responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 516


الأخبار الدالة على عدم المؤاخذة إلا بعد العلم وكثير منها صحيح السند انتهى وفيه نظر < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث من عمل بما علم كفي ما لم يعلم ] < / فهرس الموضوعات > وتاسعها ما تمسك به في الوافية على ذلك فقال وروى ابن بابويه بسنده عن حفص بن غياث القاضي قال قال أبو عبد الله عليه السّلام من عمل بما علم كفي ما لم يعلم وجه الدلالة ما أشار إليه السّيد صدر الدين في الشّرح فقال لا ريب أن من فعل ما يعلم وجوبه أو ندبه وكف عمّا يعلم حرمته أو كراهته فقد عمل بما علم ومتى عمل كذلك كفاه الله مؤنة تكليف ما لا يعلم وأغناه عن تحمل مشقته فيدل على عدم التكليف بالنسبة إلى ما لا يعلم وأغناه فعلا وكفاه فلا ظهور للحديث في الواجب وفيه وفي المستحب ومن الحمل البعيد أن يحمل على عدم وجوب الحكم فيما لا يعلم حكمه وأن الواجب التوقف والاحتياط انتهى لا يقال مقتضى عموم هذه الرواية جواز التمسك بأصالة البراءة والإباحة قبل الفحص عن معارضهما وهو خلاف الإجماع فإن من يجعلهما حجة إنما يجعلهما حجة بعد الفحص والبحث عن معارضهما وعدم العثور عليه فلا يصح للحجيّة لأنا نقول مجرد مخالفة ظاهر العام للإجماع لا يستلزم سقوط الحجية بعد إمكان تخصيصه بما لا يلزم معه مخالفة الإجماع كما في هذه الرواية فإنه يمكن تخصيصه بصورة حصول الفحص عن المعارض والعام المخصص حجة في الباقي ولا يقال المستفاد من الرواية اشتراط الكفاية عما لا يعلم والتمسك بأصالتي الإباحة والبراءة بالعمل بما علم فلو لم يعمل به من يحصل له الكفاية ولم يجز له التمسك بالأصلين المذكورين وهذا التفصيل مما لم يذهب إليه أحد ولا قال به قائل فتكون الرواية مخالفة للإجماع لأنا نقول مخالفة ظاهر الرواية للإجماع إنما هو باعتبار مفهوم قوله من عمل إلى آخره فإنه في قوة أن يقال من لم يعمل بما علم لم يكفه ما لم يعلم وهذا غير قادح في حجية الرواية لأن المفهوم المخالف للإجماع ينبغي طرحه والاقتصار على منطوقه ولا يقال غاية ما يستفاد من الرواية ثبوت الكفاية عما لا يعلم وجواز التمسك بالأصلين في صورة العمل بما علم لا في مطلق صورة الشك في الوجوب والحرمة مع عدم ظهور الدليل على خلافهما بعد الفحص عنه فتكون الرواية أخص من المدعى لأنا نقول هذا غير قادح لإمكان التتميم بعدم القائل بالفرق بين الصورتين كما هو الظاهر ولا يقال كل أحد يعلم حسن الاحتياط فيدخل في قوله بما علم فيتوقف كفاية ما لم يعلم على العمل به فإذن لا يمكن جعل الرواية دليلا على حجية أصالة البراءة كما لا يخفى لأنا نقول الظاهر ورود الرواية في مقام الامتنان وينافيه شمول ما علم لما ذكر في المراد غيره فيتجه الاستدلال بها على ذلك وفيه نظر ولا يقال المقصود في الرواية بيان عدم وجوب الاحتياط فيما إذا اشتبه الحرام أو الواجب بغيره ولم يعلم أن الموجود الخارجي هل هو من أفراد ما علم تحريمه أو من أفراد ما علم حليّته أو من أفراد ما علم وجوبه أو من أفراد ما علم عدم وجوبه فيكون تقدير الرواية من عمل بما علم من كون الشيء حراما أو واجبا يعني ترك ما علم حرمته وأتى بما علم وجوبه كفي ما لم يعلم حرمته ووجوبه يعني أنه لا يجب عليه اجتناب ما لم يعلم حرمته ولا الإتيان بما لم يعلم وجوبه وبالجملة المقصود في الرواية بيان عدم وجوب الاحتياط فيما إذا حصل الشبهة في موضوع الحكم الشرعي لا عدم وجوبه فيما إذا حصل الشبهة في نفس الحكم الشرعي ولم يعلم أن الفعل الفلاني هل حكم الشارع بحرمته أو لا أو لم يعلم أنه حكم بوجوبه أو لا ومحل البحث هو هذا لا الأول فلا يكون للرواية دلالة على محل البحث فيسقط الاستدلال بها فيه لأنا نقول هذا تخصيص للرواية من غير دليل والأصل العموم إلا أن يقال شمول الرواية للأول والثاني معا بعيد أما أوّلا فلأنه يبعد من المعصوم عليه السلام صدور هذه الرخصة العامة في الأحكام الشرعية مع ما علم من حاله عليه السلام من التحريص والترغيب في تحصيل الأحكام الشرعية وأما ثانيا فلأن حمل الرواية على العموم خلاف الإجماع إذ ليس كل أحد إذا عمل بما علم يكفيه ما لم يعلمه فإن الكفار وسائر فرق المخالفين والأطفال والعوام ليسوا كذلك وارتكاب التخصيص يفضي إلى تخصيص العام إلى الأقل من النصف فيجب الحمل على العهد والمعهود هو الثاني سلمنا ولكنه مشتبه ومعه يحصل الإجمال في الرواية فيسقط الاستدلال بها في محل البحث وفيه نظر ولا يقال غاية ما يستفاد من الرواية عدم وجوب العمل بالاحتياط بعد العمل بما علم وهذا لا يستلزم عدم وجوب العمل به قبله لأنا نقول لم يقل أحد على الظاهر بوجوب العمل بالاحتياط قبله وعدم وجوبه بعده فالتفصيل خرق للإجماع المركب فتعين بعد ملاحظة الرواية عدم وجوبه مطلقا سلمنا ولكنها دلت على عدم وجوب الاحتياط في الجملة وهو المطلوب والإنصاف أن الرواية لا يخلو عن إجمال مناف للاستدلال فالاعتماد عليها في محل البحث مشكل ولكن جعلها من المؤيدات لا بأس به < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث السكوت عن الأحكام ] < / فهرس الموضوعات > وعاشرها المرسل خطب أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن الله تعالى وتقدس حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تنقضوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تتكلفوها رحمة من الله تعالى فاقبلوها وفيه نظر < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث الحلية ] < / فهرس الموضوعات > وحادي عشرها ما تمسك به في الذكرى والوافية من خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل شيء يكون فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه وفيه نظر لا يقال يعارض ما ذكر جملة من الأخبار الآمرة بأخذ ما لا يريب منها النبوي المرسل الذي أشار إليه في المعارج والذكرى وغيرهما دع ما يريبك إلى ما لا يريبك لأنا نقول هذه الرواية لا يصلح للمعارضة من وجوه عديدة

516

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 516
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست