ليس بنص ويمكن الجواب بأن حكم العقل بالوجوب غير ظاهر وليس كل ذمة دليلا على الوجوب والحرمة بل يكون ذمة من جهة الكراهة سيّما إذا كانت مغلظة شديدة وحكم العقل كحكم الشرع يكون على الأنواع الخمسة الإباحة والاستحباب والكراهة والوجوب والحرمة وكراهته قابلة للدرجات ككراهة الشرع انتهى < فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > وينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل [ القول في عدم الفرق بين العبادات والمعاملات في أصالة البراءة ] < / فهرس الموضوعات > لا فرق فيما ذكرناه من أن الأصل البراءة في مقام الشك في الوجوب بين العبادات والمعاملات < فهرس الموضوعات > الثاني [ القول في الاستدلال بعدم الدليل على عدم المعلول ] < / فهرس الموضوعات > قال في المعارج اعلم أن الأصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية فإذا ادّعى مدّع حكما شرعيا جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه بالبراءة الأصلية فيقول لو كان الحكم ثابتا لكان عليه دلالة شرعية لكن ليس كذلك فيجب نفيه ولا يستمر هذا الدليل إلا ببيان مقدمتين إحداهما أنه لا دلالة عليه شرعا أن يضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه والثانية أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل لأنه لو لم يكن عليه دلالة لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به وهو تكليف بما لا يطاق ولو كان عليه دلالة غير تلك الدلائل لما كانت

517

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست