responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 406


يقتضي عدم اعتبار التعدد في مزكي الراوي و هو أعم من المستنبط العلة و القياس بالطريق الأولى لا يقال إن القياس بالطريق الأولى إنما يكون حجة إذا كان التنبيه بالأدنى على الأعلى مستفادا من نفس الخطاب الدال على ثبوت الحكم في الأصل كما في نحو قوله تعالى و لا تقل لهما أف و أما غير ذلك فليس بحجة و من الظاهر أن الخطاب الدال على قبول خبر العدل الواحد في الرواية لا يدل بشيء من الدلالات على قبول تزكيته للراوي لأنا نقول الحق عندنا أن القياس بالطريق الأولى حجة مطلقا و لو لم تكن الأولوية مستفادة من نفس الخطاب و لا يقال يدفع الوجه المذكور ما ذكره في المعالم و المنتقى ففي الأول في مقام الجواب عنه و بعد ذكر الإيراد الأوّل سلمنا و لكن الشرط في قبول الرواية هو العدالة لا التعديل نعم هو أحد الطرق إلى المعرفة بالشرط سلمنا و لكن زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند من يعمل بخبر الواحد من أن يبين إذ أكثر شروطها يفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين و المشروط يكفي فيه الواحد و العجب من توجيه بعض فضلاء المعاصرين لهذا الوجه من الحجة بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه و في الثاني في المقام المذكور و بعد ذلك سلمنا و لكن الشرط هو العدالة و المشروط هو قبول الرواية و التقريب معها لا يتم و إن توهم بعض المتأخرين خلافه فهو من نتائج قلة التدبر بل الذي يكفي فيه الواحد هو نفس الرّواية و العدالة ليست شرطا لها و أما التزكية فإنما هي طريق من طرق المعرفة بالعدالة و الطريق إلى معرفة الشرط لا يسمّى شرطا سلمنا و لكن زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة أظهر في الأحكام الشرعية عند العاملين بخبر الواحد من أن يبين إذ أكثر شروطها يفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين و المشروط يكفي فيه الراحة و العجب من توجيه بعض فضلاء المعاصرين لدعوى عدم زيادة الشروط على مشروطها بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه و أعجب من ذلك استبعاده للجمع بين الحكم بعدم قبول خبر الواحد في التزكية و الحكم بقبوله في إثبات الأحكام الشرعية كالقتل و أخذ الأموال قائلا إن ذلك غير مناسب شرعا و ليت شعري كيف يستبعد ذلك و يخيل عدم مناسبته لقانون الشرع من عرف حال العدل في الشهادة و تزكية الشاهد على أبلغ درجة أ لا ترى أن العدل الذي يثبت بخبره الأحكام الجليلة كالقتل و أخذ الأموال لو شهد لزيد بفلس مدعيه على عمرو لم يثبت بشهادته وحدها و كذا لو زكى شاهدين به غير معروفي العدالة من طريق آخر و الوجه الذي يدفع به الاستبعاد قائم هناك بطريق أولى إذ لا شك أن عدالة الراوي أقوى حكما من مثل هذه الدّعوى و من عدالة الشاهد بها فإذا لم يبعد عدم القبول هاهنا مع ضعف الحكم فكيف يبعد هناك مع قوته على أن لعدم الاكتفاء بالعدل الواحد في تعديل الراوي مناسبة واضحة للحكم بقبول خبره و ذلك لأن اعتبار الزّيادة على الواحد فيه يوجب قوة الظن الحاصل من الخبر و بعده عن احتمال عدم المطابقة للواقع الذي هو العلة في اشتراط عدالة الراوي و في ذلك من الموافقة للحكمة و المناسبة لقانون الشرع ما لا يخفى فلو صرف الاستبعاد إلى قبول الخبر في إثبات تلك الأحكام الجليلة مع الاكتفاء في معرفة عدالة راويه بقول الواحد الموجب لضعف الظن الحاصل منه و قوته إلى احتمال عدم المطابقة لكان أقرب إلى الصّواب و أوفق بالاعتبار عند ذوي الألباب سيّما بعد الاطلاع على ما وقع للمتأخرين من الأوهام في باب التزكية و شهادتهم بالثقة لأقوام حالهم مجهولة أو ضعفهم مترجح لقلَّة التأمل و خفة المراجعة حيث اعتمدوا في التأليف طريق الإكثار و هي مباينة في الغالب لتدقيق النظر و تحرير الاعتبار و لو لا خشية الإطالة لأوردت من ذلك الغرائب و عساك أن تقف على بعض الفوائد التي نبّهنا فيها على خفيات مواقع هذه الأوهام لتدرب بمعرفتها إلى استخراج أمثالها التي لم يتوجه إلى إيضاحها و أهمّها ما وقع للعلامة في تزكية حمزة بن بزيع فإنه قال في الخلاصة حمزة بن بزيع من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم كثير العمل و الحال أن هذا الرجل مجهول بغير شكّ بل ورد في شأنه رواية رواها الكشي يقتضي كونه من الواقفة [ الواقفية ] و حكاها العلامة بعد العبارة الَّتي ذكرناها و ردّها بضعف السند و منشأ هذا التوهم أن حمزة عم محمد بن إسماعيل الثقة الجليل و اتفق في كتاب النجاشي الثناء على محمد بهذه المدحة التي هو من أهلها بعد ذكره لحمزة استطرادا كما هي عادته ثم إن السيّد جمال الدين بن طاوس حكى في كلامه صورة كلام النجاشي بزيادة وقعت منه أو من بعض الناسخين لكتاب النجاشي توهما و تلك الزيادة موهمة لكون المدحة متعلقة بحمزة مع معونة اختصار السيّد لكلام النجاشي فأبقى منه هنا بقية كانت تعين على دفع التوهم و الذي تحققه من حال العلامة أنه كثير التتبع للسيّد بحيث يقوى في الظن أنه لم يكن يتجاوز كتابه في المراجعة لكلام السلف غالبا فكأنه جرى على تلك العادة في هذا الموضع و صورة كلام النجاشي هكذا محمد بن إسماعيل بن بزيع أبو جعفر مولى المنصور أبي جعفر و ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم كثير العمل له كتب منهما كتاب ثواب الحج و موضع الحاجة من حكاية السيّد لهذا الكلام صورته هكذا و ولد بزيع بيت منهم حمزة بن بزيع و كان من صالحي هذه الطائفة و ثقاتهم كثير العمل و لم يزد على هذا القدر و لا ريب أن زيادة الواو في قوله و كان و ترك قوله له كتب سببان قويان للتوهم المذكور و خصوصا الثاني فإن عود الضمير في له إلى محمد بن إسماعيل ليس بموضع شك فعطفه على الكلام الأول من دون قرينة على اختلاف مرجع الضمير دليل واضح على اتحاده مضافا إلى أن المقام مقام بيان حال

406

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست