responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 515


ولا شبهة في تعين الاحتمال الأخير في الرواية فإذن يمكن الاستدلال بها على المطلوب ولا يقال المقصود من قوله عليه السّلام رفع عن أمتي ما لا يعلمون بيان أنه إذا احتمل كون شيء من أفراد ما ثبت تحريمه شرعا وكونه من أفراد ما ثبت حليّته شرعا كما في مال الظالم الذي لم يعلم بكونه مغصوبا ونحوه يحكم بإباحته ورفع المؤاخذة فيه وبالجملة المقصود بيان أن الشبهة في موضوع الحكم الشرعي لا يوجب الاحتياط وأنه يجوز التمسك فيها بأصالتي الإباحة والبراءة وليس المقصود بيان أن أصل البراءة والإباحة فيما إذا حصل الشك في وجوب فعل أو حرمته ابتداء فلا يمكن التمسك بالرواية على المطلوب لأنا نقول هذا تخصيص لعموم الرواية الشامل للأمرين من غير دليل فلا يصار إليه بل يقال إن مورد الرواية هو المعنى الثاني إذ معه لا يحتاج إلى إضمار لأن إسناد الرفع إلى الحكم الشرعي صحيح من غير حاجة إلى الإضمار بخلاف إسناد الرفع إلى المحتمل كونه حراما أو مباحا فإنه لا يصحّ إلا بإضمار كما لا يخفى فلا يحمل عليه أصلا وقد يقال الحمل على المعنى الثاني يستلزم التخصيص إذ الحكم برفع الحكم الشرعي غير المعلوم إنما يصحّ بعد بذل الجهد واستفراغ الوسع ومقتضى إطلاق الرواية أن ما لا يعلمون يكون مرتفعا مطلقا فلو نزلت على المعنى الثاني لزم ارتكاب التقييد مضافا إلى لزوم التقييد بما دل على حجية الظن ووجوب التقليد فيلزم هذا المعنى تقييدات كثيرة والأصل عدمها ولا يلزم هذا لو حمل على المعنى الأول لأن هذه التقييدات غير لازمة عليه كما لا يخفى فيكون أولى بالترجيح إلا أن يقال ارتكاب التقييد اللازم على تقدير الحمل على المعنى الثاني أولى من ارتكاب الإضمار اللازم على تقدير الحمل على المعنى الأول لما تقرر من أنه إذا دار الأمر بين التقييد والإضمار كان التقييد أولى مضافا إلى لزوم التقييد على تقدير الحمل على المعنى الأول أيضا إذ ليس كل محتمل للحرمة والإباحة يرتفع مطلقا كما لا يخفى فهذا المعنى يستلزم محذورين أحدهما الإضمار والثاني التقييد بخلاف المعنى الثاني فإنه لا يستلزم إلا التقييد وهو محذور واحد فيكون أولى بالترجيح إلا أن يقال تعدّده يقابل المحذورين مضافا إلى أن ارتكاب الإضمار ربما كان أولى هنا للزوم ارتكابه بالنسبة إلى رفع الخطاء والنسيان مع تعذر ارتكاب الإضمار بالنسبة إلى أحد المتعاطفين دون الآخر فتأمل وبالجملة دلالة الرواية على المطلوب في غاية الإشكال < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث السعة ] < / فهرس الموضوعات > وخامسها ما تمسّك به جدي قدس سره وغيره على المطلوب فقالا ويدل عليه قوله صلَّى اللَّه عليه وآله الناس في سعة ما لم يعلموا انتهى لا يقال غاية ما يستفاد من هذه الرواية من لم يعلم شيئا ليس عليه شيء وهذا لا يمكن فرضه بالنسبة إلى عقلاء المسلمين لأن كل واحد منهم لا بدّ وأن يعلم شيئا من مسائل الدين فلا يشمله الرواية نعم المجانين والمستضعفون من المسلمين لا يعلمون شيئا ولكنهم ليسوا من محلّ الخلاف وإنما محل الخلاف عقلاؤهم المكلفون لا غير لأنا نقول ليس المراد أن من لم يعلم شيئا فهو في سعة بل المراد أن من جهل شيئا ولم يعلم به فهو هناك في سعة وعلى هذا تشمل الرواية لجميع أفراد المسلمين ويصحّ الاستدلال بها على أصالتي الإباحة والبراءة والدليل على إرادة هذا المعنى دون الأول وإن كان هو الظاهر من الرواية في بادي النظر أمران أحدهما أن الرواية في مقام الامتنان ومن الظاهر أنه لا يتم إلا على تقدير هذا المعنى دون الأول وثانيهما أنه لو حمل الرواية على المعنى الأول لكانت مفيدة لما هو معلوم بالبداهة وهو بعيد فتأمل < فهرس الموضوعات > [ القول في حديث الدال على عذر الناس في الجهالة ] < / فهرس الموضوعات > وسادسها ما تمسك به جدي قدس سره على ذلك فقال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله حين سئل عن الرجل تزوج المرأة في عدتها أهي ممن لا تحل له أبدا فقال لا أما إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما ينقضي عدّتها وقد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت أيّ الجهالتين أعذر بجهالته أن ذلك محرم عليه أم بجهالته أنها في عدة فقال إحدى الجهالتين أهون من الأخرى الجهالة بأن الله حرم عليه ذلك لأنه لا يقدر على الاحتياط معها فقلت هو في الأخرى معذور قال نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في أن يتزوجها انتهى وقد وصف هذه الرواية بالصّحة وقد يناقش في دلالتها أولا بأن غاية ما يستفاد من الرواية أن الجهل بالتحريم في واقعة خاصة يكون عذرا وأن أصالة الإباحة في مقام الشك في التحريم معتبرة في صورة خاصة فلا يمكن التمسك بها لإثبات أصل كلي إلا أن يقال لا قائل بالفصل بين الوقائع فإذا صحّ التمسك في واقعة بأصالة الإباحة مع الشك في التحريم صحّ مطلقا وإلا لزم خرق الإجماع المركب مضافا إلى إمكان دعوى إفادة الرواية العموم نظرا إلى التعليل في قوله لأنه لا يقدر إلى آخره وفيه نظر وثانيا بأنه إن كان المراد في الرواية بيان أن الجهل بحرمة تزويج ذات العدة يكون عذرا في عدم صيرورتها محرمة أبدا كما هو الظاهر من سياقها فلا يكون لها ربط بالمدعى كما لا يخفى وإن كان المراد بيان أن الجهل المشار إليه يكون عذرا في جواز تزويج المرأة وهي معتدة فالظاهر أن الرواية حينئذ مخالفة للإجماع إذ الظاهر أن أحدا لم يذهب إلى كون الجاهل بالحكم هنا معذورا سلمنا ولكن ينبغي الاقتصار على هذا المورد إذ التحقيق أن الجاهل بالحكم مقصر في تحصيله لا يكون معذورا إلا في بعض المواضع وبالجملة التمسك بهذه الرواية على المطلوب لا يخلو عن إشكال < فهرس الموضوعات > وسابعها < / فهرس الموضوعات > وسابعها ما تمسك به جدي قدس سره أيضا على ذلك فقال رحمه الله ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله إن الله احتج على الناس بما آتاهم وعرفهم انتهى وفيه نظر < فهرس الموضوعات > وثامنها < / فهرس الموضوعات > وثامنها ما تمسك به جدي قدس سره على ذلك فقال ويدل عليه قوله صلى الله عليه وآله إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف ومثله روايتان أخريان إلى غير ذلك من

515

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 515
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست