إذا كان مثبتا للعدالة إذا علم به السامع للشهادة كان مما يثبت به العدالة باعتبار الشهادة على احتمال هو في غاية القوة و هل يثبت العدالة بالشهادة على الشهادة كسائر الأموال الأقرب ذلك و اعلم أنه قال في القواعد و الكشف و الدروس و المسالك صفة المزكي كصفة الشاهد و زاد في الثاني فقال من العدد و الكمال و العدالة و زاد في الثالث فقال لو جهل استزكى و في التهذيب و يشترط كون المزكي و الجارح عدلا انتهى و ما ذكروه جيّد < فهرس الموضوعات > المسألة الثانية < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية أنه يفتقر المزكي في تزكيته إلى المعرفة الباطنة المتقدمة و قد صرّح بهذا أيضا في جملة من الكتب ففي التحرير لا بد للمزكي من الخبرة الباطنة و المعرفة المتقادمة بحال الشاهد حتى يسوغ له تزكيته و في الإرشاد و يفتقر المزكي إلى المعرفة الباطنة المستندة إلى تكرار المعاشرة و في القواعد و الكشف يجب أن يكون عارفا بباطن أمر من يعدله بكثرة الصّحبة و المعاشرة المتقادمة و زاد في الأخير فقال فإنهما المطلعين على البواطن و حصول الملكة المانعة عن المعاصي و يكون عارفا بالمعاصي ليعلم المجرح من العدالة و قيل لا يلزم العلم بتفاصيلها إذ ربما يحصل له العلم بأنه لا يفعل كبيرة بل و لا صغيرة عمدا و إن لم يعلم الكبائر و لا يشترط المعاملة معه و إن حكي عن بعض الحكام أنه سئل المزكى عنها و إن كانت أحوط و في الدروس لا بد في التعديل من الخبرة الباطنة المتكررة و في المسالك يعتبر في المزكي أن يكون خبيرا بباطن من يعدّله إما بصحبة أو جوار أو معاملة أو نحوه و روي أن شاهدا شهد عند بعض الحكام فقال للشاهد لا أعرفك و لا يضرّك أني لا أعرفك فأت بمن يعرفك فأتى برجل فقال له الحاكم كيف عرفته قال عرفته بالصّلاح و الأمانة قال هل عاشرته عشرة طويلة حتى عرفت ظاهره من باطنه قال لا قال فهل عاملته في الدّرهم و الدينار حتى عرفت حقه من باطله قال لا قال فهل غاضبته أو غوضب بحضرتك حتى عرفت خلقه من خلقته قال لا قال فأنت لا تعرفه آت بمن يعرفك و المعنى أن الإنسان يخفى عليه أسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفة باطن حاله و هذا كما أن الشهادة على الإفلاس يعتبر بالخبرة الباطنة لأن الإنسان مشعوف بإخفاء المال و في الشهادة على أن الوارث سواه يعتبر الخبرة الباطنة لأنه قد يتزوج في السّفر أو في الحضر و يخفيه فيولد له و اعتبر في المعرفة الباطنة التقادم لأنه لا يمكن الأخبار بدونها غالبا و ربما كان حسن النظر و دقته و شدّة الإمعان في أحواله قائما مقام التقادم في مدّة يسيرة و على هذا فاعتبار التقادم مبني على الغالب و في مجمع الفائدة يحتاج المزكي و تعديله إيّاه ليشهد بعدالته إلى المعرفة الباطنة أي المعاشرة الباطنة المتكررة المخبرة بباطن حاله مدّة بحيث يعلم بذلك وجود الملكة الباطنة فيه بمعنى أنه لو لم يكن متعبّدا و صاحب ملكة لظهر خلافها منه في هذه المدّة بتلك المعاشرة بالفسق و ترك المروة على تقدير اعتبارها و ذلك قد يحصل بمجرّد المصاحبة إذا كان المصاحب ذكيّا في مدّة قليلة و قد يحصل في مدّة بالجوار و المعاملات و الأسفار و بالجملة ذلك إلى المعاشر و الظاهر أنه لا يعتبر العلم بل الظن المتاخم له بل الظن المأخوذ من المعاشرة على الوجه الَّذي ذكرناه فينبغي أن يكون المعاشر عالما بطرق العدالة من معرفة الكبائر و غيرها و الظاهر أنه يمكن حصوله لمن لا يعرف الكبائر بالتفصيل أيضا إذ قد يحصل من المعاشرة المطلعة على الباطن أن مثل هذا الشخص لا يفعل الذّنب الكبير بل و لا الذّنب عمدا و إن لم يعرف المعاشر الذّنوب بالتفصيل و هو ظاهر انتهى و مقتضى إطلاق اشتراط ذلك أنه لا يجوز للشاهد أن يستند في شهادته إلى مجرّد حسن الظاهر و لا إلى الشياع و الاستفاضة و لا إلى شهادة العدلين بالعدالة و لا إلى سائر القرائن المفيدة للعلم أو الظن و يستفاد من مجمع الفائدة خلاف ذلك فإنه قال بعد ما نقلناه عنه سابقا و أيضا الظاهر أن ذلك قد يحصل بإخبار العدلين بذلك و الظاهر عدم الخلاف في ذلك بل بإخبار العدل الواحد بل قد يحصل من الكتب كما في توثيق الرّجال الآن و كذا يحصل الجرح بما ذكرناه و إلا لأشكل الحكم بتوثيق الرّواة و تفسيقهم في زماننا هذا فانحصر المستفاد في هذا المقام من كلامهم مثل المتن و الشرائع و شرحه حيث قال و يفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة و لا يفتقر الجرح إلى تقادم المعرفة و يكفي العلم بموجب الجرح ثم قال و ما سيجيء في المتن و في غيره مما هو أصرح من هذا في الحصر مثل ما سيجيء في قوله و يحرم المشاهدة محلّ التأمّل إلا أن لا يكون الغرض هو الحصر الحقيقي بل الإضافي بالنسبة إلى بعض الظنون و هو خلاف الظاهر أو يكون ذلك في مقام الشهادة فقط لا مقام الرواية و هو بعيد فتأمل و يكون المقصود أنه لا بد من الانتهاء بالأخرة إلى ذلك فتأمل انتهى و الأقرب عندي جواز استناد الشاهد في شهادته إلى حسن الظاهر و الاستفاضة و جميع القرائن المفيدة للعلم في ثبوت عدالة الشاهد و المخبر و الإمام و غيرهم ممن يعتبر عدالتهم بل احتمال جواز استناده فيها إلى شهادة العدلين و جميع القرائن المفيدة للظن حيث يحصل من الأمرين الظن الأقوى من الظن الحاصل من حسن الظاهر و الاستفاضة في غاية القوة بل يحتمل قويا جواز الاستناد إليهما حيث يحصل منهما الظن خصوصا بالنسبة إلى عدالة الرواة < فهرس الموضوعات > المسألة الثّالثة < / فهرس الموضوعات > المسألة الثّالثة أنه لا يجوز الاكتفاء في شهادة الجرح من دون ذكر سببه و بالإطلاق كأن يقول هو فاسق بل لا بدّ من ذكر سببه كأن يقول أشهد أنه فاسق لأنه زنى أو شرب الخمر أو لاط أو نحو ذلك و قد اختلف الفقهاء و الأصوليّون من أصحابنا و من العامة في ذلك على أقوال الأول ما ذكر من عدم جواز الاكتفاء بالإطلاق في ذلك و هو للخلاف و النافع و التحرير و الدروس و المحكي في المختلف و غيره عن الإسكافي و الشيخ في المبسوط و ابن البرّاج و ابن حمزة بل ادعي عليه الشهرة في جملة من الكتب ففي غاية المراد إليه ذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و القاضي و ابن إدريس و أكثر الأصحاب و في المسالك و الكفاية و الكشف و الرياض و هو المشهور في مجمع الفائد هو الأشهر انتهى و يمكن