responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 397


و لم يكن لأحدهما مزية على الآخر لا باعتبار حال المزكي و الجارح كأن يكون أحدهما أعدل من الآخر و لا باعتبار كلامهما و دعواهما كأن يكون كلام أحدهما أظهر دلالة من كلام الآخر و لا باعتبار الاعتضاد بأمر خارج و ذلك كما إذا قال أحد العدلين المتساويين في صفات الوثوق فلان كان عادلا في تمام اليوم الفلاني و صاحب ملكة خاصة و لم يصدر منه فيه ما يوجب القدح فيها و كان مشغولا فيه من أوله إلى آخره بطاعة الله سبحانه و يقول الآخر رأيته في ذلك اليوم يشرب الخمر أو يزني أو نحو ذلك و لم نعلم باتصاف من وقع في شأنه التعارض قبل وقوعه بفسق أو عدالة و بالجملة الفرض في هذه الصّورة وقوع التعارض مع عدم إمكان الجمع و الترجيح باعتبار أمر خارج عن المتعارضين و قد اختلف الفقهاء و الأصوليون في ترجيح أحد المتعارضين على الآخر حينئذ و عدمه على قولين الأول أنه لا يوجب الترجيح بل يجب التوقف و هو للخلاف و الإرشاد و التهذيب و المختلف و المنية و الدروس و التنقيح و المسالك و الكفاية و المعالم و شرح الزبدة لجدي الصّالح و روض الجنان و يمكن استفادته من المختصر و شرحه و الإحكام و شرح المنهاج للبدخشي و المحكي في المعالم عن السيّد العلامة جمال الدين ابن طاوس و الظاهر أنه المشهور بين الأصحاب بل علماء الإسلام و لهم ما ذكره في الخلاف فقال إذا شهد اثنان بالجرح و آخران بالتعديل وجب على الحاكم أن يتوقف و قال الشافعي يعمل على الجرح دون التعديل و قال أبو حنيفة يقبل الأمرين فيقاس بالجرح على التزكية دليلنا إذا تقابل الشهادات و لا ترجيح لأحد الشاهدين وجب التوقف الثاني أنه يجب ترجيح الجارح حينئذ و هو لظاهر جملة من الكتب و المحكي عن جماعة ففي الشرائع لو اختلف الشهود في الجرح و التّعديل قال في الخلاف توقف الحكم و لو قيل يعمل على الجرح كان حسنا و في المعارج و إن جرح بعض و عدل آخرون قدم العمل بالجرح لأنه شهادة بزيادة لم يطلع عليها المعدل و لأن العدالة قد يشهد على الظاهر و ليس كذلك و في المختلف و التنقيح اختلف قول الشيخ في مسألة الجرح و التعديل إذا عدل الشاهدان و جرحه اثنان فقال في المبسوط يقدم الجرح على التعديل ثم نقل ما ذكره في الخلاف ثم قال و ابن إدريس و ابن حمزة ذهبا إلى ما قاله في المبسوط و في القواعد لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قدم الجرح و لو تعارضت البينتان قيل يقف الحكم و يحتمل أن يعمل بالجرح و في الكشف لو تعارضت البينتان بالتعديل و الجرح كأن شهدت بنية الجرح بأنه شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذا و شهدت بينة التّعديل بأنه كان تمام ذلك اليوم في مكان آخر و قد كانا حاضريه و لم يشرب الخمر أو شهد اثنان بأنه قتل فلان و آخر بأنه حي قيل في الخلاف يقف في الحكم لانتفاء المرجح و يحتمل أن يعمل بالجرح كما استحسنه المحقق لتقدم الإثبات و يحتمل التعديل للأصل مع الخلو عن ظهور المعارض و في المعالم إذا تعارض الجرح و التعديل فإن أكثر النّاس يقدم الجرح لأن فيه جمعا بينهما إذ غاية قول المعدل أنه لم يعلم فسقا و الجارح يقول أنا علمته فلو حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا و إذا حكمنا بفسقه كانا صادقين و الجمع أولى ما أمكن و هذه الحجة مدخولة انتهى و الأقرب عندي هو القول الأول لأن الأصل عدم جواز الاعتماد على شهادة العدلين مطلقا و مستنده العقل و العمومات المانعة من العمل بغير العلم حيث إنها لا تفيد العلم خرج من ذلك صورة عدم وقوع التعارض بالإجماع على الظاهر و عموم ما دل على لزوم قبول شهادة العدل و هما مفقودان في محلّ البحث أما الأول فواضح و أما الثاني فلأن العمومات المشار إليها يشمل كلا من المتعارضين من غير تفاوت أصلا و لا يمكن العمل بها فيهما لامتناع العمل بالمتضادين فلا ريب أن أحدهما مخصّص منها و حيث لم يكن معلوما و لا يمكن الترجيح لامتناع الترجيح من غير مرجح لزم التوقف و رفع اليد عنها لصيرورتها حينئذ من قبيل العمومات المخصّصة و كما لا يجوز التمسّك بها في كلّ مورد يحتمل كونه المخصص فكذلك لا يجوز التمسّك بالعمومات المذكورة في كل من المتضادين و ذلك واضح لا يقال الظن الحاصل من قول الجارح أقوى من الظن الحاصل من قول المعدّل لوجهين أحدهما أن معرفة الجرح أسهل لعدم توقفها على مقدمات كثيرة و لا على المعاشرة التامة و لا كذلك معرفة العدالة فإنها بعكس ذلك و من الظاهر أن وقوع الخطأ فيما يتوقف على أمور كثيرة أغلب من وقوعه فيما لا يتوقف عليها فالظن به في الأول أقوى و ثانيها أن الغالب في الناس عدم العدالة و الفسق و الغلبة توجب الظن القوي و حيث كان الظن الحاصل من قول الجارح أقوى كان الأخذ به أحرى لوجوب العمل بأقوى الظنين عند تعارضهما لأنا نقول لا نسلم أن الظن الحاصل من قول الجارح أقوى سلمنا و لكن لا نسلم لزوم العمل بأقوى الظنين هنا لعدم الدليل عليه و إنما يجب العمل بأقوى الظنين حيث ينسدّ باب العلم و يكون المناط في التكليف الظن كما في نفس الأحكام الشرعية و أما في الموضوعات الصّرفة التي من جملتها محل البحث فلا نسلم أن المناط فيها الظن بل المناط فيها الأسباب الشرعية سواء أفادت الظن أم لا بل قد يجب العمل بها و لو حصل بخلافها و لذا لم يدر القضاء و الحكومة مدار ظن المجتهد و القاضي و لم يجب عليه الاجتهاد فيهما بمعنى بذل الجهد و استفراغ الوسع في تشخيص الموضوعات الصرفة بل الواجب عليه متابعة ما جعله الشارع سببا لتشخيص الموضوع الصرف المشتبه و لم نجد دليلا على جعل الشارع أقوى الظنين هنا سببا يجب الرّجوع إليه بل مقتضى العمومات القطعية المانعة من العمل بغير العلم من الكتاب و السّنة أنه ليس بسبب شرعي و أنه لا يجوز العمل به فتأمل و يعضد ما ذكرناه مصير المعظم إلى لزوم التوقف في هذه الصّورة و ما أشار إليه في مجمع الفائدة فقال إن لم يمكن الجمع بوجه من الوجوه الآتية مثل أن يشهد الأول بأنه عدل في

397

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست