responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 433


متواتر و لا في مطلق الخبر المتواتر فإن غفلة المشاهدين إلى غيرهم بغير واسطة متواترة و ليس له طرفان و واسطة و منها أن لا يكون السّامع عالما بما أخبروا به قبل ذلك و هذا الشرط قد صرّح به في التهذيب و المبادي و النهاية و المنية و غاية البادي و البداية و المعالم و الإحكام و قد صرّح بدعوى الاتفاق عليه في النهاية و بعض شروح المبادي و احتج عليه في المنية بحجة عقليّة فقال يشترط أن لا يكونوا عالمين بمدلول الخبر اضطرارا كمن أخبر عما شاهده لأنه إن أفاد ذلك الخبر علما لكان إما عين العلم الحاصل بالمشاهدة فيلزم تحصيل الحاصل و هو محال بالضرورة و إما غيره فيلزم اجتماع المثلين و هو محال أيضا و لا يجوز أن يكون مفيدا لتقوية العلم الحاصل أولا لأنا فرضناه ضروريا و الضروري يستحيل أن يتقوى بغيره ثم قال و فيه نظر للمنع من لزوم اجتماع المثلين على تقدير أن يحصل بالخبر علم مغاير للأوّل لجواز مخالفته إياه بالنّوع و إن ساواه في التعلَّق بالمعلوم و من استحالة تقوية الضروري بغيره انتهى و قد أشير إلى ما ذكره من الحجة في جملة من الكتب ففي النهاية و التهذيب و البداية يشترط أن لا يكونوا عالمين بما أخبروا به اضطرارا لاستحالة تحصيل الحاصل و مثله التقوية في الضروري و زاد في الأخير فقال لأن العلم يستحيل أن يكون أقوى مما كان و في المبادي و غاية البادي و المعالم و الإحكام يشترط ذلك لاستحالة تحصيل الحاصل انتهى و لم يذكر هذا الشرط في المعارج و الزبدة و المستصفي و منها أن يكون المخبرون عالمين بما أخبروا به لا ظانين فلو كان كلَّهم أو بعضهم ظانا بما أخبر به لم يحصل العلم و قد صرّح بهذا الشرط في المعارج و النهاية و المنية وغاية البادي و المستصفي و الأحكام و قد صرّح بدعوى الاتفاق في النهاية و الأحكام و احتج عليه في غاية البادي بأنه لا يلزم من اجتماع الظنون علم و في المستصفي الشرط الأوّل أن يخبروا عن علم لا عن ظن فإن أهل بغداد إذا أخبرونا عن طائر أنهم ظنوه حماما أو عن شخص أنهم ظنوه زيدا لم يحصل لنا علم بكونه حماما و بكونه زيدا ليس هذا معللا حال بأن المخبر لم يزد على حال المخبر لأنه كان في قدرة الله تعالى أن يخلد لنا بخبرهم و إن كان عن ظن و لكن العادة غير مطردة انتهى و يظهر من العضدي المناقشة فيما ذكروه فإنه قال و قد شرط فيه قوم شرطا رابعا و هو كونهم عالمين بالخبر غير ظانين و هو غير محتاج إليه لأنه إن أريد وجوب علم الكل به فباطل لأنه لا يمتنع أن يكون بعض المخبرين مقلَّدا فيه أو ظانا أو مجازفا و إن أريد علم البعض به فهو لازم مما ذكر من القيود الثلاثة عادة لا يجتمع إلا و البعض عالم قطعا انتهى و لعلَّه لما ذكره لم يذكر بهذا الشرط في التهذيب و المعالم و البداية و الزبدة و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي الغنية الأخبار المتواترة على ضربين أحدهما يحصل العلم عندها لكل عاقل سمعها بلا شك كالإخبار عن البلدان و الحوادث العظيمة و الآخر يحصل به بنظر و استدلال كالإخبار عن معجزات النبي صلى الله عليه و آله التي هي سوى القرآن و أخبار النّص الجلي على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام و الضرب الأول قال قوم إن العلم الحاصل عنده ضروري و قال آخرون إنه مكتسب و نحن نجوز كونه على كل واحد من الأمر و لا نقطع على أحدهما لعدم الدليل الدّال على ذلك و الضرب الَّذي يحصل العلم عنده بنظر و استدلال في صفة المخبر له شروط ثلاثة أحدها بلوغهم من الكثرة إلى حد لا يجوز معه في العادة اتفاقا الكذب منهم من الخبر الواحد لأنهم متى لم يكونوا كذلك و يعلم ذلك من حالهم لم يأمن أن يكون الكذب وقع منهم اتفاقا كما يجوز ذلك في الواحد و الاثنين و ثانيها أن يعلم أنهم لم يجمعهم على الكذب جامع في تواطؤ أو ما يجري مجراه لأنا متى لم نعلم ذلك لم نقطع على الصّدق و ثالثها أن يعلم ارتفاع اللبس و الشبهة عما أخبروا عنه لأنها تدعو الجماعات الكثيرة إلى الكذب كإخبار الخلق الكثير من المبطلين عن مذاهبهم الفاسدة لأجل الشبهة الداخلة عليهم و هي تقوم مقام التواطؤ في الجمع على الكذب هذا إذا كانت الجماعة تخبر عن المخبر عنه بلا واسطة فإن كان هناك واسطة وجب اعتبار هذه الشروط في الواسطة بينهم و بين المخبر عنهم و إلا لم نقطع على صدقهم و إذا تكاملت هذه الشروط بطل كونه كذبا و في ذلك يكون صدقا لأنه لا واسطة بينهما و في التهذيب يشترط أن لا يسبق شبهة إلى السامع أو تقليد ينافي موجب الخبر و هذا شرط اختصّ به السيّد المرتضى و هو جيّد و في النهاية قال السيّد المرتضى يجب أن لا يكون السامع قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد نفي موجب الخبر لأن العلم الحاصل عقيب التواتر إذا كان للعادة جاز أن يختلف باختلاف الأحوال فيحصل للسامع إذا لم يكن قد اعتقد نقيض ذلك الحكم قبل ذلك و لا يحصل له إذا اعتقد ذلك قال السيّد و إنما احتجنا إلى هذا الشرط لئلا ينالها أي فرق بين خبر البلدان و الأخبار الواردة بمعجزات النبي صلى الله عليه و آله غير القرآن كحنين الجذع و انشقاق القمر و تسبيح الحصى و أي فرق أيضا بين الخبر عن البلدان و بين النص الجلي على أمير المؤمنين عليه السلام الذي ينقله الإمامية و إلا جاز أن يكون العلم بذلك كله ضروريّا لا يقال يلزمكم أن تجوزوا صدق من أخبر بأنه لم يعلم بوجود البلدان الكبار و الحوادث العظام بالأخبار المتواترة لأجل شبهة اعتقدها في نفي تلك الأشياء و لا شبهة في نفيها و في المبادي يشترط أن لا يكون قد سبق بشبهة أو تقليد إلى اعتقاد ينفي موجب الخبر و في المنية الثاني أن لا يسبق الخبر المتواتر حصول شبهة أو تقليد للسامع يوجب اعتقاد نفي موجب الخبر أي مدلوله و هذا الشرط اختصّ اعتباره بالسيّد المرتضى و تابعه على ذلك محقق الأصوليين و هو الحق و به يندفع ما قد يحتج به المشركون من اليهود و النّصارى و غيرهم على انتفاء معجزات الرسول صلَّى اللَّه عليه و

433

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست