responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 410


إلى الاحتمال الأول و حكي هذا في جملة من الكتب عن القاضي أبي بكر و في الكشف عن أبي حنيفة و أبي يوسف و الأقرب عندي هو القول الأول للأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم المعتضدة بالشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف من أصحابنا و بندرة حجية شهادة عدل في الموضوعات الصرفة كحجية مطلق الظن فيها و بما ذكر يندفع جملة من العمومات الدالة على الاحتمال الأول و يلحق بالتزكية هنا الجرح فيعتبر فيه أن يكون من عدلين و يلحق بالشاهد الإمام و غيره ممن يعتبر عدالته عدا الراوي فيعتبر في تزكيته و جرحه وقوعهما من عدلين و يلحق بشهادة العدل الواحد بتزكية المذكورين و جرحهم الظنون التي لم يقم من الشرع دليل على حجيتها فلا يعتبر في إثبات عدالة و جرح أولئك و إذا أثبتنا عدالة الراوي حيا كان أو ميّتا بشهادة عدل أو بظن من الظنون فصار شاهدا و إماما أو نحو ذلك فلا يجوز الحكم بعدالته بالنسبة إلى هذه الأمور و أن يثبت بالنسبة إلى الرواية و لا امتناع في ذلك فتأمل < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس إن قلنا بأن التزكية و الجرح من الأمور الاجتهادية الَّتي يعتبر فيها الظنون إما مطلقا أو في الجملة فإن قام دليل عليهما و لم يكن مفيدا للعلم كان اللازم الفحص عن معارضة و مراعاة أقوى الظنين منهما مطلقا و لو كان ذلك الدليل شهادة العدلين و إن قلنا إن الأمرين المذكورين من باب الشهادة فاللازم فيهما مراعاة شرائط الشاهد و أحكام الشهادة إلا ما خرج بدليل و لا يجب حينئذ الفحص و البحث عن المعارض و لا مراعاة أقوى الظنين و قد أشار إلى ذلك في النهاية فقال من جعل الشهادة و الرواية ملحقين بالشهادة يلزمه قبول تزكية العبد و المرأة في الرّواية و من ألحقهما بالرّواية جوّز تزكيتهما و كما يقبل روايتهما يقبل تزكيتهما انتهى و إن قلنا إن الأمرين المذكورين من باب الرجوع إلى أهل الخبرة فيلزم فيهما مراعاة ما يلزم فيه و الأقرب عندي أن الأمرين المذكورين بالنسبة إلى من عدا الراوي من الشاهد و الإمام و غيرهما من باب الشهادة و أما بالنسبة إلى الراوي فلا يبعد دعوى كونهما من الأمور الاجتهادية فتأمل وسيلة < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح العادل إذا زال عنه وصف العدالة بارتكابه كبيرة أو إصراره على صغيرة ثم تاب عما ارتكبه من المعصية القادحة في عدالته على الوجه المعتبر شرعا عادت عدالته و قبلت شهادته و جازت إمامته و كلّ شيء يتوقف على العدالة فليس ارتكاب المعصية القادحة في العدالة مما يمنع من عود العدالة و قد صرّح بذلك في مجمع الفائدة و غيره و لهم وجوه منها ظهور الاتفاق على ذلك و منها أنه لو كان ذلك فاسدا لاشتهر بل و تواتر و التالي باطل و منها الخبران أحدهما لجابر عن أبي جعفر عليه السلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له و ثانيهما خبر دارم بن قبيصة عن الرضا عليه السلام عن آبائه قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله التّائب من الذنب كمن لا ذنب له و لا يقدح في جواز الاعتماد عليهما ضعفهما سندا لانجباره بما تقدم إليه الإشارة لا يقال الرّواية قاصرة عن إفادة المدعى إذ ليس فيها إلا أن التائب مثل الذي لم يصدر عنه ذنب و من الظاهر أن عدم صدور الذّنب لا يستلزم العدالة فإن الطفل الصّغير لم يصدر منه ذنب و ليس بعادل لأنا نقول ما ذكر باطل جدّا فإن الظاهر أن المشتبه به هنا البالغ الذي يمكن منه صدور الذّنب و لم يصدر أصلا باعتبار زيادة الورع و التقوى و من الظاهر أن هذا لا يكون إلا عادلا و مقبول الشهادة فالتشبيه به يفيد المدعى بناء على أن الأصل فيه اشتراك المشبه مع المشبّه به في جميع وجوه الشبه لا يقال ذلك على تقدير تسليمه مشروط بعدم ظهور بعض الوجوه و تبادره من إطلاق التشبيه فإذا تبادر بعض منها انصرف الإطلاق إليه و محلّ البحث من هذا القبيل فإن المتبادر من إطلاق التشبيه المذكور في الروايتين نفي استحقاق العقاب لا غير فهما لا يفيدان المدعى لأنا نقول لا نسلم تبادر ذلك بل الظاهر تبادر جميع الوجوه فينهضان لإثبات المدعى فتأمل و منها أن القاذف الذي يخرج عن العدالة بقذفه تعود إليه العدالة بالتوبة من القذف فيلزم أن يكون كل من خرج عن العدالة بارتكاب كبيرة من الكبائر كذلك أما المقدّمة الأولى فقد صرّح بها في النهاية و الخلاف و الغنية و السرائر و النافع و الشرائع و القواعد و الإرشاد و التحرير و الإيضاح و الدروس و المسالك و مجمع الفائدة و الكفاية و الكشف و روض الجنان و لهم وجوه أحدها تضمن جملة من الكتب دعوى الاتفاق على ذلك ففي الخلاف القاذف إذا تاب و صلح قبلت توبته و زال فسقه بلا خلاف و تقبل عندنا شهادته فيما بعد دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم و في التحرير لو تاب القاذف لم يسقط الحدّ و زال الفسق إجماعا و قبلت شهادته سواء جلد أو لم يجلد و في التنقيح أجمع الأصحاب و دلت الآية على قبول شهادة القاذف قبل توبته و صلاح عمله و في الكفاية لا خلاف في عدم قبول شهادة القاذف قبل التوبة و لا خلاف أيضا في قبول شهادته بعد التوبة و في روض الجنان لا تقبل شهادة القاذف مع عدم اللعان أو البيّنة بالآية الكريمة و الإجماع الظاهر و المحكي في كلام جماعة و النّصوص المستفيضة و تقبل شهادته بعد توبته و إن لم يسقط عنه الحد بلا خلاف بل عليه إجماعنا كما في التحرير و التنقيح و ثانيها ما تمسّك به في الخلاف و الكفاية من قوله تعالى لا تقبلوا لهم شهادة أبدا مع قوله تعالى إلا الذين تابوا من بعد ذلك و أصلحوا و ثالثها خبر ابن سنان الذي وصفه بالصّحة في مجمع الفائدة و الكفاية عن الصادق عليه السلام قال سألته عن المحدود إن تاب تقبل شهادته فقال إذا تاب و توبته أن يرجع فيما قال و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل ذلك كان على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك و رابعها خبر أبي الصّباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال سألته عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال يكذب نفسه قلت أ رأيت إن أكذب نفسه تقبل شهادته قال نعم و خامسها خبر يونس عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يقذف المحصنات يقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب قال نعم قلت و ما توبته قال يجيء فيكذب نفسه عند الإمام و يقول قد افتريت على فلانة و يتوب مما قال سادسها ما أشار إليه

410

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست