responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 405


المستند إلى العقل و النقل حيث يحصل الشك في مرجع موضوع مشتبه و لم يعلم أنه من أي الأقسام المذكورة الاقتصار على ما يتيقن إثباته به و هو العلم و يلحق به شهادة العدلين بناء على المختار من أصالة حجيته في كل موضوع مشتبه فلا يجوز الاعتماد فيه على مجرد قول واحد من أهل الخبرة و لا على الظن الذي لم يرد الشرع بحجيته بالخصوص فإذن يتجه ما ذكره في المعالم و دعوى أن مقتضى الأصل و القاعدة في المسألة عدم جواز الاعتماد على تزكية العدل الواحد في إثبات العدالة إذ لم يقم دليل على كفاية مطلق الظن في ثبوت العدالة و كونه من الأمور الاجتهادية نعم إن قلنا بأصالة حجية الظن في الموضوعات الصّرفة كما هو ظاهر المحكي عن الحلبي في مسألة عدم جواز الاعتماد على ظن النجاسة في الحكم بها اتجه المناقشة في الأصل المذكور و لكنه خلاف التحقيق و فيه نظر لما سيأتي إليه الإشارة و كذلك لم يقم دليل على جواز الاعتماد على قول واحد من أهل الخبرة ثم إنه لو سلم ذلك كان اللازم الاقتصار على قول واحد من أهل الخبرة و عدم جواز الاعتماد على خبر عدل واحد إذا لم يكن منهم و لم أجد بهذا قائلا فإن الظاهر أن أرباب القول الثاني يثبتون العدالة بتزكية العدل الواحد مطلقا و إن لم يكن منهم نعم إن قلنا بأصالة حجية خبر العدل في الموضوعات الصّرفة اتجه المناقشة في الأصل المذكور أيضا و لكنه خلاف التحقيق كما بيّناه في مقام آخر و بالجملة لا إشكال في أن الأصول و القواعد يقتضي القول الثاني و يؤيدها غلبة لزوم الاقتصار على شهادة العدلين في الموضوعات الصرفة فتأمل و للآخرين أيضا وجوه أحدها ما ذكر في جملة من الكتب ففي التهذيب يشترط العدد في المزكي و الجارح في الشهادة دون الرواية لأن شرط الشيء لا يزيد على أصله و في المبادي العدد شرط في الجرح و التعديل دون الرواية لأن الفرع لا يزيد على الأصل و في النّهاية ذهب الأكثر إلى أنه لا يشترط العدد في المزكي و الجارح في الرّواية و يشترط في الشهادة فيهما لأن العدالة التي يثبت بها الرواية لا يزيد على نفس الرواية و شرط الشيء لا يزيد على أصله فالإحصان يثبت بشاهدين و الزنا لا يثبت إلا بأربعة و أما الشهادة فإن الواجب فيها الاستظهار بعدد المزكي و في المنية أما عدم اعتبار العدد في الرّواية فلأن العدالة شرط لقبول الرّواية الَّتي يقبل فيها الواحد فيكون أولى بقبول الواحد فيها لأن طريق ثبوت الأصل أقوى من طريق ثبوت شرطه كما في الإحصان الذي هو شرط تأثير الزّنا في الرجم فإنها يثبت بشاهدين و الأصل في الزنا لا يثبت إلا بأربعة و في الدراية و شرحها يثبت الجرح في الرواية بقول واحد كتعديله على المذهب الأشهر و ذلك لأن العدد لم يشترط في قبول الخبر فلم يشترط في وصفه من جرح و تعديل و زاد في الأخير لأنه فرعه و الفرع لا يزيد على أصله بل قد ينقص كما في تعديل شهود الزنا فإنه يكتفي فيه باثنين دون أصل الزنا و في الزبدة تزكية العدل الواحد الإمامي كافية و إلا زاد الاحتياط في الفرع على الأصل و في مشرق الشمسين استدل على ما ذهب إليه الأكثر بوجهين الأول ما ذكره العلامة في كتبه الأصولية و حاصله أن الرواية تثبت بخبر الواحد و شرطها تزكية الراوي و شرط الشيء لا يزيد على أصله و بعبارة أخرى اشتراط العدالة في مزكي الراوي فرع اشتراطها في الراوي إذ لو لم يشترط فيه لم يشترط في مزكيه فكيف يحتاط في الفرع بأزيد مما يحتاط في الأصل و في الإحكام لا نصّ و لا إجماع في هذه المسألة على تعيين هذه المذاهب فلم يبق غير الشبه و القياس و لا يخفى أن العدالة شرط في قبول الشهادة و الرواية و الشرط لا يزيد في إثباته على مشروطه فكان إلحاق الشرط بالمشروط في طريق إثباته أولى من إلحاقه بغيره و قد اعتبر العدد في قبول الشهادة دون الرواية فكأن الحكم في شرط كل واحد منها ما هو الحكم في مشروطه انتهى لا يقال إن التمسك بالوجه المذكور تمسّك بالقياس و هو غير جائز عندنا و قد أشار إلى ما ذكر في المنتقى و المعالم ففي الأول في مقام الجواب عن الوجه المذكور الجواب عن الأول المطالبة بالدليل على نفي زيادة الشرط على المشروط فهو مجرّد دعوى لا برهان عليها و في كلام بعض العامة أن الاكتفاء في التزكية بالواحد هو مقتضى القياس و في الثاني في المقام المذكور الجواب المطالبة بالدليل على نفي الزيادة على المشروط فلا نراه إلا مجرّد دعوى ثم قال و الذي يقتضيه الاعتبار أن التمسّك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط يناسب طريقة أهل القياس و كأنه وقع في كلامهم و تبعهم عليه من غير تأمل من ينكر العمل بالقياس و مما ينبّه على ذلك ما وجدته في كلام بعض العامة حكاية عن بعض آخر منهم أن الاكتفاء بالواحد في تزكية الراوي هو مقتضى القياس انتهى لأنا نقول ليس مطلق القياس مردودا بل القياس المستنبط العلَّة و أما القياس المنصوص العلة و القياس بالطريق الأولى فهما حجتان كما بينّاه في المفاتيح و من الظاهر أن الوجه المذكور مرجعه إلى القسم الأخير كما لا يخفى و قد صرح بذلك في مشرق الشمسين فقال بعد ما حكينا عنه سابقا فإن قلت مرجع هذا الاستدلال إلى القياس فلا ينهض حجة قلت هو قياس بطريق الأولوية و هو معتبر عندنا ثم قال فإن قلت للخصم أن يقول كيف يلزمني ما ذكر من زيادة الفرع على الأصل و الحال إني أشترط في الرواية ما لا يشترطونه من شهادة عدلين بعدالة راويها و لا النفي بشهادة العدل الواحد قلت عدم قبوله تزكية عدل واحد زكاه عدلان و اشتراطه فيها التعدد مع قبوله رواية عدل واحد زكاه عدلان و اكتفائه فيها بالواحد يوجب عليه ما ذكرنا انتهى و أما ما استشهد به على مدّعاه من كلام بعض العامة فليس فيه شهادة بذلك إذ غاية ما ذكره أن القياس

405

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست