responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 448


لا يتوقف على النظري و إن لم يتوقف فالعلم بعدم البلدة غير متوقف على العلم بأنها لو كانت لنقلت و لا يلزم من عدم هذا عدم ذاك سلمنا توقف العلم بعدم هذه الأمور على العلم بأنها لو كانت لنقلت لكن ما ذكرتموه مثال واحد فلا يلزم حصوله في كلّ الصور فإن قسم باقي الصّور على المثال لم يفد اليقين لجواز أن يكون الفارق بين الأصل و الفرع شرطا في الأصل أو مانعا في الفرع و أجاب عن هذا في النّهاية فقال بعد الإشارة إليه و الجواب لم يتوقف العلم بعدم الواقعة العظيمة على أنها لو كانت لنقلت قوله العلم بانتفاء بلدة بين بغداد و البصرة ضروري و هذه القاعدة نظرية قلنا نمنع كونه ضروريا و لهذا لو سئل كل من يدعي عدمها عن سبب و علة ذلك لأجاب بأنها لو كانت موجودة لاشتهر خبرها كاشتهار بغداد و البصرة فعلم أن ذلك العلم مستفاد من هذا الأصل و المبنى ذكر للتنبيه على القاعدة الكلَّية و منها أن توفر الدواعي و مسيس الحاجة لو كان يقتضي التواتر بحيث يكون عدمه دليلا على الكذب للزم تواتر أمور كثيرة هي مما يتوفر الدّواعي عليها و يمسّ الحاجة إليها منها فصول الأذان و الإقامة و منها كثير من معجزات النبي صلى الله عليه و آله و بطلان التالي ظاهر و فيه نظر كما أشير إليه في جملة من الكتب ففي النهاية فإن قيل يبين عدم العمومية في كلّ الصور عدم تواتر الإقامة فبعض نقلها أفرادا و بعضهم مثناة مع أنها من أجل الأشياء و أعظمها تكرّرا و كذا هنا من الصّلاة مع رفع اليدين و الجهر بالتسمية و غير ذلك مع ظهورها غاية الظهور و لم ينقل متواترا و كذا انشقاق القمر و تسبيح الحصى و إشباع الخلق الكثير من الطَّعام القليل و نبوع الماء من بين أصابعه من الأمور العظام و الأشياء العجيبة و لم يتواتر نقلها و كون القرآن معجزا لا يعرف إلا بدقيق النظر و إعجاز هذه الأشياء ظاهر فلا يقوم مقام نقلها و كذا أقاصيص الأنبياء المتقدمين عليه السلام فالجواب النقض بالإقامة أجاب عنه القاضي أبو بكر بأن ذلك من المؤذن فعله و الراوي لم ينقل ذلك لأنه نقل البعض و أغفل الباقي و هو استناد ذلك إلى المؤذن اعتقادا منه بسهولة هذا التساهل أو لأنهم عرفوا أن المسألة من الفروع التي لا يوجب الخطاء فيها كفرا و لا بدعة فيساهلوا فيها خصوصا مع اشتغالهم بالحروب و الجهر بالتسمية لعله من اختلاف فعله حيث كان يجهر تارة و يخافت أخرى أو لأنه يخفى صوته في ابتداء القراءة ثم يعلو به بعد ذلك على التدريج و يسمع القريب منه جهر التسمية لعله من اختلاف فعله عليه السلام حيث كان يجهر تارة و يخافت أخرى أو لأنه يخفى في ابتداء القراءة ثم يعلو بعد ذلك على التدريج و يسمع القريب منه جهر التسمية دون البعيد و أما المعجزات فجاز أن يكون ناقل كلّ معجزة لا يبلغ حد التواتر و لم يتواتر كأقاصيص الأنبياء عليهم السلام لعدم غرض ديني بروايتها ثم قال و اعلم أن النص الجلي على إمامة علي عليه السلام و إن نقل عن الإمامية متواترا خلفا عن سلف إلا أنه لم يتواتر عند غيرهم للتقية و الخوف و قصور الدواعي عن نقله لدلالة قوله تعالى إنما وليكم اللَّه و رسوله و الَّذين آمنوا الَّذين يقيمون الصّلاة و يؤتون الزكاة و هم راكعون و دلالة خبر الغدير و خبر المنزلة و الطَّائر و غير ذلك و إن كانت خفية إلا أنها صارت لفتور الدّواعي عن نقل النص الجلي و في المنهاج و ادعت الشيعة أن النص دل على إمامة علي عليه السلام و لم يتواتر كما لم يتواتر الإقامة و التسمية و معجزات الرسول صلى الله عليه و آله قلنا الأولان من الفروع و لا بدعة في مخالفتهما بخلاف الإمامة و أما تلك المعجزات فلقلَّة المشاهدين و في نهاية السّئول و خالفت الشيعة في القسم الثاني و ادعت أن النّص الجليّ دلّ على إمامة علي عليه السلام و لم يتواتر كما لم يتواتر غيره من الأمور المهمة كالإقامة و التسمية في الصّلاة و معجزات الرسول صلى الله عليه و آله كحنين الجذع و تسبيح الحصى و نحوهما و لهذا اختلفوا في إفراد الإقامة و في إثبات التسمية و الجواب عن الأولين و هما الإقامة و التسمية بأنّهما من الفروع و المخطي ليس بكافر و لا مبتدع فلذلك لم يتوفر الدّواعي على نقلهما بخلاف الإمامة فإنها من أصول الدّين و مخالفتها فتنة و بدعة و أما المعجزات فعدم تواترها لقلَّة المشاهدين لها و للشيعة أن يجيبوا بهذا الجواب فيقولوا إنما لم يتواتر النص الدّال على إمامة علي عليه السلام و على أولاده الأئمة الطَّاهرين لقلة سامعيه و منها أن ذلك لو كان مما يفيد القطع بالكذب عادة لاتفق عليه جميع العقلاء و هو باطل و فيه نظر و التحقيق أن يقال إن المفروض لا يفيد القطع من جهة العقل كما يفيده الشكل الأوّل و نحوه من البراهين العقلية العظيمة إذ لم نجد من الأدلة العقلية ما يقتضي ذلك و أما من جهة العادة فلا إشكال و لا شبهة أنه يفيد العلم أحيانا كما يفيده إخبار الجمع و الكثير و أما دعوى إفادته للقطع على وجه الكلية بحيث لا يتخلف في موضع و لو لمانع فغير معلوم و بالجملة المفروض من الأسباب العادية لحصول العلم كالتواتر و التجربة و الحدس فيكون حاله حالها من غير فرق أصلا < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل صرح في التهذيب و النهاية و غاية السئول بوقوع الكذب في الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه و آله ففي الأوّل لا شك في وقوع الكذب في الأخبار المروية عن الرسول صلى الله عليه و آله لقوله صلى الله عليه و آله ستكذب علي فإن هذا الخبر إن كان صدقا ثبت المطلوب في غيره و إلا ففيه و قد وجد في الأخبار ما يستحيل نسبتها إلى النبي صلى الله عليه و آله و في الثاني قد وجد في الأخبار المروية عن رسول الله صلى الله عليه و آله ما هو كذب قطعا لوجوه الأول روي أنه صلى الله عليه و آله قال ستكذب علي فهذا الخبر إن كان صدقا ثبت في الأخبار المروية عنه كذب بعضها و إن كان كذبا فالمطلوب الثاني في الأخبار ما لا يجوز نسبته إلى الرسول عليه السلام و لا يقبل التّأويل فوجب القطع بكذبه الثالث روى عن شيعته أن نصف الحديث كذب و في الثالث هذه المسألة لم يذكرها ابن الحاجب و حاصلها أن بعض الأخبار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه و آله كذب لأمرين أحدهما أنه روي عنه صلى الله عليه و آله أنه قال سيكذب علي فإن كان هذا الحديث كذبا فقد كذب عليه و إن كان صدقا فيلزم أن يقع

448

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست