بشهادة العدلين كالعدالة كما صرّح به في اللمعة و الروضة بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما يظهر من الغنية و يدل عليه أيضا بعض العمومات المتقدمة و لا فرق في ذلك بين جرح الشاهد و الإمام و الراوي و غيرهم < فهرس الموضوعات > الثّامن < / فهرس الموضوعات > الثّامن لا إشكال و لا شبهة في ثبوت الجرح بالشياع الموجب للعلم و هل يثبت بالشياع المفيد للظن أو لا صرّح في جملة من الكتب بالثاني ففي الشرائع لا يشهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك في النّاس شيئا موجبا للعلم و لا يقول على سماع ذلك من الواحد و العشرة لعدم اليقين بخبرهم و في التحرير ليس للشاهد أن يشهد بالجرح إلا بعد المشاهدة بسبب الفسق أو أن يشيع ذلك بين الناس شياعا موجبا للعلم و لا يكفي الظن في ذلك و إن كثر المخبرون أما العدالة فيكفي فيها غلبة الظن بانتفاء أسباب الجرح المستندة إلى تأكد الصّحبة و كثرة الملازمة و المعاملة و في القواعد و الكشف لا يجوز الجرح بالتسامع و زاد الثاني من غير شياع يوجب العلم و في الإرشاد و يحرم الشهادة في الجرح إلا مع المشاهدة أو الشياع الموجب للعلم و في الدروس و لا يكفي في الجرح التسامع إلا مع اليقين و في المسالك قد تقدم أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنية الموجبة لغلبة الظن بالعدالة و أما الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظن إجماعا بل لا بدّ فيه من العلم بالسبب إما بالمشاهدة بأن يراه يزني أو يشرب الخمر أو يسمعه يقذف أو يقر على على نفسه بالزنا أو شرب الخمر مثلا و أما إذا سمع من غيره فإن بلغ المخبرون حد التواتر جاز الجرح لحصول العلم و إن لم يبلغوا حدّ العلم لكنه استفاض و انتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان من أنه ظن في الجملة و قد نهى اللَّه تعالى عن اتباعه إلا ما استثنى و من أن ذلك ربما كان أقوى من البيّنة المدعية للمعاينة كما مرّ في نظائره و يظهر من المصنف و الأكثر اشتراط بلوغ العلم فلا يصحّ بدونه و هو أولى أما الجرح بناء على خبر الواحد و ما فوقه مما لا يبلغ ذلك الحدّ فلا يجوز إجماعا نعم له أن يشهد على شهادتهم بشرط الشهادة على الشهادة قوله و لا يقول على العشرة لعدم اليقين بخبرهم مبني على عدم إفادة خبرهم العلم كما يقتضيه السّياق و لعلَّه بناء على الغالب و إلا فلا حاجة للعدد الذي يحصل بخبرهم العلم و قد يحصل بالعشرة إذا كانوا صلحاء لا يعهد منهم المجازفة في الإخبار و في الكفاية لا يجوز الشّهادة بالجرح بحسب الظن و نقل بعضهم الإجماع على ذلك بل لا بد من العلم بالسّبب إما بالمشاهدة أو إخبار جماعة حصل له العلم بذلك و إن لم يبلغ حد العلم لكنه استفاض و انتشر حتى قارب العلم ففي جواز الجرح به وجهان من أنه ظن منهي عنه و من أن ذلك ربما كان أقوى من البينة المدّعية للمعاينة و ظاهر الأكثر اشتراط بلوغ العلم و هو أوجه و أما الجرح بإخبار الآحاد التي لم تبلغ تلك الدرجة فالظاهر أنه لا خلاف في عدم جوازه و دعوى الإجماع عليه مذكور في كلامهم انتهى و يمكن استفادة هذا القول من الكتب التي لم تذكر ثبوت الجرح بالاستفاضة في مقام ذكر ما يثبت بالاستفاضة و قد تقدم إليها الإشارة و كذا يمكن استفادته من كل من شرط في جواز الاعتماد على الاستفاضة مطلقا إفادتها العلم و يظهر من مجمع الفائدة المصير إلى جواز الاعتماد على ذلك فإنه قال بعد الحكم بثبوت العدالة بالاختبار و أيضا الظاهر أن ذلك قد يحصل بالاستفاضة و أيضا قد يحصل بإخبار العدلين بذلك و الظاهر عدم الخلاف في ذلك بل بإخبار العدل الواحد بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرجال الآن و كذا يحصل الجرح بما ذكرناه و إلا لأشكل الحكم بتوثيق الرّواة و تفسيقهم في زماننا ثم قال في مقام آخر هذه العبارة كغيرها صريحة في حصر مدار الشهادة بالجرح في العلم و يفهم من شرح الشرائع دعوى الإجماع على عدم جوازها بالظن المطلق قال في الشرائع بعد مثل ما هنا و لا يقول إلى آخره و هي صريحة أيضا في اعتبار اليقين في الجرح و هو مشكل إذ لا يعتبر في أصل الحكم و عدالة الشهود المبني عليها أحكام الشرع حتى القتل و الزنا على أنه قد يحصل العلم بخبر العشرة بل الأقل و لعل مراده مع عدم حصوله و أيضا قد يقال إن العدلين حجة شرعية بل تقرر في الأصول أن الجرح يثبت في الرواية بعدل واحد بل يثبت من الكتب و يشهد مصنّفهم به مع عدم مشاهدته للجارح و عدم ثبوت جرحه عنده بالتواتر و نحوه بل بنقله عن واحد و رؤيته في كتابه و هو ظاهر عند من تتبع و أنصف ثم قال و يفهم من المسالك الإجماع على عدم اعتبار الظن المتاخم من العلم و أن مختاره أيضا هو اليقين و قد جوّز قبيل هذا الاكتفاء بالظن المتاخم من اليقين في العدالة بل قال في بيان اعتبار العدالة و عدمها إلى اعتبار الظن المساوي للظن الحاصل من العدلين قد عرفت الإشكال في حصر سبب الشهادة بالتعديل في معرفة الباطنة و بالجرح فيما يفيد العلم مثل أن يشاهده أو يسمعه أنه ينسبه بالفسق أو يسمع من عدد يوجب إخبارهم العلم على أنه قد لا يحصل العلم من إقراره بفسق بل المشاهدة أيضا لاحتمال الشبهة و الجهل و الاشتباه كما في المحاورات كثيرا فتأمل انتهى و الأقرب عندي عدم جواز الاعتماد على ذلك لوجوه منها الأصل و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها بعض الصور و لا دليل على خروج المفروض فيبقى مندرجا تحتها و منها ظهور الاتفاق عليه قبل المقدس الأردبيلي و منها الإجماع المحكي في المسالك على عدم كفاية مطلق الظن و خبر الواحد في ثبوت الجرح فإنه يدلّ على أن بعض الظنون و لو كان أقوى من الظن الحاصل بالاستفاضة لا يثبت به الجرح و يلزم من هذا عدم كفاية الاستفاضة فيه أيضا بطريق أولى و منها أن أكثر الموضوعات الصّرفة مما لا يثبت بالاستفاضة فكذا محل البحث عملا بالاستقراء < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا عدل اثنان جامعان لشرائط قبول الشهادة رجلا و جرحه آخران جامعان لذلك فلا يخلو عن صور < فهرس الموضوعات > الأولى < / فهرس الموضوعات > الأولى أن يقع التعارض بين الجرح و التعديل