responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 407


لا حمزة و هذا كله بحمد الله ظاهر و من عجيب ما اتفق لوالدي رحمه الله في هذا الباب أنه قال في شرح بداية الدّراية إن عمر بن حنظلة لم ينصّ الأصحاب عليه بتعديل و لا جرح و لكنّه حقق توثيقه من محل آخر و وجدت بخطه رحمه الله في بعض مفردات فوائده ما صورته عمر بن حنظلة غير مذكور بجرح و لا تعديل و لكن الأقوى عندي أنه ثقة لقول الصادق عليه السلام في حديث الوقت إذا لا يكذب علينا و الحال أن الحديث الذي أشار إليه ضعيف الطريق فتعلَّقه به في هذا الحكم مع ما علم من انفراده به غريب و لو لا الوقوف على الكلام الأخير لم يختلج في الخاطر أن الاعتماد في ذلك على هذه الحجة و ذكر في المسالك أن داود فيه كلام و توثيقه أرجح كما حقق في فنه و الذي حققه هو في فوائد الخلاصة تضعيفه لا توثيقه و ليس له في الفنّ غيرها و حكى السيّد جمال الدّين بن طاوس في كتابه عن إختيار الكشي أنه روى فيه عن محمد بن مسعود عن محمد بن نصر عن أحمد بن محمد بن عيسى أن الحسين عبد ربه كان وكيلا و تبعه على ذلك العلامة في الخلاصة و زاد عليه الحكم بصحة الطريق و هو إشارة إلى الاعتماد على التوثيق فإنه يعوّل في ذلك على الأخبار و مقام الوكالة يقتضي الثقة بل ما فوقها و المروي بالطريق الذي ذكره على ما رأيته في عدّة نسخ للإختيار بعضها مقرو على السيّد و عليه خطَّه أن الوكيل عليّ بن الحسين عبد ربه نعم روى فيه من طريق ضعيف صورته وجدت بخط جبرئيل بن أحمد حدثني محمّد بن عيسى اليقطيني أن الحسين كان وكيلا و في الكتاب ما يشهد بأن نسبة الوكالة إلى الحسين غلط مضافا إلى ضعف الطريق و بالجملة فنظائر هذا كثيرة و التعرض لها مع بيان أسباب التوهم فيها لا يسعه المجال انتهى و في شرح المختصر بعد الإشارة إلى الوجه المذكور و اعلم أنه لا يتم المدعى إلا بأن يتبين أنه لا ينقص عن أصله حتى يثبت له أنه في الشهادة يكفي اثنان و لم يثبت كما في تعديل شهود الزنا فإنه يكفى اثنان انتهى لأنا نقول ما ذكره من الوجهين ضعيفان أما الأول فلأنه يقرب من المناقشة اللفظية إذ ليس مبنى الحجة إلا على قاعدة القياس بالطريق الذي هو حجة و هو هنا قد تقرّر بتقريرات مختلفة و إن كان المرجع في الكل واحدا و المناقشة في تقرير لا يقتضي بطلان أصل الحجة فتأمل و أما الثاني فلأن الخروج عن قاعدة الأولوية في جملة من المواضع لا يقتضي بطلانها رأسا كما أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجيّة و كذلك ظهور الخطإ من الأعيان و الثقات في نادر من المواضع لا يوجب دفع الوثوق بكلامهم غالبا و قد أشار الشهيد الثاني إلى بعض ما ذكر في شرح الدراية فقال بعد ما حكينا عنه سابقا و أما ما خرج عن ذلك و أوجب زيادة الفرع أعني الجرح و التعديل على أصله كالاكتفاء في الدعوى بالشاهد و اليمين دون التعديل و مذهب بعضهم في الاكتفاء بشاهد واحد في رؤية هلال رمضان و شهادة الواحد في ربع الوصيّة و ربع ميراث المستهل فبدليل خارج و نص خاص انتهى و كذا أشار إليه الفاضل بهاء الدّين العاملي في بعض حواشي زبدته المنسوب إليه فقال لا يخفى أنه يمكن أن يناقش في عدم زيادة الفرع على الأصل أ لا ترى أن العلامة في الإرشاد نصّ على ثبوت هلال رمضان بشهادة العدل الواحد مع أن تزكية الشاهد لا يحصل عنده إلا بعدلين و كذا شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصيّة مع أن عدالتها لا تثبت إلا بعدلين و لعل مراده أن الشيء لا يزيد على أصله إلا ما خرج بدليل و لعل الصّورتين المذكورتين من ذلك القبيل و أما ما نحن فيه فلا دليل فيه انتهى و فيه نظر و لا يقال الوجه المذكور معارض بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم و هي أولى بالترجيح لقطعيتها و كثرتها و قوة دلالتها لأنا نقول لا نسلم ذلك بل الوجه المذكور أولى بالترجيح لاعتضاده بالشهرة العظيمة و هي من أعظم المرجحات كما لا يخفى و قد يناقش في جميع ما ذكر و الإنصاف أن الوجه المذكور لا ينهض بإثبات المدعى و لكن لا بأس بجعله معاضدا لما دل عليه و ثانيها عموم الأخبار الكثيرة الدّالة على كفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق خرج منها بعض الصور و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحتها لا يقال هذا الوجه أخصّ من المدعى لاختصاصه بصورة ظهور إسلام من شهد العدل الواحد بعدالته و المدعى أعم من ذلك لأنا نقول لا نسلم أن المدعى أعمّ من ذلك لإمكان دعوى انصراف إطلاق كلام القوم إلى الصورة المذكورة لغلبة الاحتياج إليها سلمنا الأخصيّة من المدّعى و لكن ذلك غير قادح هنا لظهور عدم القائل بالفصل بين صور المسألة فتأمل و ثالثها ما تمسّك به في مشرق الشمسين و الزبدة ففي الأول استدل على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين إلى أن قال الثاني أن آية التثبت أعني قوله إن جاءكم إلى آخره كما دلت على التعويل على رواية العدل الواحد دلَّت على التعويل على تزكيته أيضا فيكتفي به في جميع الموارد إلا فيما خرج بدليل خاص و هو غير حاصل هنا و ما يتراءى من الشبه ضعيف لا يعول عليه و في الثاني تزكية العدل الواحد الإمامي كافية في الرواية لدلالة آية التثبت على عموم قبول خبر الواحد إلا ما خرج بدليل لا يقال يدفع هذا الوجه ما ذكره في المنتقى و المعالم ففي الأول بعد الإشارة إليه و الجواب عن الثاني أن يبنى اشتراط عدالة الراوي على أن المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصفة في الواقع كما هو الظاهر من مثله و قضية الوضع في المشتق و بشهادة قوله أن تصيبوا قوما إلى آخره بأنه تعليل للأمر بالتثبت في كراهة أن تصيبوا و من البين أن الوقوع في الندم بظهور عدم صدق المخبر يحصل من قبول إخبار من له صفة الفسق حيث لا حجر معها على الكذب فيتوقف قبول الخبر حينئذ على العلم بانتفائها عن المخبر به و العلم بذلك موقوف على اتصافه بالعدالة و فرض العموم في الآية على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يفضي إلى التناقض في مدلولها من حيث إن الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر العدل يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق على المخبر به ضرورة أن خبر العدل بمجرّده لا يوجب العلم و قد قلنا إن مقتضاها توقف القبول على العلم بالانتفاء و

407

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست