responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 446


انتهى و التحقيق أن ذلك لا يقتضي القطع عقلا و إما عادة فيقتضي ذلك غالبا كما لا يخفى < فهرس الموضوعات > و سابعها < / فهرس الموضوعات > و سابعها ما ذكره في النهاية أيضا فقال في المقام المذكور الرابع خبر العظيم عن الصفات القائم بقلوبهم من الشهوة و النفرة لا يجوز أن يكون كذبا و أيضا إذا أخبر الجمع العظيم البالغ حدّ التواتر إذا أخبر كل واحد عن شيء غير ما أخبر به الآخر فلا بد و أن يقع فيما يكون صدقا و لهذا يقطع بأن في الآحاد المروية عن النبي صلى الله عليه و آله بطريق الآحاد ما هو قوله و إن كنا لا نعرف ذلك بعينه و فيه نظر لأن خبر الجماعة إنما يفيد العلم لو اشتركوا في أمر كلي يخبره كلّ واحد إما مطابقة أو تضمنا أو التزاما أما إخبار كل واحد عن شهوته و نفرته فهو إخبار عن شيء يختص به لا يشاركه في الإخبار به غيره فلا يفيد قوله العلم في حق نفسه و لم يخبر عن غيره فلم يعتقد خبر كل منهما بقول الآخر و لم يحتف به من القرائن ما يفيد العلم انتهى و حكى بعض المخالفين عن المحصول أن ذلك يفيد الصدق فقال في مقام ذكر الأخبار المعلومة الصدق الخامس أن يخبر جمع عظيم و يستحيل تواطؤهم على الكذب عن شيء من أحوالهم كالشهوة و النفرة فإنه لا يجوز أن يكون كلها كذبا كما قاله في المحصول أي بل لا بد أن يكون فيها ما هو صدق و ليس المراد أنا نقطع بصدق الجميع فإنه باطل قطعا قال و كذلك إذا أخبر كل واحد منهم عن شيء لم يخبر به صاحبه < فهرس الموضوعات > و ثامنها < / فهرس الموضوعات > و ثامنها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال إذا أخبر واحد بحضور جماعة كثيرة عن شيء بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن التكذيب كان دليلا على صدقه لبطلان سكوتهم مع علمهم بكذبه لقيام الدّاعي إلى التكذيب و انتفاء الصارف فيجب الفعل فكلَّما لم يوجد دل على عدم علمهم إلى الداعي فلأن من استشهد على الكذب لا يصبر عن التكذيب و يجد مشقة عظيمة لو صبر فدلّ على وجوب الدّاعي و أما انتفاء الصارف فلا إما رغبة أو رهبة و الجمع العظيم لا يعمهم رغبة أو رهبة بحملهم على كتمان ما يعلمونه و لهذا لم يجتمعوا على كتمان الرخص و الغلاء و بطلان سكوتهم لا مع علمهم بالكذب لبعد عدم اطلاع واحد من الجمع العظيم عليه و هذا يفيد الظن إذ لا يمكن القطع بامتناع اشتراك الجماعة الحاضرين في رغبة أو رهبة مانعة من السّكوت سلمناه لكن يمكن غفلة الحاضرين عن معرفة كونه كذبا لعدم غرض يتعلق بالبحث انتهى و صرّح السيّد في الذريعة و بعض العامة بأن المفروض لا يفيد العلم فقال الأول قد ألحق قوم بالخبر المفيد للقطع أن يخبر الواحد عن شيء مشاهدة و يدعي على جماعة لم تجر العادة بأن يكذب مشاهدة ما شاهده و هذا غير صحيح لأنه غير ممتنع أن يكون لهذه الجماعة دواع إلى الإمساك عن هذا المخبر من وصول نفع أو دواع مضرة فلا يجب أن يكذبوه بل ربما صدقوه أو صدقه بعضهم و قال الثاني إذا أخبر شخص عن أمر بحضرة جمع عظيم بحيث لو كان كذبا لما سكتوا عن تكذيبه فأمسكوا عن ذلك فإنه يفيد ظن صدقه و قال جماعة يفيد اليقين لامتناع جهلهم به في العادة و مع عدم الجهل يمتنع عادة أن لا يكذبوه انتهى و التحقيق أن يقال إن ذلك لا يفيد القطع عقلا لإمكان أمور منافية له و لكن قد يفيده عادة و قد لا يفيده بل قد لا يفيد الظن أيضا و تاسعها ما أشار إليه في النهاية أيضا فقال اعتمد كثير من الفقهاء و المتكلمين في تصحيح خبر بالإجماع و امتثاله بأن الأمة فيه على ثواب منهم من احتج به و منهم من اشتغل بتأويله و هو يدلّ على اتفاقهم على قبوله و اعترض أنهم قبلوه كما يقبل خبر الواحد و الجواب خبر الواحد إنما يقبل في العمليات و هذه المسألة علمية قلنا قبلوا الخبر فيما دل على اعتقاد صحته و اعترض بمنع قبول كل الأمة بل كل من لم يحتج به في الإجماع طعن فيه بأنه خبر الواحد فلا يجوز التمسّك به في مسألة علمية نعم ربما لم يطعنوا فيه على التفصيل لكن لا يلزم من عدم الطعن من جهة واحدة عدم الطعن مطلقا انتهى و قد صرّح بعض الفضلاء من العامة بأنه لا يفيد القطع فقال تمسّك جماعة في القطع بالخبر بأن العلماء ما بين محتج به و مؤيّد له و ذلك يدل على اتفاقهم على قبوله و هو ضعيف لاحتمال أن يكون قبوله كخبر الواحد انتهى و لو قيل بالتفصيل السّابق هنا لم يكن تعبّدا و عاشرها الخبر المحفوف بالقرائن و قد صرّح بإفادته القطع في النهاية و التهذيب و المبادي و شرحيه لفخر الإسلام و السّيوري على الظاهر و البداية و شرحها و المعالم و غيرها و بالجملة عليه المعظم و حكي عن جماعة إنكار إفادته العلم و هو حسن إن أرادوا أنه لا يفيد العلم عقلا و ضعيف إن أنكروا إفادته عادة للعلم الضروري بحصول العلم منه عادة بل أكثر ما يحصل لنا العلم به من الأخبار من هذا القبيل و قد تقدم الكلام فيه فيما سبق مستقصى < فهرس الموضوعات > مفتاح عد من الأخبار المعلومة الكذب جملة من الأخبار < / فهرس الموضوعات > مفتاح عد من الأخبار المعلومة الكذب جملة من الأخبار منها ما خالف الحسّ أي حسّ كان من الحواس الخمس الظاهرة التي هي السّمع و البصر و الذوق و الشم و اللمس و قد صرّح بهذا في الذريعة و النهاية و التهذيب و البداية و شرحها و الأحكام و منها ما خالف ضرورة العقل و قد صرّح بهذا في المعارج و التهذيب و النهاية و المبادي و البداية و شرحها و الإحكام و غاية السئول و غيرها و منها ما خالف دليل العقل و قد صرّح بهذا في الكتب المتقدمة أيضا و منها ما خالف النّص القاطع من الكتاب و السّنة و قد صرّح بهذا أيضا في الكتب المتقدمة و منها ما خالف الإجماع و قد صرّح بهذا في المعارج و النهاية و التهذيب و البداية و شرحها و غيرها و منها قول من لم يكذب قط أنا كاذب و قد صرّح بهذا في النهاية و التهذيب و الإحكام لأن المخبر عنه ليس هو نفس هذا الخبر و لا ما لم يوجد من إخباره فلم يبق إلا أن يكون الأخبار المتقدمة فلا يكون إلا أن يكون كذبا أما الأول فلما ذكر في الكتب المذكورة من أن الخبر يجب أن يكون غير المخبر عنه و لا يجوز أن يكون نفسه و أما الثاني فلما ذكره في الإحكام من أن المعدوم لا يوصف بصدق و لا كذب و مع ذلك فإن المشتق باعتبار المستقبل مجاز و أما الثالث فلما ذكر في تلك الكتب من أن الأخبار

446

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست