responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 503


عدمه فهو باطل و يمكن دفعه بأن الَّذي يقوله القائل هو حجيّة الشهرة و لا منافاة و وجه الفرق ابتناء المسألة الأصولية على دليل عقلي يمكن القدح فيه و هو عدم الائتمان على الخطاء في الظنون و هو لا يقاوم ما دل على حجية الشهرة و هو ما دل على حجيّة الظن بعد انسداد باب العلم إلا ما أخرجه الدّليل و العلَّة المنصوصة و غيرهما فما يحصل من الشهرة من الظنّ بصدق الجماعة في الحكم الفرعي أقوى من الظنّ الحاصل من قول الجماعة بعدم جواز العمل بالمشهور انتهى فتأمل و ثانيهما أن الشهرة لا تفيد إلَّا الظنّ و الأصل فيه عدم الحجية و فيه نظر لأن الحق أن الأصل في الظنّ الحجيّة حتى يقوم دليل على عدمها < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إن قلنا بحجيّة الشهرة فهي كخبر الواحد الَّذي يكون حجة فيجوز تخصيص عموم الكتاب و السّنّة المتواترة و غيرها بها و إذا عارضت غيرها فينبغي حينئذ مراعات قواعد التعادل و التّراجيح و كما أن خبر الواحد ينقسم دلالته إلى نص و ظاهر كذلك تنقسم إليهما دلالة عبارة المعظم < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني هل تختص حجية الشّهرة على القول بها بما إذا كانت حاصلة من توافق أكثر المتقدّمين و المتأخرين أو هي حجة و إن حصلت من فتوى أكثر الفريقين فيه إشكال و لكن الاحتمال الأخير مع حصول الظن في غاية القوة < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث هل الشهرة حجة مطلقا و لو لم يحصل منها الظنّ أو يشترط في حجّيتها حصول الظنّ بنفس الحكم أو بدليل معتبر في المسألة إجمالا فيه إشكال من أن القائلين بالحجية أطلقوها و من إمكان دعوى انصراف الإطلاق إلى صورة حصول الظنّ فيبقى غيرها مندرجات تحت الأصل و العمومات المانعة من العمل بغير العلم < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع إذا أفتى معظم الأصحاب بحكم و حصل الظنّ بعدم وجود المخالف فلا ريب في حجيّته على القول بحجيّة الشّهرة و أمّا على القول بالعدم ففي حجية ذلك حينئذ إشكال من أنّه فرد من أفراد الشهرة و إن كان من أعلاها إذ لا يشترط في صدق الشهرة وجود المخالف فيندرج تحت إطلاق القول بالمنع من حجيّة الشهرة فيكون التفصيل خرقا للإجماع المركب و من إمكان دعوى انصراف إطلاق الشّهرة في كلام الفريقين إلى صورة وجود الخلاف فلا يكون التفصيل خارقا للإجماع المركب و قد ذهب والدي العلَّامة إلى حجيّة المفروض مع مصيره إلى عدم حجيّة الشهرة في صورة وجود المخالف محتجا بأنّ الأصل حجيّة كلّ ظن خرج منه الشهرة في صورة وجود المخالف لأن المشهور أن هذه الشّهرة ليست بحجة و لا دليل على خروج محلّ البحث عنه لعدم ثبوت الشهرة في عدم حجيّة المفروض فيبقى مندرجا تحته و ما صار إليه هو المعتمد و كذا الكلام فيما إذا أفتى المعظم بحكم و لم يظهر لهم مخالف فهو حجة وفاقا لوالدي العلَّامة محتجّا بالحجة المذكورة < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إذا أفتى جماعة من الأصحاب و لم يظهر لهم مخالف و لكن لم تبلغ حدّ الشّهرة فهل يكون حجّة كالشّهرة أو لا يظهر من الذكرى الأوّل فإنه قال إذا أفتى جماعة من الأصحاب و لم يعلم لهم مخالف فليس إجماعا قطعا و خصوصا مع علم العين للجزم بعدم دخول الإمام عليه السلام و هل هو حجّة مع عدم متمسّك ظاهر من حجّة عقليّة أو نقليّة الظاهر ذلك لأن عدالتهم تمنع من الاقتحام إلى آخر ما تقدم ثم قال و لا فرق بين كثرة القائل بذلك أو قلَّته مع عدم معارض و قد كان الأصحاب إلى آخر ما تقدم و ما صار إليه في غاية القوّة مع حصول الظنّ بذلك < فهرس الموضوعات > السادس < / فهرس الموضوعات > السادس إذا وقع التعارض بين الشهرة القديمة و المتأخرة ففي التّرجيح إشكال لما ذكره جدي رحمه الله فإنه قال الشّهرة بين القدماء أقوى من حيث أقربية العهد و إن كان المتأخرون أدق نظرا أو أشدّ تأمّلا و أزيد ملاحظة و من هذه الجهة يظهر القوة في شهرتهم و من هذه الحيثية يكون أرجح من شهرة القدماء فتأمل انتهى و في بعض مصنّفات السّيّد الأستاذ الشهرة عاضدة مطلقا مطلقة كانت أو مخصوصة بالقدماء أو المتأخّرين لوجود المقتضي و هو اجتماع الأنظار و بعد الكثير عن الخطاء و لو تعارضت الشّهرتان ففي ترجيح إحداهما وجهان من قرب عهد المتقدمين و دقة نظر الآخرين و كشف عدولهم عن الخلل في دليل الأوّلين و ينقدح منهما التفصيل بترجيح الأولى فيما استند إلى محض النقل و الثّانية فيما طريقه العقل و التعمق في دليل النقل و قد ترجح الأولى باستقراء الترجيح بها فلا ينتقض بالأخرى و يضعف بعدم استقراء المرجحات كالأدلَّة و المتأخر كاشف لا سبب و لا يلزم تغير الأحكام و من هذا القبيل عود الخلاف إلى الوفاق و أول أشهر القولين إلى الشذوذ و تجدد الاستنباط بتلاحق و وجدان النّص و المرجّح في أصل ذاهب و وروده عن إمام بعد إمام و ظهور الخلل في مستند القول و قد يشكل القول في بعض ذلك بلزوم التكليف بما ليس في الأصول و وجوده مع عدم التمكن منه و الثاني متحقق كما يشهد به بعض مقامات الاجتهاد الَّتي تضيق عن الإحاطة بما في الأصول الثابتة مع ظهور انتفاء البدل حال الاحتياج إلى العمل و قد يلتزم في مثل ذلك تغير الحكم الواقعي فإن تكليف المختار غير تكليف المضطر فلا يلزم انتفاء الحكم الواقعي و لا اختلاف الأحكام باختلاف الظنون الاجتهادية كما يدّعيه القائلون بالتصويب انتهى و المعتمد عندي ملاحظة أقوى الظنين < فهرس الموضوعات > السّابع < / فهرس الموضوعات > السّابع الظاهر بل المقطوع به أن فتوى فقيه واحد لا يكون حجّة شرعيّة و إن حصل منها الظن و يعضده الأصل و العمومات المانعة عن العمل بالظنّ و كذلك فتوى فقيهين < فهرس الموضوعات > الثّامن < / فهرس الموضوعات > الثّامن إذا تمسك معظم الإمامية على حكم برواية ضعيفة غير صالحة بنفسها للحجيّة و تلقوها بالقبول فهل تكون الرّواية حجّة كالرّواية الصّحيحة أو لا يظهر من

503

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 503
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست