responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 476


إجماع السّلف على ذلك لا نسلَّم أنهم كانوا يعملون به من غير تبين فلعلَّهم كانوا يتبيّنون و إن اختلفوا فيه قلَّة و كثرة بناء على أن تبين كل شخص بحسب مقدوره على أنه قد يقال لعل اعتماد السلف على خبر العدل من باب اعتماد المقلَّد على المنقول من فتوى المجتهد فإنه يجوز الاعتماد على خبر العدل الواحد حينئذ من غير تبين و بنحو هذا اعترض بعض الأصوليّين على من استدل بقوله تعالى فلو لا نفر من كلّ فرقة طائفة إلى آخره على حجيّة خبر الواحد فتأمل و هنا وجوه أخر مانعة من دلالة المفهوم على حجية خبر العدل ذكرناها في محل آخر و أمّا الثاني فللمنع من أن التبين يعم التّبين الظنّي بل هو موضوع للتبين القطعي خاصّة فإطلاقه على التّبيّن الظَّني مجاز لا يصار إليه إلا بقرينة و هي هنا مفقودة كما لا يخفى و لنا على ذلك التبادر و صحّة سلب الاسم على التّبيّن الظني مضافا إلى تصريح كثير من المحققين بأن لفظ البيان حقيقة في العلم و من الظاهر أن التبين مشتق منه و الأصل أن يدور المشتق مدار مبدإ الاشتقاق ثم لو سلَّمنا كونه حقيقة في الأعم من التّبين الظني فلا إشكال في أنه يختص بالظن الذي قام القاطع على حجيّته لا المشكوك في حجيته و الممنوع منها و من الظاهر أنّه لا يقتضي صحة الاستدلال على حجيّة شيء من أخبار الآحاد كما لا يخفى و بالجملة لا إشكال و لا شبهة في أن الآية الشريفة لا تفيد حجّية شيء من أخبار الآحاد في الأحكام الشّرعية و من أنصف أذعن بظهورها في الموضوعات الصّرفة بشهادة منشإ نزولها من قضيّة إخبار الوليد بن عتبة بردّة قوم امتنعوا من أداء الزّكاة و قد أشار والدي العلَّامة أعلى اللَّه تعالى في الخلد مقامه إلى جملة ممّا ذكرناه في رسالته في الشهرة و نحن ننقل جميع ما ذكره في تلك الرّسالة لاشتماله على فوائد كثيرة فنقول قال طاب ثراه فيها في جملة كلام له و لكن لو أجيب عنه بمنع كليّة الكبرى و هي حجيّة كلّ ظن للمجتهد لكان أولى من حيث استلزامه عدم حجيّة الظنّ الحاصل من الشهرتين كلتيهما لكنه فاسد من جهة أخرى و هي عموم ما استدل به المجيب و هو صاحب المعالم على حجية أخبار الآحاد و الظن المستفاد منها و من غيرها من الدليل الرابع و هو أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الَّتي لم تعلم بالضرورة من الدّين أو من مذهب أهل البيت في نحو زماننا منسدّ قطعا إذا الموجود من أدلتها لا تفيد إلا الظن لفقد السنة المتواترة و انقطاع طريق الاطلاع على الإجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد و وضوح كون أصالة البراءة لا تفيد غير الظنّ و كون الكتاب ظني الدلالة و إذا تحقق سدّ باب العلم في حكم شرعي كان التّكليف فيه بالظنّ قطعا و العقل قاض بأن الظَّن إذا كان له جهات متعددة متفاوتة بالقوّة و الضّعف فالعدول منها إلى الضّعيف قبيح قال و لا ريب أن كثيرا من أخبار الآحاد يحصل بها من الظن ما لا يحصل بشيء من سائر الأدلَّة فيجب تقديم العمل بها و هو كما ترى جار في الشهرة جدّا إذ لا ريب في حصول الظن بها لا تحصل من سائر الأدلَّة فيجب تقديم العمل بها و لعلَّه لهذا لم يجب عن الدّليل الثاني بما قدّمناه من منع كلَّية الكبرى و إنّما أجاب عنه بما أجاب مشعرا بحجية الشّهرة إذا كانت من القدماء و أمّا ما يجاب عن الدّليل الرابع بمنع دلالته على كليّة الكبرى من أنّه إن أريد أنه كان التكليف بالظن من حيث إنه ظنّ فالملازمة أي استلزام انسداد باب العلم في حكم شرعي لكون التكليف فيه بالظن قطعا ممنوعة لجواز اعتبار الشارع أمورا مخصوصة بخصوصها و إن كانت مفيدة للظن لا من حيث إفادتها الظن كأصالة البراءة فإنّه ربّما يقال حجيّتها من جهة الإجماع و إن أريد أنه كان التّكليف بما يفيد الظن و إن لم يكن من حيث إفادة الظنّ فالملازمة مسلَّمة لكن نمنع قوله و العقل قاض بأن الظن إذا كان إلى آخره لأنّه على هذا التّقدير لا دخل للظن حتى يعتبر ضعفه و قوته و يكون الانتقال من القوي إلى الضّعيف قبيحا و هذا الجواب كما ترى لأنا نقول المراد هو الأول قوله فالملازمة المذكورة ممنوعة لجواز اعتبار الشارع إلى آخره ممنوع إذ جوازه و إن كان ممكنا فيتوهم منه منع الملازمة إلا أن ملاحظة الدليل القاطع من الخارج بعد التأمل الصادق يمنعه و يثبتها و هو الضرورة القاطعة بأن الاقتصار في الأحكام الشرعية على أمثال تلك الأمور المخصوصة يوجب الخروج عن الدّين و عن التديّن بدين سيّد المرسلين و ذلك بأن مثل تلك الأمور التي قطعنا باعتبار الشارع لها و علمنا به علما قطعيّا من جهة الإجماع و نحوه من الأدلَّة القاطعة ليس إلا ظواهر الكتاب و السّنّة المتواترة و أصالة البراءة و الاقتصار عليها و عدم التجاوز إلى غيرها من الظنون الاجتهادية المستفادة من أخبار الآحاد و نحوها في كلّ مسألة من المسائل الخلافية من أول الفقه إلى آخره بمعنى وجوب الرجوع إليها و طرح الظنون المخالفة لها يوجب ما ذكرنا جدّا و إنكاره مكابرة قطعا فإنّ أكثر الأحكام الشّرعية الآن مستفادة مما عدا الأمور المزبورة من أخبار الآحاد و الإجماعات المنقولة و غيرهما من أسباب الظنون الاجتهادية بالضرورة و ليس على اعتبارها دليل قاطع لو لم نعتبر هذا الدّليل أعني الدّليل الرابع فإن الآيات المستدل بها على حجيّة الأخبار على تقدير تسليم وضوح دلالتها يستلزم العمل بها عدم العلم بمضمونها و ذلك فإنها ما دلَّت على حجيّة خبر دون خبر و أثر دون آخر بل دلَّت على حجيّة جميع أخبار الآحاد من جملتها الإجماع على عدم حجيتها مطلقا المحكي

476

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست