responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 501


المتأخرين لرأي الشيخ أكثر من مخالفة القدماء بعضهم من بعض بمراتب شتى بل الوجدان يشهد بأنهم في كلّ مسألة مسألة يتأمّلون و يجتهدون و من كثرة الملاحظة و تجديد النظر وقع منهم اختلاف كثير في فتاواهم بل في كتاب واحد ربّما يفتون بفتاوى مختلفة و قال الثالث يظهر لكل ناظر منع متابعة الفقهاء المتأخرين عن الشيخ له في الفتوى أولا إذ لم نجدها بل وجدنا خلافها كثيرا و لو سلَّمت فإنما هي بالدّليل لا بالتقليد فإنّ عدالتهم تمنع عن ذلك مع تصريحهم بحرمة تقليد المجتهد الآخر و إن حسن ظنّهم به فإن أراد بقوله تقليد التقليد بهذا المعنى فوافضيحتاه لاستلزامه تفسيق مجتهدي المتأخرين عن الشيخ بتقليدهم له من غير دليل فظهور فساده كاف في بيان فساده و إن أراد به المطابقة له في القول بالدليل فمثله جار في مجتهدي القدماء أيضا مع أنه يقول بقبول الظن المستفاد من الشهرة بينهم ثم قال دام ظلَّه تبعا لجدّي الصّالح هذا مع أن الجواب على تقدير صحّته إنّما يمنع حصول قوّة الظنّ من الشهرة المتأخرة لا مطلق الشّهرة كما ترى انتهى و منها ما ذكره في الذكرى من أن عدالتهم تمنع من الاقتحام على الإفتاء بغير علم و لا يلزم من عدم الظفر بالدّليل عدم الدّليل خصوصا و قد تطرق الدّروس إلى كثير من الأحاديث لمعارضة الدّول المخالفة و مباينة الفرق المتنافية و عدم تطرق الباقين إلى الرد له مع أن الظاهر وقوفهم عليه و أنهم لا يقرّون ما يعلمون خلافه فإن قلت لعلّ سكوتهم لعدم الظفر بمستند الحكم من الجانبين قلت فيبقى قول أولئك سليما عن المعارض انتهى و فيه نظر لأنه إن أراد أن الشهرة تفيد الظَّن فقد عرفت ما فيه و مع ذلك فمرجعه إلى الدّليل المتقدم فيكون تكرارا و إن أراد أن ذلك مفيد للعلم كما استفاده السّيّد الأستاذ من كلامه فهو ممنوع سواء أراد إفادته العلم بنفس الحكم الواقعي أو بدليل معتبر إذ كم عثرنا على الشهرة و لم يتحقق لنا العلم بأحد الأمرين و ما رأينا أحدا ادعاه نعم لا ننكر أن يبلغ الشهرة إلى حدّ يحصل معه العلم لكن هذا لا يفيد أصلا كليا في الشّهرة على أن التسمية بالشهرة حينئذ بعيد عن الاصطلاح و قد أشار إلى بعض ما ذكرنا صاحب المعالم فقال بعد الإشارة إلى قول الشهيد لأن عدالتهم إلى آخره و هذا الكلام عندي ضعيف لأن العدالة إنّما يؤمن معها تعمّدا لإفتاء بغير ما يظن بالاجتهاد دليلا و ليس الخطاء بمأمون على الظنون انتهى فإن قلت إن ذلك و إن لم يفد العلم بنفس الحكم و لكن لا إشكال في أنّه يفيد العلم بدليل لا يجوز العدول عنه كخبر معتبر أو إجماع منقول أو ظاهر كتاب أو سنّة أو نحو ذلك و ذلك كاف في حجّية الشهرة قلنا ذلك ممنوع أيضا كما أشرنا إليه سلَّمنا و لكن نطالب بدليل حجيّة الدّليل المعلوم إجمالا لا تفصيلا فتأمل و منها ما ذكره في الذكرى أيضا فقال بعد ما نقلنا عنه سابقا و قد كان الأصحاب يتمسكون بما يجدونه في شرائع الشيخ أبي الحسن ابن بابويه عند إعواز النّصوص لحسن ظنهم به و أن فتواه كروايته و بالجملة تنزل فتاويهم منزلة روايتهم هذا مع ندور هذا الفرض إذ الغالب وجود دليل دال على ذلك عند التأمل انتهى و فيه نظر للمنع من دعوى الإجماع المزبورة كيف لا و قد قيل إن المشهور أن الشهرة ليست بحجّة و مع هذا فالعبارة ليست صريحة في دعوى الإجماع و منها أن الشهرة الحاصلة من اتفاق جمع كثير من غير العلماء ليست بحجة فيلزم أن تكون الشهرة الحاصلة من اتّفاق جمع كثير من العلماء حجة و إلَّا لزم مساواة العلماء مع الجهّال و الأصل عدمها لعموم قوله تعالى هل يستوي الَّذين يعلمون إلى آخره لا يقال يلزم على هذا أن يكون فتوى العالم الواحد حجّة لأن فتوى الجاهل الواحد ليست بحجّة لأنا نقول خرج هذا و نحوه بالدليل و لا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا تحت العموم و فيه نظر و منها أن فتوى المعظم أخبار العدول و الفرق بين الفتوى و الخبر اصطلاحي لا لغويّ فيجب قبولها لعموم مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره و فيه نظر و منها عموم المنزلة في الحديث المشهور علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل و فيه نظر و للآخرين وجهان أحدهما أن الشهرة لو كانت حجّة لزم أن لا تكون حجة لما ذكره السّيّد الأستاذ ره فإنّه قال الشّهرة مؤيدة و ليست بحجة على المشهور ما لم تبلغ القطع لأن الأصل عدم حجيّة الظنّ و لأنها لو كانت حجّة لزم أن لا تكون حجة لثبوت الشهرة في عدم حجية الشهرة و ليس غيرها أولى بالاعتبار منها و اعتبارها مطلقا يناقض و في البعض ترجيح من غير مرجح فوجب سقوط اعتبارها انتهى و قد أشار إلى ما ذكر والدي العلَّامة و قد يناقش فيه بالمنع من مصير المعظم و الأكثر إلى عدم حجيّة الشهرة في المسائل الشرعية إذ لا دليل عليه لا يقال الدّليل عليه أمور الأول أنه لو كانت الشهرة عندهم حجة لاعتمدوا عليها في المسائل الشرعية و لذكروها من جملة الأدلَّة الَّتي يتمسكون بها على حكم و التالي باطل فإنا لم نجد منهم ذلك الثاني أنها لو كانت حجة لتصدوا لإثبات حجيّتها و عقدوا له بابا كما في إثبات غيرها من المسائل الأصوليّة و ذلك لكثرة تحققها و شدة الحاجة إليها و التالي باطل جدّا الثالث أن أكثر المتقدمين كالسّيّد المرتضى و ابن زهرة و ابن إدريس و ابن البرّاج على عدم حجيّة الظن في المسائل الشرعية و من الظاهر أن هذا يستلزم عدم حجيّة الشهرة لأنها لا تفيد إلا الظن فيصح ادعاء أن أكثر المتقدمين على عدم حجيّة الشهرة و أمّا المتأخّرون فأكثرهم كالشهيد الثاني و ابنيه صاحب المدارك و المعالم و المقدس الأردبيلي و الفاضل الخراساني صاحب الذّخيرة و الفاضل البهائي و غيرهم على عدم حجيّة الشهرة كما يظهر من التتبع في كلماتهم فإذا انضم هؤلاء إلى الَّذين تقدّم إليهم الإشارة صحّ أن يقال إن المشهور عدم حجيّة الشهرة الرّابع ما ذكره

501

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست