responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 474


اعتباره اعتبار كلّ ظن و لا يخفى أنّه على هذا يتم الجواب عند قوله فيحتمل و لا حاجة إلى ضميمة ذلك فيحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى جواب آخر و هو أنّه يحتمل أن يكون من جملة تلك القرائن الموجبة لهم الانتقال عن الظاهر خبر الواحد و حينئذ فيما وجد فيه خبر الواحد على خلاف ظاهر القرآن لا علم لنا بكونهم مكلَّفين بظاهر القرآن حتى يعلم منه كوننا أيضا مكلفين به بل يحتمل أن يكونوا مكلَّفين بمقتضى الخبر و يكون أيضا مكلفين بمقتضاه مثلهم فلا يمكن لنا في مثله طرح الخبر و العمل بالظاهر بناء على إفادته العلم أو لكونه مفيدا لظن مخصوص إذ قد ظهر انتفاء كلّ منهما و ثانيهما أن يكون المراد وقوع الإجماع و قضاء الضرورة بكوننا أيضا مكلَّفين بظاهر القرآن مثلهم و إن لم يشمل الخطاب لنا لكنه نقول إنهم لم يكونوا مكلَّفين بالظواهر مطلقا بل إذا لم يكن قرينة صارفة عنها كما ذكرنا فنحن أيضا بحكم الإجماع و الضرورة المذكورين نكون مكلَّفين بالظواهر إذا لم يكن قرينة صارفة مطلقا و على هذا فيحتمل أن يكون من جملة تلك القرائن خبر الواحد المفيد للظن ففي ما وجد فيه ذلك ليس لنا علم بكوننا مكلفين بالظاهر و طرح الخبر فما يستفاد من الظاهر فيه ليس علما و لا ظنّا مخصوصا قام على وجوب العمل به دليل و على هذا يكون تمام الكلام جوابا واحدا لكن لا يخفى أنه على هذا لا حاجة إلى التمسّك بحديث خطاب المشافهة و اختصاصه بالموجودين بل يكفي أنّ التمسّك بالظواهر لا ريب في اختصاصه بما إذا لم يقم قرينة صارفة عنها و يحتمل أن يكون أخبار الآحاد من جملة تلك القرائن و على هذا فمع وجود الأخبار الصّارفة لا يحصل العلم من الظواهر و لا الظَّن المخصوص فتدبّر هذا في ظواهر القرآن و أما أصالة البراءة فقد أشار إلى أنه يمكن الالتفات فيه أيضا بنحو ما ذكره أخيرا بقوله و لو سلَّم بأن يقال إن الظن الحاصل بها ظن مخصوص قام على وجوب العمل به دليل قاطع هو الإجماع فلا يلزم من وجوب العمل به وجوب العمل بالظن مطلقا و أشار إلى أن جوابه أيضا هو ما ذكره في جوابه في الظن الحاصل بالظواهر و هو أن الإجماع على وجوب العمل بأصالة البراءة إنما هو فيما إذا لم يقم بإزائها خبر واحد يفيد الظن بخلافها و أما فيما وجد فيه ذلك فالظاهر أنه لا إجماع على وجوب العمل بها و ترك الخبر فالظن الحاصل بها مع قطع النظر عما يعارضها إذا كان مع المعارض بما لم يقم على وجوب العمل به قاطع حتى يقال إنه ظن مخصوص لا يلزم من وجوب العمل به وجوب العمل بالظن مطلقا و اتباع ما هو أقوى انتهى و رابعا بأنه لو سلَّمنا فساد جميع ما ذكرناه من الأجوبة فلا إشكال في أن ظاهر الكتاب لا يكفينا بل الاقتصار عليه يلزم معه الخروج من الدّين جدّا و لا يحتاج ذلك إلى تنبيه اللَّهمّ أنا أن يستدل بآية النّبإ منطوقا و مفهوما على حجيّة جملة من الأخبار فإن مفهوم قوله إن جاءكم فاسق بنبإ إلى آخره أن العادل إذا جاء لم يجب التبيّن في خبره فيجب الأخذ به إما لأن مفهوم الصّفة حجّة كما عليه جماعة من المحققين أو لأن مفهوم الشرط حجة كما عليه آخرون و إذا لم يجب التبين في خبر العدل كما يجب في خبر الفاسق فلا يخلو إمّا أن يجب قبوله أو يجب ردّه لا سبيل إلى الثاني لأنه يلزم منه أن يكون العادل أسوأ حالا من الفاسق و هو باطل جدّا فتعيّن الأول و لذلك صار جماعة من المحققين إلى حجيّة أخبار العدول فمفهوم الآية الشريفة يدلّ على حجيّة جملة من الأخبار و هي أخبار العدول و أمّا منطوقها فهو يقتضي حجيّة جملة من الأخبار كالموثّق و الحسن و الضّعيف المنجبر و الضعيف المحفوف بالقرائن المفيدة للظنّ بالصّدق لدلالته على أن خبر غير العدل يكون مقبولا بعد التبيّن فيه و المراد بالتّبين استظهار الصّدق سواء بلغ حدّ القطع أم لا فالتّبيّن يعمّ القطع و الظن ثم إن قلنا إن المراد من الفاسق في الآية الشّريفة معلوم الفسق كما هو المتبادر من إطلاقه كتبادر النقد الرائج من إطلاق لفظ النقد يلزم أن يكون خبر مجهول الحال حجة فيلزم حجيّة المراسيل و غيرها بأسرها لأن وجوب التّبيّن على هذا يكون مشروطا بالعلم بالفسق فينتفي بانتفائه فيلزم ما ذكرنا فيلزم حجيّة أخبار كثيرة بملاحظة المنطوق و المفهوم و إذا ضمّ هذه الأخبار إلى ظاهر الكتاب و ظاهر الأخبار المتواترة لفظا و إلى الأدلَّة المفيدة للعلم بالحكم الواقعي المتحصّلة من الكتاب و السّنة و الإجماع و دليل العقل يحصل أدلة كثيرة على الأحكام الشّرعيّة الفرعية فلا يلزم الخروج من الدّين بالاقتصار عليها فيكون لازما نظرا إلى الأصل القطعي المستفاد من العقل و العمومات القطعية الواردة في الكتاب و السّنة المانعة من العمل بغير العلم فإذن لم يبق وجه يقتضي أصالة حجيّة كلّ ظن و قد يقال مفهوم الآية الشريفة و منطوقها لا يقتضيان حجيّة خبر في الأحكام الشرعية مطلقا أمّا الأوّل فواضح على القول بعدم حجيّة المفاهيم مطلقا كما يستفاد من السّيّد المرتضى و كذا على القول بعدم حجيّة مفهوم الصّفة و مفهوم الشرط على تقدير القول بحجيّة مفهوم المخالفة في الجملة و كذا على القول بأن المفهوم لا يفيد العموم كالمنطوق كما عليه بعض المحققين من أصحابنا و أمّا على المختار من حجيّة مفهوم الشّرط و إفادته للعموم فلوجوه الأول أن غاية ما يستفاد من المفهوم نفي وجوب التبيّن و التثبت في خبر العدل و هو لا يستلزم قبوله حيث لم يحصل منه العلم قولكم إنه إذا لم يقبل و لم يجب فيه التبين يلزم أن يكون العدل أسوأ حالا من الفاسق قلنا ذلك ممنوع لجواز أن

474

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست