responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 408


هذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها على إرادة الإخبار بما سوى العدالة فإن قيل هذا وارد على تزكية العدلين إذ لا علم معه قلنا الذي يلزم من قبول تزكية العدلين هو تخصيص الآية بدليل من خارج و لا محذور في مثله بخلاف تزكية الواحد فإنها على هذا التقدير تؤخذ من نفس الآية فكذلك يأتي المحذور و مع هذا فالتخصيص لا بد منه إذ لا يكفي الواحد في تزكية الشاهد كما مر التنبيه عليه و ما أوضح دلالة هذا التخصيص على ما أشرنا إليه في الجواب عن الوجه الأول من أن النظر في أصل الحكم بقبول الواحد في تزكية الراوي إنما هو إلى القياس ممن يعمل به و يشهد بذلك أيضا أن مصنّفي كتب الأصول المعروفة لم يذكروا غير الوجه الأوّل من الحجة في استدلالهم لهذا الحكم و ضميمة الوجهين الآخرين من استخراج بعض المعاصرين و في الثاني بعد الإشارة إلى ذلك أيضا و عن الثاني أن مبنى اشتراط العدالة في الراوي على أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع فيتوقف قبول الخبر على العلم بانتفائها و هو موقوف على العدالة كما بيّناه آنفا و إنما صرنا إلى قبول الشاهدين لقيامهما مقام العلم شرعا و فرض العموم في الآية على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يؤدّي إلى حصول التناقض في مدلولها و ذلك لأن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر الواحد يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق ضرورة أن خبر العدل بمجرّده لا يوجب العلم و قد قلنا إنّ مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء و هذا تناقض ظاهر فلا بد من حملها على إرادة الإخبار بما سوى العدالة لا يقال ما ذكرتموه وارد على قبول شهادة العدلين إذ لا علم معه لأنا نقول اللازم من قبول العدلين تخصيص الآية بدليل خارجي و لا محذور في مثل ذلك كيف و تخصيصها لازم و إن وافقنا على تناولها للإخبار بالعدالة من حيث إن تزكية الشاهد لا يكتفي فيها الواحد و هذا من أكبر الشواهد على أن النظر في الوجه الأول إنما هو القياس كما نبّهنا عليه انتهى و فيه نظر لأن الفاسق و إن كان بحسب اللَّغة موضوعا لمن اتصف بصفة الفسق في الواقع سواء علم به أم لا إلا أن إطلاقه ينصرف إلى من علم فسقه كما أن إطلاق الغسل ينصرف إلى الغسل بالماء و إن كان بحسب اللَّغة موضوعا للأعم الشامل لذلك و حينئذ لا يتجه ما أورده كما لا يخفى سلمنا عدم الانصراف و بقاء الإطلاق على حاله لعدم المقتضي للانصراف على ذلك و لكن غاية ما يلزم على هذا التقدير التوقف في خبر من لم يثبت شرعا فسقه و لا عدالته و هو المعبّر عنه في كتب القوم بمجهول الحال باعتبار احتمال فسقه في الواقع و من الظاهر أن لزوم التوقف هنا ليس مما يدلّ عليه لفظ الآية الشريفة بشيء من الدّلالات الثلاث حتى يقع التعارض بين إطلاق منطوق الآية الشريفة و مفهومها و يرجح إطلاق المنطوق باعتضاده بالتعليل المذكور فيها بل التوقف هنا مما يحكم به العقل على وجه التعليق لا على وجه التخيير يعني يحكم العقل بأنه ما لم يرد دليل على اعتبار خبر مجهول الحال يجب التوقف في خبره كما يحكم بوجوب التوقف في أصل قبول الخبر حتى يرد دليل على قبوله و من الظاهر أن مثل ذلك لا يصلح لمعارضة إطلاق مفهوم الآية الشريفة الدّال على اعتبار خبر العدل الواحد مطلقا و لو تعلَّق بالتزكية و إلا لما جاز التعلَّق بذلك لإثبات أصل حجية خبر الواحد فإذن يبقى إطلاق هذا المفهوم سليما عن ظهور المعارض و من المسلمات أن كل دليل أو ظاهر شرعي إذا خلا عن ظهور المعارض وجب العمل به لا يقال يشترط في العمل بالدليل فقد المعارض له في الواقع و هو هنا مشكوك فيه كما لا يخفى و الشك في الشرط يستلزم الشك في المشروط لأنا نقول لا نسلم أن الشرط ذلك بل الشرط هو عدم ظهور المعارض و إلا لزم سقوط العمل بمعظم الأدلة الشرعية و هو باطل قطعا و من الظاهر تحقق هذا الشرط هنا سلمنا وقوع التعارض بين إطلاقي المنطوق و المفهوم هنا إلا أن إطلاق الثاني أولى بالترجيح و إن اعتضد إطلاق الأول بالتعليل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم لاعتضاد ذلك بالشهرة العظيمة و غيرها مما تقدم إليه الإشارة و سيأتي و فيه نظر و الإنصاف أن الآية الشريفة لا تنهض بإثبات المدعى لما بيّناه في المفاتيح و الوسائل و رابعها ما ذكره في المنتقى فقال حجة الجمهور وجوه إلى أن قال الثالث أن العلم بالعدالة متعذّر غالبا فلا يناط التكليف به بل بالظن و هو يحصل من تزكية الواحد انتهى و في مجمع الفائدة الظاهر أن التعديل يحصل بإخبار العدل الواحد بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرجال الآن و كذا يحصل الجرح بما ذكر و إلا لأشكل الحكم بتوثيق الرّواة و تفسيقهم في زماننا هذا انتهى و فيه نظر لأنه مبني على أصالة حجية الظن حتى في الموضوعات الصّرفة كما يستفاد من المحكي عن الحلبي و هي ممنوعة بل الأصل فيها عدم الحجيّة نعم الأصل حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية كما عليه جماعة و لكن هذا غير نافع في محلّ البحث لأنه ليس منها بل هو من جملة الموضوعات الصرفة كما لا يخفى لا يقال إذا زكى العدل الواحد رجلا أوجب ذلك الظن بصدق المزكى و هو مستلزم للظن بنفس الحكم الشرعي فيكون معتبرا لأنا نقول حجية هذا الظن في نفس الحكم الشرعي لا يقتضي حجيته في نفس التعديل فتأمل و لا يقال الأصل و إن اقتضى عدم حجية الظن في جميع الموضوعات الصّرفة و لكن يجب الحكم بأصالة حجيّته في الموضوعات الَّتي السّند فيها طريق العلم غالبا كما في القبلة لما دل على أصالة حجية الظن في نفس الأحكام الشرعية و من الظاهر أن محل البحث من هذا القبيل لأنا نقول هذا باطل فإن غاية ما يترتب على انسداد باب العلم غالبا على تقدير تسليمه مخالفة أصل و هي ممكنة هنا بأحد وجهين أحدهما الحكم بثبوت العدالة بتعديل عدل واحد و ثانيهما الحكم بحجية خبر مجهول الحال الذي زكَّاه عدل واحد و حيث لا ترجيح لأحدهما على الآخر لزم التوقف و معه يسقط الوجه المذكور عن درجة الاعتبار اللَّهم إلا أن يرجح الوجه الأول بالشهرة العظيمة و لكن فيه نظر فتأمل و بالجملة الاعتماد على هذا الوجه في إثبات المدعى في غاية الإشكال و قد صرّح بفساده و ضعفه في المنتقى فقال مجيبا عنه الجواب عن الثالث

408

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست