responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 395


هذا القول من الإرشاد و القواعد فإن في الأول في الجرح يجب التفسير على رأي و في الثاني لا يثبت الجرح إلا مفسّرا على رأي و في النهاية هو مذهب قوم و لهم الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و ما ذكر في جملة من الكتب ففي الخلاف لا يقبل الجرح إلا مفسّرا دليلنا أن الناس يختلفون فيما هو جرح و ما ليس هو جرح و ما ليس بجرح فيجب أن يفسر فإنه ربما اعتقد فيما ليس بجرح أنه جرح فإذا فسّره عمل الحاكم بما يقتضي الشرع من جرح أو تعديل و في التحرير يجب ذكر السبب في الجرح لوقوع الخلاف فيه و في الدروس يجب التفسير في الجرح لا في التعديل لاختلاف الناس في الجرح و في المسالك و روض الجنان المشهور أن الجرح لا يثبت مطلقا بل لا بد من بيان سببه لأن الجارح قد بيّن الجرح على ظن الخطاء و لأن المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة فلا بد من البيان ليعمل القاضي باجتهاده انتهى و لكن في شرح المختصر أما ما يقال إنه قد اختلف في سبب الجرح فربما جرح بسبب لا يراه فقول مهما أطلق في محل الخلاف كان مدلسا و ذلك يقدح في عدالته و أجيب أولا بأنه قد يبني الجرح على اعتقاده فيما يراه جرحا حقا فلا يكون مدلسا و ثانيا بأنه ربما لا يعرف الخلاف و لا يخطر بباله أصلا فلا تدليس ثم قال احتج القائل بأنه لا يكفي الإطلاق فيه بأنه بالإطلاق لا يثبت ما ثبت مع الشك فيه للالتباس في أسباب الجرح و كثرة الخلاف فيه و اللَّازم ظاهر البطلان الجواب أنا لا نسلم أنه يثبت مع الشّك فإن قول العدل يوجب الظن فإنه لو لم يعرف لم يقل احتج الشافعي على أنه لا يكفي الإطلاق بأنه لو اكتفي به في الجرح لأدى إلى التقليد و اللَّازم باطل أما الملازمة فللاختلاف في أسباب الجرح فهو في كون الحديث مردودا مقلَّدا للجارح للعمل بمجرّد قوله فيما يراه جرحا و ربما لو ذكره لم يره المجتهد جرحا و أنه بعض مقدّمات اجتهاده و لن يكون مجتهدا من مقلَّد في بعض مقدّمات اجتهاده فيكون مقلَّدا إذ لا واسطة و أما بطلان اللَّازم فلأن الاجتهاد هو المقصود من الرواية و كلامنا في المجتهد القائل بالعكس الثاني أنه يكفي الإطلاق هنا أيضا و هو للمختلف و المحكي في النهاية عن قولهم العمومات المتقدمة الدّالة على كفاية الإطلاق في التعديل و يؤيدها ما تمسّك به بعض من أن مطلق الجرح يبطل الثقة و أن الجارح لا بد و أن يكون في نظر الحاكم عالما بسببه و إلا لم يصلح و مع العلم لا معنى للسؤال و لكنها معارضة بالعمومات المانعة من العمل بغير العلم و هي هنا أولى بالتّرجيح لاعتضادها بالشهرة العظيمة المحققة و المحكية في كلام جماعة الثالث أن الجارح إذا كان عالما بأسباب الجرح كفي الإطلاق منه و إلا لزم التفصيل و هو للنهاية و التهذيب و المحكي في غاية المراد عن الجويني و في غيره عن الرازي الرابع أن الجارح إذا كان مذهبه موافقا لمذهب الحاكم في أسباب الجرح بتقليد أو اجتهاد كفي الإطلاق منه حينئذ و إلا فلا و هو للمنية و المسالك و المعالم و روض الجنان و المسألة محلّ إشكال و لكن القول الأول هو الأقرب مع أنه أحوط < فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة < / فهرس الموضوعات > المسألة الرابعة أنه لا يفتقر الجرح إلى تقادم المعرفة و يكفي العلم بموجب الجرح و قد صرّح بهذا في جملة من الكتب أيضا ففي التحرير لا يفتقر الجرح إلى تقادم المعرفة بل يكفي العلم بسبب الفسق ثم قال ليس للشاهد أن يشهد بالجرح إلا بعد المشاهدة بسبب الفسق و في الدروس يكفي في الجرح المرة و في المسالك لا يعتبر في الجرح تقادم المعرفة بل يكفي فيه المعاينة و السماع أما المعاينة فبأن يراه يفعل فعلا يخرج عن العدالة و أما السّماع به فكأن يسمعه يقذف أو يقرّ على نفسه بمعصية يوجب الفسق أو يسمع من غيره على وجه يبلغ حد العلم بذلك أو يتاخمه و هذا قد يحصل في لحظة واحدة فلهذا لم يعتبر فيه التقادم و في الكشف لا يحتاج في الجرح إلى تقادم المعرفة بخلاف العدالة بل يكفي العلم بموجبه و هو صدور معصية عنه و الفرق واضح انتهى و هو جيّد < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأول < / فهرس الموضوعات > الأول إذا استند الشاهد في جرح إلى صدور الزنا منه فهل يصير بذلك قاذفا يترتب عليه ما يترتب على القاذف من الأحكام الشرعية أو لا المعتمد الأخير على المختار من لزوم التفصيل في الشهادة بالجرح و قد صرّح بذلك في الدروس و القواعد و الخلاف ففي الأول لا يصير قاذفا بتعيين الزنا للحاجة و في الأخيرين لو فسّره بالزنا لم يكن قاذفا و زاد في الأخير للحاجة و صحة الغرض و هو عدم صلاحيته لابتناء الحكم على شهادته لا إدخال الضرّر عليه انتهى < فهرس الموضوعات > الثّاني < / فهرس الموضوعات > الثّاني يقتضي إطلاق كلام القائلين بالمختار من لزوم ذكر السبب هنا عدم الفرق بين كون السبب مما علم الشاهد بالضرورة من الدّين و المذهب سببا للجرح أو لا < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث هل يجوز الاكتفاء بقول الشاهد في مقام ذكر السبب أنه فاسق لارتكابه معصية قادحة في العدالة بالضّرورة من الدّين أو المذهب أو لا بل يجب التصريح بنفس المعصية الظاهر من كلام القائلين بالمختار الثّاني و هو الأقرب < فهرس الموضوعات > الرّابع < / فهرس الموضوعات > الرّابع إذا خاف الشاهد من التصريح بالسّبب فهل يكفي الإطلاق حينئذ أو لا فيه إشكال من إطلاق كلام الأصحاب و حجتهم و من ظهور انصراف إطلاق كلامهم إلى محلّ الفرض فيبقى العمومات الدالة على قبول شهادة الجرح مطلقة سليمة عن المعارض فإذن الاحتمال الثاني في غاية القوة < فهرس الموضوعات > الخامس < / فهرس الموضوعات > الخامس هل يختص لزوم ذكر السّبب بجرح الشاهد و الإمام دون الراوي أو لا بل يشمل موضع به إشكال من إطلاق كلام الأصحاب و حججهم المؤيد بغلبة ذكر السّبب في الرّجال و من أن مبنى الجرح و التعديل في الرواة على الظنون الاجتهادية دون الشهادة و الخبر و التعبد و لا شكّ في أن الجرح المطلق يفيد الظن و فيه نظر بل الأقرب الأول < فهرس الموضوعات > السّادس < / فهرس الموضوعات > السّادس إذا ذكر لازم المعصية التي بها حصل الجرح في مقام ذكر السبب فهل يجوز الاكتفاء به أو لا بل يجب التصريح بنفس المعصية فيه إشكال و لكن الاحتمال الأول في غاية القوة و إن كان الأحوط الثاني < فهرس الموضوعات > السابع < / فهرس الموضوعات > السابع لا إشكال في أن الجرح يثبت

395

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست