responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 404


الظن الأول تدل على اعتباره الظن الثاني من غير فرق انتهى و هو ضعيف جدّا كما لا يخفى و منها ما تمسك به في المعالم فقال لنا أنها شهادة و من شأنها اعتبار العدد فيها كما هو ظاهر انتهى و أجاب عنه في مشرق الشمسين و الزبدة ففي الأول بعد الإشارة إليه و جوابه أما أولا فبمنع الصغرى فإنها غير بينة و لا مثبتة و هلَّا كانت تزكية الراوي كأغلب الأخبار في أنها ليست شهادة كالرواية و كنقل الإجماع و تفسير مترجم القاضي و إخبار المقلد مثله بفتوى المجتهد و قول الطبيب بإضرار الصوم بالمرض و إخبار أجير الحج بإيقاعه و إعلام المأموم الإمام بوقوع ما شك فيه و إخبار العدل العارف بالقبلة بجاهل العلامات إلى غير ذلك من الأخبار التي اكتفوا فيها بخبر الواحد و أما ثانيا فبمنع كلية الكبرى و السند قبول شهادة الواحد في بعض المواد عند بعض علمائنا بل شهادة المرأة الواحدة في بعض الأوقات عند أكثرهم انتهى و في الثاني قالوا كل خبر شهادة فلا يكفى الواحد قلنا ممنوع بل أكثرها غيرها كالرّواية و نقل الإجماع و تفسير المترجم و إخبار الطبيب بإضرار الصوم و الأجير بإيقاع الحج إلى غير ذلك و قد أشار إلى بعض ما ذكره في النهاية فقال قال قوم العدد معتبر في المزكي و الجارح في الرواية و الشهادة لأن الجرح و التعديل شهادة فيعتبر العدد فيها كالشهادة على الحقوق و هو معارض بأنهما إخبار فلا يعتبر العدد في قبولهما كالرواية لا يقال في العدد زيادة احتياط فيكون أولى لأنا نقول إن فيه تضييع أوامر الله تعالى و نواهيه فيكون مجروحا و أشار إلى جميع ما ذكره في النهاية في الإحكام أيضا و زاد فقال و كيف و إن اعتبار قول الواحد في الجرح و التعديل أصل متفق عليه و اعتبار ضم قول غيره إليه يستدعي دليلا و الأصل عدمه و لا يخفى أن ما يلزم منه موافقة النفي الأصلي أولى مما يلزم منه مخالفته انتهى و أجاب الفاضل الشيخ محمد في حاشية المعالم عما أورده في مشرق الشمسين فقال قوله إنها شهادة اعترض على هذا شيخنا في مشرق الشمسين بأن هذه الدعوى غير بيّنة و لا مبينة و هلَّا كانت كغيرها من الإخبارات التي لا يشترط فيها التعدد كالمترجم و إخبار الطبيب و الأجير بإيقاع الحج و أقول إن الوالد و إن أجمل الكلام إلا أنه اعتمد على المعلومية من خارج لأن النهي عن اتباع الظن لما كان موجودا فالخروج عنه لا يكون إلا بأحد أمرين إما العلم أو شهادة العدلين أو العدل الذي نص الشارع على الاكتفاء به و اعتبار العلم لما تعذر في الإحكام انتقل إلى ما يقوم مقامه و لما كان الاكتفاء بالواحد لا اتفاق عليه و الدليل لا يساعده فلم يبق إلا شهادة الشاهدين فلهذا قلنا لنا أنها شهادة و على هذا فالمحتاج إلى البيان من اكتفي بالواحد لموافقته على قبول الاثنين و دعواه ما دونه فإن قلت النهي عن اتباع الظن ليس عاما بل مخصوص بالعقائد قلت هذا احتمال في بعض الآيات و لو سلم فلنا أن نقول مناط التكليف إنما هو العلم و قيام الظن مقامه للدليل و الدليل على الاكتفاء بخبر الواحد مع كونه ظنا هو الآية و اعتبار الظن فيها يقتضي التناقض في مدلولها و إن كان فيه كلام و لو سلم اعتبار الظن في التكليفات لكن الظن الَّذي اعتبره الشارع فيتوقف على كون خبر الواحد مما اعتبره الشارع و اعتباره من الآية يقتضي صراحتها فيه و هي إن لم تكن صريحة فخلافه محتمل و الوجه في ذلك أن التعليل بالندامة يقتضي عدم اعتبار كلما احتمل الندامة و الظن محتمل للنّدامة و لا يعتبر خروج شهادة الشاهدين بالإجماع فيبقى الباقي فإن قلت التعليل للفاسق على معنى أن الظن الحاصل منه هذا حكم فلا يلزم أن يكون الظن الحاصل من العدل كذلك قلت قد تقدم منا الجواب عن هذا بأن العلَّة المنصوصة تشمل مواردها و خصوص المتعلق لا يخصها و من هنا أن شيخنا المحقق في الزبدة يقول بقوله قالوا كل خبر شهادة إلى آخره قد يقال عليه إن دعوى كون كل خبر شهادة و لم يعلم قائلها بل التعبير الذي رأيناه إنما هو كون التزكية شهادة و التقريب على النحو الَّذي قلناه و على هذا فغاية ما يقال علي المدعى إن التزكية شهادة و يجوز أن يكون خبرا و ليس بشهادة أو شهادة و لا يعتبر فيها التعدد و يجاب بما قدمناه و لا يعترض بما هو مشهور من أن المراد لا يدفع الإيراد لإمكان الجواب بأنه اكتفي بالبيان عند الجواب على الاستدلال بالآية كما منعنا و هذا على سبيل التسديد للكلام لئلا يصير الدّعوى لغوا و إلا فالحكم محل كلام انتهى و فيه نظر و التحقيق في هذا المقام أن يقال إنه لا شك في أن المسألة مما يتعلق بالموضوعات الصرفة و كذا لا شك في أن الموضوعات الصّرفة المشتبهة منها ما يثبت بشهادة العدلين و نحوها من سائر الشهادات و لا يجوز إثباته بدون الشهادة فيلزم هنا مراعات جميع شرائط الشهادة و لا يجوز الاعتماد على مجرّد الخبر و لا على مجرّد الظن و هذا هو الغالب فيها و منها ما يجوز الاكتفاء في إثباته بقول واحد من أهل الخبرة كما في معرفة العيب و معرفة الضّرر و نحوهما و من الظاهر أنه هنا لا يجوز الاعتماد على خبر كلّ عدل بل إنما يجوز الاكتفاء بخبر خاص و هو خبر واحد من أهل الخبرة فيلزم هنا مراعات جميع ما يعتبر في أهل الخبرة و منها ما يجوز الاكتفاء في إثباته بالظنون الاجتهادية و يكون المناط فيه وصف الظن كما في القبلة و الشك في أفعال الصّلاة و منها ما لا يجوز الاعتماد في إثباته إلا على العلم القطعي و لكن الأصحاب لم يذكروا ضابطة كلية للأمور المذكورة حتى يعرف بها مرجع كل موضوع مشتبه و كذا لم يرد التنبيه عليها في النص المعتبر فاللازم حينئذ بحكم الأصل

404

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 404
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست