الأخير فقال لصحته ممن لم يكن على بصيرة من أمره و لم يعرف منه إلا الإسلام خلافا لبعض العامة انتهى و ما ذكراه أحوط و هل يشترط الإتيان بلفظ أشهد و ما يشتق منه أو يكفي كلما يدل على جزمه بالعدالة من نحو أعلم و أتيقن و أجزم ربما يظهر من القواعد الأول فإنه قال لا بد في التعديل من الشهادة به و الإتيان بلفظها و أنه مقبول الشهادة فيقول شهد أنه عدل مقبول الشهادة و الأقرب الاكتفاء بالثاني انتهى و الأقرب عندي هو الاحتمال الثاني للعمومات المعتضدة بظهور مصير المعظم إليه و بخلو الأخبار عن بيان اشتراط لفظ الشهادة و بعدم كونه شرطا في أكثر الموارد فكذا هنا عملا بالاستقراء و هل يشترط العربية و عدم اللحن كما في القراءة في الصّلاة و العقود عند بعض أو لا بل يجزي كل لغة و كل ملحون المعتمد عندي هو الثاني عملا بالعمومات المعتضدة بظهور مصير الأصحاب إليه و بالسيرة الإسلامية من سالف الزمان إلى الآن و بخلو الأخبار عن بيان الاشتراط و بفحوى ما دل على جواز الاعتماد على الأخبار المعتضدة المنقولة بالمعنى في الأحكام الشرعية و هل يشترط في اللفظ الدال على التزكية الصراحة أو يكفي الظهور الأقرب الأخير إن كان مما يعتمد عليه عند أهل اللسان و هل يجوز الاعتماد على خط المزكي و إشارته أو لا صرّح في الدروس بأن الأول غير مجز فقال و لا يكفي خط المزكي و إن أشهد عليه انتهى و فيه نظر بل الأقرب جواز الاعتماد على الأمرين المذكورين حيث يحصل منهما العلم بأن المزكي قصد منها التزكية و لو شك في ذلك فالأقرب أنهما لا يجوز الاعتماد عليهما حينئذ و هل يشترط حياة المزكي في قبول تزكيته فلو زكى أحدا ثم مات لم يجز الاعتماد على تزكيته أو لا بل يجوز تزكيته مطلقا المعتمد هو الثاني للعمومات و خلو الأخبار و الفتاوى عن بيان الاشتراط و رجوع علماء الإسلام قديما و حديثا إلى قول أهل الرجال الذين توفوا في التزكية من غير نكير و كذا لا يشترط في قبول التزكية عدم وقوع الجنون بعدها و هل العلم باعتقاد من يصحّ منه التزكية بكونه عدلا يكفي أو لا بد من إظهار التزكية بقول أو فعل فيه إشكال و لكن الاحتمال الثاني في غاية القوة خصوصا على القول بأصالة حجية الظن في التزكية كما في الأحكام و هل يشترط كون المزكي من أهل الفن في الجرح و التعديل فلا يجوز الاعتماد في الرجال على من لم يعلم حاله في العلم أو لا بل يكفي العدالة مطلقا الأقرب الأخير للعمومات مع أصالة حجية الظن و لا يخفى أن أهل الرجال الذين يتصدون للجرح و التعديل منهم من هو من أئمة الفن الذين يعلمون بالعدالة و الجرح بالعيان لا بطريق الاجتهاد كأئمة العربية و اللغة و هذا مما لا إشكال و لا خلاف في حجية قوله جرحا و تعديلا و منهم من هو من المجتهدين الذين يقولون في المسائل على الأدلَّة و الأمارات كجماعة من أهل العربية و في حجية كلام هذا إشكال و لكن الأقرب الحجية و منهم من يكون دون الفريقين مرتبة و الإشكال في حجية كلام هذا أعظم و لكن احتمالها في غاية القوة و لا فرق في جميع ما ذكرناه من الأحكام بين الشاهد و المخبر و الإمام و غيرهم ممن يعتبر عدالته إلا في بعض المواضع و اعلم أن ما ذكرناه من جواز الاعتماد و التعديل على إطلاق أنه عدل و نحوه واضح في صورة تساوي اعتقاد الشاهد و السامع للشهادة في معنى اللفظ و كونه للعدالة كما إذا اعتقد أن لفظ العدل مثلا موضوع لمن له الملكة الخاصة و أنها حقيقة العدالة و كذا هو واضح في صورة اعتقاد الشاهد أن اللَّفظ موضوع للعدالة و اعتقاد السّامع للشهادة أن ما يعتقده الشّاهد عدالة هو أحد أفراد معنى العدل و أما إذا اعتقد الشاهد أن اللفظ موضوع لمفهوم كلي يشمل جميع أفراده مما يتحقق به العدالة كما إذا اعتقد أن العدالة أعمّ من الملكة و حسن الظاهر و ظاهر الإسلام مع عدم ظهور الفسق و لم يكن اعتقاد السامع للشهادة كذلك كما إذا اعتقد أن العدالة موضوعة للملكة الخاصة فقط و أطلق الشاهد أن فلانا عدل فهل يجوز الاعتماد على تزكيته حينئذ إشكال و لكن احتمال الجواز هو الأقرب نعم إذا علم أن الشاهد أراد المعنى الذي مع نفسها لا يتحقق به أنه العدالة عنده لم يجز له حينئذ الاعتماد على تزكيته فلا إشكال الثاني أن يشهد الشاهدان بالأحكام المترتبة على العدالة و بلوازمها كأن يشهدا بأنه مقبول الشهادة أو بأنه ممن يصح الاقتداء به أو نحو ذلك مما يتوقف على العدالة و لا إشكال في كون ما ذكر طريقا لثبوت العدالة إذا حصل منه العلم بها أو الظن بها و قلنا بأصالة حجية الظن فيه و هل ذلك حينئذ من باب إثبات العدالة بالتزكية و التنصيص أو لا بل هو من باب إثباتها بالاستدلال و النظر كإثبات المطالب اللَّغوية بالتبادر و نحوه من الأمارات و اللوازم فيه إشكال و لكن الاحتمال الثاني هو الأقرب إلا أن يدل العبارة التي تدل على المفروض بالدلالة الالتزامية المعتبرة عند أهل اللسان على إرادة التزكية و التنصيص على العدالة و من هذا الباب الاستدلال بقول أهل الرجال فلان من مشايخ الإجازة أو معتمد عليه أو نحو ذلك مما يذكرون فيه اللازم و أما إذا لم يحصل من ذلك العلم و الظن بالعدالة أو حصل منه الظن بها و لكن لم يقل بأصالة حجيّة الظن ففي جواز الاعتماد على ذلك في إثبات العدالة إشكال و الأقرب عدم الجواز إلا في صورة ظهور كون قصد الشاهد مما يذكره التزكية فلا يبعد حينئذ الجواز شرعا و لا فرق فيما ذكر بين الشاهد و المخبر و الإمام و غيرهم ممن يعتبر عدالتهم الثالث أن يشهد الشاهدان بالسبب المثبت للعدالة كأن يشهدا بأن فلانا موصوف بحسن الظاهر أو هو ممن استفاضت عدالته أو نحو ذلك و لا إشكال في ثبوت العدالة بذلك حيث يعتقد الشاهد و السامع للشهادة كون ذلك سببا للعدالة شرعا سواء اعتقد أنه ليس بسبب أو جهل ذلك ففي جواز الاعتماد على ذلك حينئذ إشكال و لكن احتمال الجواز هو الأقرب و بالجملة كلما يشهد به الشاهدان