responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 434


كانشقاق القمر و حنين الجذع و تسبيح الحصى و ما يحتج به مخالفونا في النّص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة و هو أنها لو كانت متواترة شاركناكم بالعلم بمدلولاتها كما في الأخبار المتواترة بوجود البلدان النائية و القرون الماضية و التالي باطل فكذا المقدم و الملازمة ظاهرة فيقال في الجواب إن شرط إفادة التواتر العلم و هو عدم السّبق بالشبهة و التقليد المذكورين حاصل في الإخبار عن البلاد النائية و القرون الماضية الخالية فكان العلم شاملا للجميع بخلاف معجزات الرسول صلى الله عليه و آله و النّص على أمير المؤمنين عليه السلام فإن الشرط موجود عند المسلمين و الإمامية مفقود عند خصومهم لأن أسلافهم نصبوا لهم شبهات تقرّرت في أذهانهم يقتضي اعتقادهم بمنافي الأخبار و لهذا حصل الافتراق بحصول العلم للأولين دون الآخرين و في غاية البادي الشرط الثاني أن لا يكون ذلك الخبر مسبوقا بشبهة أو تقليد كخبر النّص الصريح المتواتر على إمامة علي عليه السلام فإن المنكرين لذلك خواصهم و عوامهم لما سبق شبهة أو تقليد لم يحصل لهم العلم و في البداية شرطه أن لا يسبق شبهة إلى السامع أو تقليد ينافي موجب خبره بأن يكون معتقدا نفيه و هذا شرط اختصّ به السيّد المرتضى و تبعه عليه جماعة من المحققين و هو جيّد في موضعه و احتج عليه بأن حصول العلم عقيب التواتر إذا كان بالعادة جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك و لا يحصل إذا اعتقد ذلك و بهذا الشرط يحصل الجواب لمن خالف الإسلام من الفرق إذا ادعى عدم بلوغه التواتر بدعوى نبيّنا صلى الله عليه و آله النبوة و ظهور المعجزات على يده موافقة لدعواه فإن المانع لحصول العلم بذلك دون المسلمين سبق الشبهة إلى نفيه و لو لا الشرط المذكور لم يتحقق جوابنا لهم عن غيرهم معجزة القرآن و بهذا أجاب السيّد عن نفى من خالف تواتر النص على إمامة علي عليه السلام حيث ثبت أنهم اعتقدوا نفي النّص لشبهة و في الزبدة نعم شرط المرتضى عدم سبق شبهة يؤدي إلى اعتقاد نفيه ليندفع كلام الكفار في تواتر معجزات النّبي صلى الله عليه و آله و كلام المخالفين في تواتر النّص على الوصي عليه السلام و في المعالم الشرط الخامس أن لا يكون السّامع قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر و قد ذكر هذا الشرط السيّد المرتضى و هو جيّد و حكاه عنه جماعة من الجمهور ساكتين عنه قال السّيد إذا كان هذا العلم يعني الحاصل من التواتر مستندا إلى العادة و ليس بموجب عن سبب جاز في شروطه الزيادة و النقصان بحسب ما يعلم اللَّه تعالى من المصلحة و إنما احتجنا إلى هذا الشرط لئلا يقال لنا أيّ فرق بين خبر البلدان و الأخبار الواردة بمعجزات النّبي صلى الله عليه و آله سوى القرآن كحنين الجذع و انشقاق القمر و تسبيح الحصى و ما أشبه ذلك و أيّ فرق أيضا بين خبر البلدان و خبر النّص الجلي على أمير المؤمنين عليه السلام الذي ينفرد الإمامية بنقله و إلا أجزتم لأن يكون العلم بذلك كله ضروريا كما أجزتموه في إخبار البلدان و في غاية المأمول شرط السيّد المرتضى في حصول العلم من التواتر بالنسبة إلى السّامع أن لا يسبق اعتقاد خلاف المخبر به لشبهة أو تقليد فإن حصول العلم عقيب المتواتر إذا كان بالعادة جاز أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال فيحصل للسامع إذا ساكتين عليه و حينئذ و يندفع كلام اليهود على الأخبار المتواترة عن المسلمين بظهور معجزات نبيّنا صلى الله عليه و آله سوى القرآن كحنين الجذع و انشقاق القمر و تسبيح الحصى و نحو ذلك فإنه لا يحصل لهم العلم لشبهة حصلت لهم من دينهم أوجبت اعتقاد خلاف ذلك و كلام المخالفين في تواتر النّص الجلي على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام بعد رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و هو متواتر و نحو ذلك من المتواترات فإنها لا تفيد العلم لمن يعتقد خلافها كأهل السنة و الخوارج أما الخواص منهم فللشبهة و أما العوام فللتقليد انتهى و لم يذكر هذا الشرط في المعارج و المستصفي و المختصر و شرحه و الأحكام و التحقيق أن يقال الشارطون إن أرادوا أنه بدون الشرط المذكور لا يحصل العلم مطلقا و في جميع الصور فهو ضعيف إذ كثيرا ما يحصل مع سبق الشبهة و التقليد العلم من إخبار جماعة كثيرة و إنكار ذلك مكابرة و إن أرادوا أن الأمرين قد يصلحان لمنع حصول العلم من إخبار جماعة كثيرة فغير بعيد و لكن على هذا لا يناسب عد فقدهما من الشروط بل الأليق عدّهما من الموانع و الفرق بين المانع و الشرط معروف و لكن الأمر في هذا سهل هذا و قد يقال إن إنكار الكفار غير القرآن من سائر معجزات النبي صلى الله عليه و آله و إنكار المخالفين النص الجلي على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام لعلهما كان من باب المعصية و العناد أو لعدم اطلاعهما على جميع الأخبار أو لحصول التشكيك في الدلالة لا في السند فلا ضرورة تلجئنا إلى الحكم باشتراط ما ذكر ثم إنه على تقدير تأثير سبق الشبهة و التقليد في منع حصول العلم هل يكون صاحبهما مقصّرا و غير معذور أو لا فيه إشكال و لعلّ الاحتمال الأول في غاية من القوة في جملة من الصّور فتأمل < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول اختلفوا في أن أقل ما يحصل به التواتر المفيد للعلم هل يمكن ضبطه بعدد مخصوص و يشترط به أو لا على قولين الأول أنه لا يمكن ذلك و لا يشترط به بل المناط هو حصول العلم عادة فالمعتبر العدد المحصل للوصف فقد يحصل في بعض المخبرين بعشرة و أقل و قد لا يحصل بمائة بسبب قربهم إلى وصف الصدق و عدمه و هو للمعارج و التهذيب و المبادي و النهاية و المنية و البداية و شرحها و شرح المبادي لفخر الإسلام و غاية البادي و الزبدة و غاية المأمول و الإحكام و المختصر و شرحه للعضدي و المستصفي و غيرها و عزاه في المنية إلى الأكثر فقال

434

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست