responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 409


أنّ اعتبار العلم هو مقتضى دليل الاشتراط و دعوى أغلبية التعذر فيه و فيما يقوم مقامه لا وجه لها و ربما وجهت بالنسبة إلى موضع الحاجة من هذا البحث و هو عدالة الماضين من رواة الحديث فإن الطريق إلى ذلك منحصر في النقل و القدر الذي يفيد العلم منه عزيز الوجود بعيد الحصول و شهادة الشاهدين موقوفة في الأظهر على العلم بالموافقة في الأمور التي يتحقق بها العدالة و تثبت و ما إلى ذلك من سبيل فإن آراء المؤلفين لكتب الرّجال الموجودة الآن سوى العلامة في هذا الباب غير معروفة و ليس بشيء فإن تحصيل العلم بعدالة تزكية من الماضين و برأي جماعة من المزكين أمر ممكن بغير شكّ من جهة القرائن الحالية و المقالية إلا أنها خفية المواقع متفرقة المواضع فلا يهتدي إلى جهاتها و لا يقتدر على جميع أشيائها إلا من عظم في طلب الإصابة جهده و كثر في تصفح الآثار كدّه و لم يخرج عن حكم الإخلاص في تلك الأحوال قصده و أما ما ذكره جماعة من أن العدالة من الأمور الباطنة التي لا يعلمها إلا الله و ما هذا شأنه لا يتصور فيه إناطة التكليف بالعلم فكلام شعري ناش عن قصور معرفته حقيقة العدالة أو مبني على خلاف ضعيف في بعض قيودها و ليس هذا موضع تحقيق المسألة و قد ذكرناه مستوفي في غير موضع من كلامنا فليرجع إليه من أراد الوقوف عليه سلمنا و لكن نمنع كون تزكية الواحد بمجرّدها مفيدة للظن كيف و قد علم وقوع الخطإ فيها بكثرة و حيث إن هذا أيضا مما لا يتيسّر لكل أحد الاطلاع عليه فالمتوهم لحصول الظن منها إن تعذر فيه سلمنا و لكن العمل بالظن مع تعذر العلم في أمثال محل النزاع مشروط بانتفاء ما هو أقوى منه و لا ريب أن الظن الحاصل من خبر الواحد الذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف مما يحصل من أصالة البراءة و عمومات الكتاب انتهى و خامسها ما ذكره في مشرق الشمسين فقال و لقد بالغ بعض أفاضل المعاصرين في الإصرار على اشتراط العدلين في المزكي نظرا إلى أن التزكية شهادة و لم يوافق القوم على تعديل من انفراد الكشي أو الشيخ أو النجاشي أو العلامة مثلا بتعديله و جعل الحديث الصحيح عند التحقيق منحصرا فيما توافق اثنان فصاعدا على تعديل رواته و يلزمه عدم الحكم بجرح من انفرد أحد هؤلاء بجرحه و هو يلزم ذلك و لم يأت على هذا الاشتراط بدليل عقلي يعول عليه أو نقلي تركن النفس إليه و لعلَّك قد أحطت خبرا بما يتضح به حقيقة الحال و مع ذلك فأنت خبير بأن علماء الرجال الَّذين وصلت إلينا كتبهم في هذا الزمان كلَّهم ناقلون تعديل أكثر الرواة عن غيرهم و توافق الاثنين منهم على التعديل لا ينفعه في الحكم بصحة الحديث إلا إذا ثبت أن مذهب كل من ذينك الاثنين عدم الاكتفاء في تزكية الراوي بالعدل الواحد و دون ثبوته خرط القتاد بل الذي يظهر خلافه كيف لا و العلامة مصرّح في كتبه الأصولية بالاكتفاء بالواحد و الذي يستفاد من كلام الكشي و النجاشي و الشيخ و ابن طاوس و غيرهم اعتمادهم في التعديل و الجرح على النقل على الواحد كما يظهر لمن تصفح كتبهم فكيف يتم لمن يجعل التزكية شهادة أن يحكم بعدالة الراوي بمجرد اطلاعه على تعديل اثنين من هؤلاء في كتبهم و حالهم ما عرفت مع أنّ شهادة الشاهد لا يتحقق بما يوجد في كتابه نعم هؤلاء الذين كتبهم في الجرح و التعديل بأيدينا في هذا الزمان ممّن شهد عند كل واحد عدلان بحال الراوي أو كانوا من الَّذين خالطوا رواة الحديث و اطلعوا على عدالتهم ثم شهدوا بها لتم الدست انتهى و فيه نظر و المسألة محل إشكال إلا أن القول الثاني هو الأقرب < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول هل يجوز الاكتفاء في جرح الراوي بجرح عدل واحد أو لا الأقرب هو الأول و إليه ذهب في التهذيب و المبادي و المنية و مجمع الفائدة و الدراية و شرحها و صرح في النهاية و الدراية و شرحها و الإحكام و المختصر و شرحه بأنه مذهب الأكثر و لهم ظهور عدم القائل بالفصل بين جواز الاكتفاء بذلك في التعديل و بين جواز الاكتفاء به في الجرح كما لا يخفى و عموم آية النبإ و أصالة حجية الظن و صرّح في المعالم بعدم جواز الاكتفاء بذلك فإنه قال اعلم أن طريق معرفة الجرح كالتعديل و الخلاف في الاكتفاء بالواحد و اشتراط التعدد جار فيه و المختار في المقامين واحد انتهى < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني قال في المنتقى اعلم أنه قد شاع بين المتأخرين التعلَّق في التزكية بإخبار و هو مبني على الاكتفاء بتعديل الواحد إذ لا مأخذ له غير ذلك و إن سبق إلى بعض الأذهان خلافه فهو خيال لا حقيقة له ممن لا يكتفي في التعديل بالواحد لا يعوّل عليها نعم هي عنده من جملة القرائن < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث هل يجوز الاكتفاء في تزكية الراوي بكل ظن يفيدها سواء كان خبرا أو غيره فيكون الأصل فيها حجية كل ظن كما في نفس الأحكام الشرعية أو لا بل يجب الاقتصار فيها على أمور خاصة فيه إشكال و لكن الاحتمال الأوّل في غاية القوة و هل يلحق بذلك الجرح فيجوز الاكتفاء فيه بكلّ ما يفيد الظن به أو لا فيه إشكال و لكن الاحتمال الأول في غاية القوة أيضا < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع هل يجوز الاكتفاء في تزكية الشاهد بتعديل عدل واحد كما في الراوي أو لا بل يشترط فيها العدد صار إلى الثاني في المعارج و التحرير و القواعد و الإرشاد و المبادي و التهذيب و المنية و اللمعة و الكشف و غيرها و حكاه في النهاية و الإحكام و المختصر و شرحه عن الأكثر و لهم ما ذكره في الكشف و المنية ففي الأوّل لا يثبت الجرح و لا التعديل إلا بشاهدين عدلين ذكرين لأن كلا منهما شهادة فيعتبر فيها ما يعتبر في غيرهما من الشهادات و في الثاني أما اعتبار العدد في الشهادة فللاحتياط حتى أن بعضهم ذهب إلى مزكي شهود الزنا يشترط كونهم أربعة لأن الظن الحاصل بهما يجب العمل به اتفاقا و الظن الحاصل بالواحد ليس كذلك لفقد ما يدل على تسويغه مع قيام ما يدل على أن بعض الظن إثم و ذلك البعض غير معين فجاز كون ما يحصل تزكية الواحد أو جرحه منه انتهى و ربما يظهر من مجمع الفائدة

409

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 409
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست