responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 500


بالاستصحاب إليه و العامل بالشهرة إليها و العامل بالخبر الضعيف إليه و لا بعد في موافقة هذه الأدلة في بعض المسائل فيكون حكمهم ناشئا عن أدلَّة غير معتبرة و إذا كان مجرّد احتمال استنادهم إلى الأدلة غير المعتبرة قادحا في دلالة الشهرة على تحقق دليل معتبر فلئن يكون استنادهم إلى أدلة غير معتبرة صريحا قادحا بطريق أولى و بالجملة إن الشهرة إنما تفيد الظنّ بتحقق دليل معتبر على ما أفتوا به إذا علم منهم أنّهم لا يعتمدون إلا على الأدلَّة المعتبرة و أمّا مع عدم العلم بذلك فلا يحصل منها الظنّ سلَّمنا أن الشّهرة تفيد الظنّ بذلك و لكن نقول كما يحصل منها الظنّ بذلك كذلك يحصل من عدم الاطلاع على الدّليل بعد الفحص التام الظنّ بعدمه و ليس المدارك ممّا لا يحصى عددا حتّى يقال إنه لا يمكن تحصيل الظنّ بالعدم لأن المدارك في الأحكام الشّرعية غالبا الكتاب و السّنة و الإجماع و دليل العقل و إذا لم نجد منها شيئا يقتضي ما ذكروه غلب على ظنه عدمه سلَّمنا لكن نقول لعلّ ذلك الدّليل نحو أصل البراءة و الاستصحاب اللَّذين لا يحصل منهما الظن بالواقع فلا يمكن جعل الشّهرة دليلا على الحكم الواقعي كخبر الواحد خصوصا إذا كان فتواهم بالإباحة و البراءة و فيه نظر و الإنصاف أن منع حصول الظن القوي من الشهرة غالبا بعيد في الغاية نعم قد يتفق عدم حصول الظن منه باعتبار معارضة أمر خارجي و لكن ليس الكلام فيه بل فيما يفيد الظَّن و لا ينبغي إنكاره و لا يبعد دعوى إلحاق ما لا يفيده به باعتبار عدم القول بالفصل فتأمل هذا و قد صرّح بأن الشّهرة تفيد الظنّ المحقق الخوانساري في المشارق فقال لا شكّ أن حكما من الأحكام إذا لم يظهر به قائل من أصحابنا الإمامية و كان أقوالهم مطابقة على خلافهم فحينئذ يحصل الظَّنّ القويّ بأنهم أخذوا خلافه من الإمام عليه السلام بعنوان لم يبق فيه ريب و لا خلاف إذ العادة لم تجر بأن ما لا يكون كذلك لم يقع فيه خلاف بينهم مع كثرتهم و مخالفة أذهانهم في إدراك الأمور و استنباط الفروع و مباينة مشربهم في تأسيس المباني و الأصول سيّما إذا وجدت الرّوايات المتعارضة عن الأئمة في طرفي المسألة إذ على هذا يصير الظن أقوى لما يرى من عادتهم و يشاهد من دينهم أنه قلما يكون أن يكون رواية في حكم و لم يوجد به قائل من أصحابنا و سيّما إذا كانت الرّوايات الدّالَّة على ما أجمعوا عليه ضعيفة شاذة نادرة و إذا لم يوجد عليه رواية فبطريق أولى و احتمال أن يكون مخالف من الأصحاب المتقدّمين و لم يصل خلافه إلى مدّعي الإجماع ضعيف بعيد أيضا جدا لما يرى من شدّة اجتهادهم في تتبع الأقاويل و تفحّص المذاهب حتى أنا نراهم في المسائل النادرة و قد تتبعوا الأقاويل و نقلوا خلافا نادرا من الأصحاب إن كان بل بعضهم قد آل جهدا في تتبع أقوال العامة أيضا بحيث لم يفت منه شيء إلا ما شذّ و ندر فكيف ظنك بأقوال الخاصة بالمسائل المتعارفة الَّتي يعم بها البلوى و بالجملة في مثل هذا المقام إن لم يحصل القطع بالحكم بعد ملاحظة ما ذكرنا فلا كلام في حصول الظَّنّ القوي و إنكاره مكابرة و مثل هذا الظنّ لا يقصر عن الظن الَّذي يحصل من خبر الواحد بل يكون في أكثر المواضع أقوى منه و أشدّ فحينئذ إن لم يكن على خلاف ما ادعوه من الإجماع خبر صحيح معتمد عليه فلا إشكال و إن كان فإن لم نقل برجحان الإجماع عليه فلا أقل من التّساوي إذ أدلة حجيّة خبر الواحد أيضا على تقدير تماميتها ليست بحيث توجب مع معارضة هذا الظن القويّ له لا سيّما مع تأييده بما ورد في الرّوايات من أنه خذ بالمجمع عليه بين أصحابك و اترك الشّاذ النادر لشموله لما نحن فيه ظاهرا فيحكم بالتساقط و يرجع إلى ما اقتضاه أصل أو دليل آخر و لا يخفى أنه حينئذ إذا ظهر خلافه من واحد من أصحابنا المتأخّرين أو جمع منهم أيضا فالظاهر أنه لا اعتداد به و وجهه بعد تأمّل ما ذكرنا ظاهر لا يحتاج إلى البيان و أمّا إذا لم يكن كذلك بل ادعى بعض الأصحاب إجماعا على حكم و ادعى بعضهم الإجماع على خلافه من المتقدّمين و نقل مدعي الإجماع نفيه خلافا منهم أو لم يدع أحد خلافا لكن رأينا في كلام القدماء أو ظهر لنا بدليل أنهم خالفوا فيه فحينئذ لا سبيل إلى حجّيته و لا وجه للتّعويل عليه نعم إذا ثبت أنه كان مشهورا بين قدماء بحيث كان مخالفه شاذا نادرا فلا يبعد حينئذ جعله من مرجحات الدّليل و مؤيّدات المدلول باعتبار الرّواية الَّتي نقلنا و باعتبار أن الظَّنّ يذهب غالبا إلى أنه في مثل هذه المواضع وقوع الخطاء من القليل أكثر منه من الكثير و أما جعله حجّة برأسها و أخذه دليلا بانفراده فلا انتهى و قد صرّح أيضا بأنّ الشّهرة تفيد الظنّ جدي الصّالح و جدي الآخر و والدي العلَّامة و احتج الأوّل على ذلك بأنّ الظاهر أن توافق جمع من العلماء العظام على الخطاء بعيد فيحصل الظَّنّ بأنّ مستندهم صحيح و احتج الثالث بأنّ الأكثر مع نهاية عدالتهم و فقاهتهم و اختلاف آرائهم و عدم موافقة بعضهم مع بعض في كثير من الأدلَّة الاجتهادية و المسائل الخلافيّة حتّى أن بعضهم ربّما خالف نفسه في مواقع عديدة و أقواله متخالفة متصاعدة حتى بلغت إلى أربعة إذا رأيناهم توافقوا في مسألة و اتفقوا على الحكم من دون تزلزل و لا شبهة استبعدنا وقوع الخلل و الخطاء في دليلهم و منهم يلزم الظنّ القويّ غاية القوّة بصحّته ثم إن هؤلاء أجابوا عمّا أورد على دعوى إفادة الشهرة الظن من أن كلّ من نشأ بعد الشيخ قلَّده لحسن ظنهم به أمّا الأوّل فقال نسبة التقليد إلى الفقهاء و المجتهدين مع تصريحهم بأنّه لا يجوز ذلك بعيد جدّا إلا أن يقولوا بنفي الاجتهاد عنهم و هو أعرف بما قال و أمّا الثّاني فقال هذه الدّعوى في غاية الغرابة لأن

500

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 500
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست