responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 414


و الاحتراز إذ النادم على المعصية لقبحها لا يخلو عن ذلك العزم البتة على تقدير الخطور و الاقتدار و في حق اليقين فإن بعض التوبة الندم عن المعصية و لو تندم عن شرب الخمر من حيث كونه مصرّا له لم يكن توبة و شرط الأكثر العزم على عدم ارتكاب المعصية في المستقبل دائما و قيل هذا العزم لازم الندامة الواقعية و لهذا ورد في الأحاديث الكثيرة أنه يكفي الندامة للتوبة و قال بعض المحققين لا يحصل التوبة إلا بثلاثة أشياء الأول معرفة ضرر المعصية و كونها حجابا بين العبد و محبوبه و كونها سموما قاتلة لمباشريها فإذا علمت هذا و تيقنت به عرضت لك حالة أخرى و هي التّألم مما فات و التأسّف على فعل المعاصي و هذا التألم و التأسف يقال له الندامة و يحصل من هذه الحالة حالة أخرى يقصد ثلاثة أشياء أحدها متعلق بالحال يعني أنه تارك للمعصية التي كان مرتكبا لها الآن و ثانيها متعلَّق بالاستقبال يعني أنه لا يعود إلى المعصية التي كان مرتكبا لها أبدا و ثالثها متعلَّق بالماضي و هو التدارك بما فات بالقضاء أو رد المظالم و هذه الثلاثة أعني معرفة ضرر المعصية و الندامة و قصد الأمور الثلاثة الأخيرة يحصل بالترتيب و ربما يطلق على المجموع اسم التوبة و الأكثر يطلقونها على خصوص الندامة و يجعلون معرفة الضرر مقدّمة لذلك و قصد الثلاثة ثمرته الَّتي يترتب عليه و ربما يطلق على مجموع النّدامة و العزم التوبة انتهى و في الوسائل محمد بن علي بن الحسين قال من ألفاظ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله الندامة توبة و في الخصال عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن علي الحيصمي عن أبي جعفر عليه السلام قال كفي بالندم توبة < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لا إشكال و لا شبهة في رجحان التوبة عن جميع المعاصي و يدل عليه الكتاب و السّنة و الإجماع و لا يبعد دعوى دلالة العقل عليه أيضا و السنة الدّالة على ذلك كثيرة منها صحيحة معاوية بن وهب قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول إذا تاب العبد توبة نصوحا أحبّه الله و منها خبر محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقال أحب العباد إلى اللَّه المفيئون التوابون و منها صحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السلام إن اللَّه يحب من عباده المفيئين التواب و منها خبر أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن اللَّه أشد فرحا بتوبة عبده من ذلك الرّجل براحلته حين وجدها و منها خبر أبي جميلة قال قال أبو عبد الله عليه السلام إن الله يحب العبد المفتن التواب و من لا يكون ذلك منه كان أفضل و منها خبر ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عزّ و جلّ يفرح بتوبة عبده المؤمن إذا تاب كما يفرح أحدكم بضالته إذا وجدها و منها المروي في الوسائل عن العيون عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليه السلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله مثل المؤمن عند اللَّه تعالى كمثل ملك مقرب و إن المؤمن عند اللَّه لأعظم من ذلك و ليس شيء أحب إلى اللَّه من مؤمن تائب و مؤمنة تائبة و منها خبر محمّد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام إنه كان يقال من أحب عباد الله المحسن التواب و منها ما أشار إليه بعض فقال قال رسول رسول الله صلى الله عليه و آله التائب حبيب اللَّه و التائب من الذنب كمن لا ذنب له < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث هل التوبة عن المعاصي الكبيرة و الصغيرة واجبة فيستحق تاركها العقاب و الإيلام أو لا بل تكون مندوبة المعتمد هو الأول و إليه ذهب في نهج المسترشدين و شرحه إرشاد الطالبين و التجريد و الأربعين و المحجة و لهم وجوه منها ظهور اتفاق الإمامية عليه و منها تضمن جملة من الكتب دعوى اتفاقهم عليه ففي كشف المراد هي واجبة بالإجماع لكن اختلفوا فذهب جماعة من المعتزلة إلى أنها تجب من الكبائر المعلوم كونها كبائر أو المظنون فيها ذلك و لا تجب من الصّغائر المعلوم أنها صغائر و قال آخرون بأنها لا تجب من ذنوب تاب عنها من قبل و قال آخرون إنها تجب من كل صغير و كبير من المعاصي أو الإخلال بالواجب سواء تاب منها قبل أو لم يتب و في إرشاد الطَّالبين فإنه قال هل التوبة واجبة من جميع الذنوب كبائرها و صغائرها أو عن الكبائر لا غير ذهب أصحابنا الإمامية و أبو علي الجبائي إلى الأول و ذهب أبو هاشم إلى الثاني و في بعض الحواشي المنسوبة إلى الشيخ البهائي لا خلاف في أصل وجوبها سمعا و إنما الخلاف في وجوبها عقلا فأثبته المعتزلة و في بعض تأليفات الصدر الشيرازي الإجماع منعقد من الأمة على وجوبها و لا خلاف فيه و من معانيها ترك المعاصي في الحال و العزم على تركها في الاستقبال و التدارك لما سبق من التقصير و لا شك في وجوبه و أما التّدبر على ما سبق و التحزن عليه فواجب و هو روح التوبة و به تمام التلافي فكيف لا يكون واجبا بل هو نوع يحصل لا محالة عقيب حقيقة المعرفة بما فات من العمر و ضاع في سخط الله فهذه حقيقة التوبة و وجوبها و في شرح الباب الحادي عشر المسمّى بالنافع هي واجبة لوجوب النّدم إجماعا من كل قبيح و إخلال بالواجب و لدلالة السّمع على وجوبها و في شرح التجريد للأصفهاني فقد اتفقوا على وجوبها و في حق اليقين لا خلاف في وجوب التوبة عن المعصية في الجملة و اختلفوا في وجوبها عن جميع المعاصي و الأكثر على العدم و هو قوي و لكن الأحوط و الأولى للإنسان أن يكون دائما في مقام الإنابة و الاستغفار عن المعاصي و منها ما حكي التمسّك به عن أصحابنا و الأشاعرة من قوله تعالى توبوا إلى اللَّه جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون و قوله تعالى توبوا إلى اللَّه توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم و قوله تعالى و استغفروا الله ربكم ثم توبوا إليه و منها ما رواه في الوسائل عن علي بن موسى بن طاوس في مهج الدعوات عن الرّضا عليه السلام قال قال رسول اللَّه اعترفوا بنعم اللَّه ربكم و توبوا إلى اللَّه من جميع ذنوبكم فإن اللَّه يحب الشاكرين من عباده و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي نهج المسترشدين التوبة واجبة لأنها رافعة للضرر و في إرشاد الطالبين احتج أصحابنا بأن التوبة دافعة لضرر معلوم أو مظنون و كل ما كان كذلك فهو واجب

414

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست