responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 447


المتقدمة على هذا الخبر قد فرض صدقها و ما هو صدق لا يمكن أن يكون كذبا لامتناع اجتماع الضدّين فيلزم أن يكون هذا الخبر كذبا قطعا و منها ما صرّح به في الإحكام فقال من الكذب ما صرّح الجمع الذين لا يتصور تواطؤهم على الكذب بتكذيبه و منها ما حكاه في الذريعة عن قوم فقال في مقام ذكر الأخبار المعلومة الكذب و قد ألحق قوم بهذا الباب لواحق منها أن يكون الخبر لو كان صحيحا لوجب قيام الحجة على المكلفين فإذا لم يقم به علم أنه باطل ثم منع من ذلك فقال بعد ذكر هذا و جملة أخرى و اعلم أن هذه الوجوه إن صحت كلها أو بعضها فإنما هي تفصيل لما أجملناه في قولنا بدليل عقلي لأن الأدلَّة العقلية المبنية على العادات و اختبارها إليها فرع من ألحق هذه الوجوه مما صح منها من كل أو بعض فهو داخل في الجملة التي ذكرناها و الكلام في تصحيح كلّ واحد من هذه الوجوه الملحقة يطول جدّا و يخرج عن الغرض لكننا نشير إلى جملة كافية أما الوجه الأول فلا يصحّ إطلاقه لأنه غير ممتنع أن يتفق دواعي الأمة إلى كتمان حادث من الحوادث أو حكم من الأحكام حتى لا ينقله منهم إلا الآحاد فلا يجب إذن أن يقطع على بطلان خبر الواحد عنه من حيث لم ينقله الجميع إلا بعد أن يعلم انتفاء دواعي من طيه و كتمانه و أنه مع العادة لا يجوز ذلك فيه فأمّا إذا لم يعلم ذلك جوزنا كون الخبر صدقا و إن لم ينقله الجميع و قولهم لا يجوز أن يكلَّف اللَّه تعالى ما لا يقيم عليه الحجة صحيح إلا أنه ليس كل حجة على هذا الحكم هو إخبار الجماعات و غير ممتنع أن يكون الحجة قائمة و إن كتمه الأكثر من جهة قول إمام الزمان إذا بيّنه و أوضح عنه انتهى و منها ما ذكره في النهاية فقال في المقام المذكور و يلحق بذلك الخبر الذي يروى في وقت قد استغرق فيه الأخبار فإذا فتش عنه في بطون الكتب و صدور الرواة لم يوجد له أثر فإنه يعلم أنه لا أصل له بخلاف الصحابة فالأخبار لم تفد حينئذ فيجوز أن يروي أحدهم ما لم يوجد عند غيره انتهى و في نهاية السئول للأسنوي و في المحصول و المختصر أنه قسم ثالث للخبر الذي يقطع بكذبه و هو ما نقل عن النّبي صلى الله عليه و آله بعد استقرار الأخبار ثم بحث عنه فلم يوجد في بطون الكتب و لا في صدور الرواة و في الذريعة قد ألحق قوم بالكذب أن يكون الخبر ما لو كان صحيحا لعلم أهل العلم إذا فتشوا عنه و إذا لم يعلم مع التفتيش علم كونه كذبا ثم بين فساد ذلك فقال بعد ما حكينا عنه سابقا فقال و الوجه الثاني يجري مجرى الأول في فساد إطلاق القول فيه و وجوب تقييده بما أشرنا إليه و منها الخبر الذي لم يتواتر و كان مما يتوفر الدّواعي على نقله نقلا يبلغ التواتر فعدم تواتره يقتضي الحكم بكذبه و قد صار إلى عدّه من الكذب جماعة ففي النهاية الأمر الذي يتوفر الدّواعي على نقله لوجد إما لتعلَّق الدّيني به كأصول الشرع أو الغريبة كسقوط مؤذن من المنارة أو لهما معا كالمعجزات فإذا لم يوجد ذلك مع انتفاء التقية و الخوف دل على الكذب و في التهذيب لا يجب كون الخبر الذي يتوفر الدواعي على نقله متواترا إذا حصل خوف أو تقية و في شرح البداية من المعلوم كذبه كسبا الخبر الَّذي يتوفر الدّواعي على نقله و لم ينقل كسقوط المؤذن عن المنارة و نحو ذلك و في المنهاج الثاني فيما علم كذبه و هو قسمان الأوّل ما علم خلافه ضرورة و استدلالا الثاني ما لو صحّ لتوفرت الدّواعي على نقله كما يعلم أن لا بلدة بين مكَّة و المدينة أكبر منهما إذ لو كان لنقل و في نهاية السئول الخبر الَّذي يقطع بكذبه قسمان الأول إلى أن قال الثاني الخبر الَّذي لو صح لتواتر لكون الدواعي على نقله متوفرة إما لغرابته كسقوط الخطيب عن المنبر يوم الجمعة أو لتعلَّقه بأصل من أصول الدّين كالنص على الإمامة فعدم تواتره دليل على عدم صحته انتهى و حكاه في الذريعة عن قوم فقال في مقام ذكر الأخبار المعلومة الكذب و قد ألحق قوم بهذا الباب لواحق إلى أن قال و منها أن يكون المخبر عنه مما تقوى الدواعي إلى نقله و نمنع من كتمانه فإذا لم ينقل و الحال هذه علم كذبه و منها أن يكون الحاجة ماسة في باب الدّين إلى نقله فإذا لم ينقل كما نقلت نظائره علم بطلانه و منها أن يكون في الأصل ذائعا شائعا و مثله في العادة لا يضعف نقله بل يكون حاله في الاستمرار كحاله في الأول ثم بين فساد ما ذكر فهو مخالف في المسألة و ربما يظهر من النهاية و المنهاج و نهاية السئول أنه مذهب الشيعة ففي المسألة قولان أحدهما أن المفروض من الأخبار المعلومة الكذب و هو لجماعة و ثانيهما أنه ليس منها و هو لآخرين للأولين وجوه منها أن المعلوم من سيرة العقلاء جعل عدم التواتر مع توفر الدّواعي على النقل دليلا على الكذب و كثيرا ما يصرّحون بكذب الخبر بذلك و منها ما ذكره في النهاية و المنهاج و نهاية السئول فقالوا إن ذلك من الكذب و إلا لجوزنا وجود بلدة بين البصرة و بغداد أعظم منهما مع أنه لم يخبر عنهما و هو معلوم البطلان و لا مستند لهذا العلم إلا عدم النقل المتواتر مع توفر الدّواعي و في الذريعة إما الوجه الثّالث فلا شبهة أنا إذا علمنا أن الدّواعي إلى نقله ثابتة و الصّوارف عن ذلك مرتفعة ثم لم ينقل علمنا بطلانه و بقي أن يكون ذلك معلوما و ربما أوجبت هذه الحال فيما هو بخلافها و منها ما ذكره في النهاية فقال لو لم يكن ذلك من الكذب لجوزنا أن يكون الرسول صلى الله عليه و آله أوجب عشر صلوات و لم ينقل سوى الخمس و لما كان ذلك باطلا فكذا ما أدى إليه و للآخرين وجوه أيضا منها ما أشار إليه في النهاية من أن العلم بعدم هذه الأمور إن توقف على العلم بأنه لو كان لتواتر لوجب أن يكون الشاك في الأصل شاكا في هذا الفرع لكن الناس كما يعلمون ضرورة وجود بغداد و البصرة يعلمون ضرورة عدم بلدة بينهما أكبر و الضروري

447

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 447
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست