responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 403


حيثما يحصل الشك فيه و هو مستلزم لثوران الفتنة غالبا فلا يليق بمنصب الشرع فتأمل و للقول الثاني وجوه الأول أصالة عدم ثبوت الحقوق بشهادة المفروض و هي و إن كانت معارضة بأصالة بقاء العدالة و لكنها أولى بالترجيح لتعددها بتعدد الحقوق سلمنا عدم الترجيح و لكن لا أقل من التوقف فلا يصح الاستناد إلى استصحاب العدالة الَّذي هو عمدة أدلة القول الأوّل و فيه نظر فإن اللازم هنا ترجيح الاستصحاب المذكور أما أولا فلاعتضاده بالشهرة العظيمة و غيرها من الوجوه المتقدمة و أما ثانيا فلأنه من استصحاب الموضوع و هو في مثل المقام مما ينبغي ترجيحه كما ينبغي ترجيح أصالة بقاء الطَّهارة حيث يحصل الشك في زوالها على أصالة بقاء اشتغال الذّمة بالمشروط بها الثاني قاعدة الاحتياط و فيه أن الاستصحاب أولى منه من وجوه عديدة الثالث العمومات المانعة من الاعتماد على غير العلم خرج منها شهادة من ثبت انتفاء عدالته و لا دليل على خروج المفروض فيبقى مندرجا تحتها و فيه نظر من وجوه و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأول < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل لا فرق في الحكم ببقاء العدالة حيث شك فيه بين الشاهد و المخبر و الإمام و غيرهم ممن يعتبر عدالته < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني لا فرق في ذلك أيضا بين كون ثبوت العدالة أولا بطريق العلم أو غيره من الأسباب الشرعية المثبتة لها < فهرس الموضوعات > الثالث < / فهرس الموضوعات > الثالث هل يتوقف الحكم بالبقاء و استصحابه على عدم حصول الظن بالارتفاع أو لا فيه إشكال و التحقيق إن كان الظن بالارتفاع مما جعله الشارع حجة فلا إشكال في التوقف و إن لم يعلم بحجيته فالأقرب عدم التوقف كما يستفاد من جملة من الكتب ففي الشرائع لو ثبتت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبيّن ما ينافيها و في القواعد و إذا ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرارها حتى يظهر منافيها و في الإرشاد و مع ثبوت العدالة يحكم باستمرارها و في التحرير و مع ثبوت العدالة يحكم بالاستمرار عليها إلى أن يظهر المنافي و في الكشف و إذا ثبت عدالة الشاهد عند الحاكم حكم باستمرارها حتى يظهر منافيها فيقبل شهادته أبدا ما لم يظهر المنافي من غير تجديد استزكاء < فهرس الموضوعات > الرابع < / فهرس الموضوعات > الرابع قال في القواعد و الكشف و الأحوط أن يطلب التزكية مع مضي مدة يمكن تغير حال الشاهد فيه عادة و ذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان و قصره و في مجمع الفائدة و لا يبعد الاستحباب للاحتياط و هو مثل رجوع المجتهد إذا لم يحفظ الدليل انتهى و ما ذكروه جيّد < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس لا فرق في الحكم ببقاء العدالة حيث يشك فيها بين ثبوتها أولا عند الحاكم أو عند غيره < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا زكى الراوي و عدّله عدل واحد فهل يجوز الاكتفاء بذلك في الحكم بعدالته فيكون التزكية مما يثبت بشهادة الواحد أو لا بل لا يثبت العدالة إلا بشهادة العدلين ككثير من الموضوعات المشتبهة اختلفوا في ذلك على قولين الأول أنه لا يثبت العدالة إلا بشهادة العدلين و هو للمعارج و المنتقى و المعالم و المحكي في الثاني و النهاية و الإحكام عن جماعة و قوم من الأصوليين و في غاية المأمول ذهب إليه المحقق و أتباعه الثاني أنه يثبت ذلك بشهادة العدل الواحد و هو للمبادي و التهذيب و المنية و الزبدة و مشرق الشمسين و الدراية و شرحها و مجمع الفائدة بل في جملة من الكتب دعوى الشهرة عليه ففي النهاية ذهب إليه الأكثر و في الدّراية و شرحها و في الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية قول مشهور لنا و لمخالفينا و في المنتقى المشهور بين أصحابنا المتأخرين الاكتفاء بذلك و في مشرق الشمسين ذهب أكثر علمائنا إلى أن العدل الواحد الإمامي كاف في تزكية الراوي و أنه لا يحتاج فيه إلى عدلين كما يحتاج في الشهادة و في غاية المأمول ذهب إليه المصنف و العلامة و سائر المتأخرين و في الإحكام و المختصر و شرحه الذي عليه الأكثر إنما هو الاكتفاء بالواحد في باب الرّواية دون الشهادة و زاد في الأول و هو الأشبه للأولين وجوه منها الأصل و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها شهادة العدلين بالدليل و لا دليل على خروج شهادة العدل الواحد فيبقى مندرجة تحتها و ربما أشار إلى هذا في المنتقى و المعالم بقوله لنا أن اشتراط العدالة في الراوي يقتضي اعتبار حصول العلم بها و ظاهر أن تزكية الواحد لا يقبله بمجردها و الاكتفاء بالعدلين مع عدم إفادتها العلم إنما هو لقيامه مقامه شرعا فلا يقاس عليه و اعترض عليه في مشرق الشمسين فقال استدل على اشتراط التعدد في التزكية بأن اشتراطهم عدالة الراوي يقتضي توقف قبول روايته على حصول العلم بها و إخبار العدل الواحد لا يفيد العلم و جوابه أنك إن أردت العلم القطعي فمعلوم أن البحث ليس فيه و إن أردت العلم الشرعي فحكمك بحصوله من رواية العدل الواحد و عدم حصوله من تزكيته و كيف يدعى أن الظن الحاصل من إخباره بأن هذا قول المعصوم عليه السلام و فعله أقوى من الظن الحاصل من إخباره بأن الراوي الفلاني إمامي المذهب أو واقفي أو عدل أو فاسق و نحو ذلك فلعلك تقول بتساوي الظنين في القوة و الضعف و لكنك تزعم أن الظن الأول اعتبره الشارع فعولت عليه و أما الآخر فلم يظهر لك أن الشارع اعتبره فيقال لك كيف ظهر عليك اعتبار الظن الأول إن استندت في ذلك إلى ظن إجماع فالخلاف الشائع في العمل بأخبار الآحاد يكذب ظنك كيف و جمهور قدمائنا على المنع منه بل ذهب بعضهم إلى استحالة التعبد به كما نقله عنهم المرتضى و إن استندت فيه إلى ما يستدل به في الأصول على حجية خبر الواحد فأقرب تلك الدلائل إلى السلامة آية التثبت و قد علمت أنها كما تدل على اعتبار

403

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست