responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 392


و علي لا يفيد العدالة كقول القائل فلان صادق عليّ و لي فإنه لا يفضي صدقه في كل شيء و بأن الوصف بكونه مقبول الشهادة يغني عن الوصف بالعدالة لأنه أخصّ فوجوده يستلزم وجود الأعمّ في ضمنه كما أن عدمه أعم من عدمه و الأقوى الاجتزاء بقوله إنه مقبول الشهادة و إن أضافه إلى ذلك أكد و ربما علل بعضهم إضافة لي و علي إلى العدل بأن الغرض منه أن يبين أنه ليس بولد بناء على أن شهادة الولد على والده غير مقبولة و هذا تعليل ضعيف لأنه قد اعتبره من علم أنه ليس ولده و مع تسليم عدم قبول شهادة الولد على والده لا يدل قوله عدل عليّ و لي أنه ليس ولد لأن العدل عدل على أبيه و له إلا أنه لا تقبل شهادته عليه بمعنى أنه خارج و بتقدير أن يراد نفي النبوّة فالمعتبر أن لا يكون هناك ذلك الوصف أما أن يتعرض إلى نفيه لفظا فلا كما أن الشاهد على غيره ينفي أن لا يكون كذلك و لا يجب أن يقول لست بابن و بتقدير أن يكون الغرض بيان أنه ليس بابن فهذا الغرض يحصل بقوله علي انتهى و يظهر من الخلاف و الشرائع و الإرشاد المصير إلى الاحتمال الأول و إليه ذهب في الكفاية و مجمع الفائدة ففي الأول و على المشهور من الاكتفاء بالإطلاق و التعليل ففي القدر المعتبر المعبّر عن عبارة التعديل وجوه منها أن يقول هو عدل و هو اختيار الشيخ و منها أن يضيف إلى ذلك علي و لي و هو قول ابن الجنيد و منها اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله عدل و هو إما لي و علي أو مقبول الشهادة و هو منقول عن المتأخرين و لعل الأقرب الأوّل و في الثاني اعلم أن الظاهر أنه يكفي قوله هو عدل مع معرفة معناها و كذا ما يقوم مقامه و لا يحتاج إلى إضافة عليّ و لي لاحتمال أن يكون عدلا في بعض الأمور كالصّادق كما قيل لأن معناها عرفا لا يتحقق إلا مع ملكة مقبولية الشهادة إذا أطلقت خصوصا في مقام التزكية و الشهادة و لذا نراهم ما يذكرون في كتب الرّجال أكثر من ذلك فكأن جميع شرائط القبول داخلة فيها و في الثقة إذ يكتفون بذلك و يؤيده قوله تعالى و أشهدوا ذوي عدل منكم و سائر أدلة شرائط قبول الشهادة حيث ما ذكر منها غيرها و أيضا لو لم يكن ذلك كافيا لم ينفع إضافة علي و لي بل ليسا مربوطين بها إلا بتأويل نعم لو قيل بعدم الاكتفاء بل لا بد من قول مقبول الشهادة لكان وجها هذا إذا أريد من المزكي من ثبت قبول الشهادة لا مجرّد العدالة و لم يكن ذلك مفهوما من العدل و إلا لكفي فتأمل انتهى و ربما يظهر من جملة من الكتب المصير إلى الاحتمال الثالث ففي الكشف لا بدّ في التعديل من الشهادة به و الإتيان بلفظها و أنه مقبول الشهادة فيقول أشهد أنه عدل مقبول الشهادة و لا يكتفي بقوله عدل فرب عدل لا يقبل شهادته لغلبة الغفلة عليه خلافا للمبسوط لقوله تعالى و أشهدوا الآية و الأقرب الاكتفاء بالثاني لاشتماله على الأوّل و زيادة و لا يشترط أن يقول عدل أو مقبول الشهادة عليّ و لي كما في الأحمدي و احتيط في المبسوط بناء على أن الوصف بالعدالة و الصدق و قبول الشهادة إنما يقتضي ثبوت الصّفة في الجملة فربما ثبت في شيء دون شيء و ضعفه من الظهور بمكان ثم قال و في التحرير يجب على المزكي أن يقول أشهد أنه عدل مقبول الشهادة أو هو عدل لي و علي فإن العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته يعني أن قوله لي و علي يقوم مقام الشهادة لأنه لا يتعلق القيدان إلا بتضمين معنى الشهادة و في روض الجنان و حيث اكتفي في العدالة بالإطلاق مطلقا كما هو المشهور أو على تفصيل ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه بل و أقوال ثالثها اعتبار ضم أحد الأمرين من قوله لي و عليّ أو مقبول الشهادة إلى قوله و هو عدل من دون اعتبار ضم شيء مطلقا و لعلَّه يظهر أقوى و إن كان المصير إلى ما عليه الإسكافي أحوط و أولى لكونه بين الأقوال جامعا و اختار في المسالك قولا رابعا و هو الاجتزاء بقوله إنه مقبول الشهادة و أن إضافة العدل إليه آكد و لا بأس به إن قصد به جواز الاكتفاء بذلك من حيث إنه مرادف للفظ العدل و يمنع إن منع من الاجتزاء بلفظ العدل لما ظهر لك من الترادف بينهما و إن كان ما اجتزأ به بالدلالة على العدالة العامة أظهر و أجلى انتهى و الأقرب عندي هو الاحتمال الأول من جواز الاكتفاء بلفظ العدل و ما يشتق منه من غير حاجة إلى ضم شيء آخر إليه لصراحته في الدلالة على المطلوب باعتبار وضعه له و ضميمة مقبول الشهادة أو لي و علي لا يفيد رفع إجمال في لفظ العدل و ما يشتق منه نعم غايتها الشهادة بتحقق شرط آخر في الشاهد غير العدالة و ليس هو المقصود فإن المقصود بيان ما يتحقق به الشهادة على وجود شرط العدالة لا ما يتحقق به الشّهادة على تحقق شرائط الشاهد كما لا يخفى و حيث تحقق بما ذكرناه الشهادة بالعدالة لزم العمل به لعموم ما دل على لزوم قبول شهادة العادل و خبره و يعضده عموم نفي المساواة بين العادل و الفاسق و إطلاق جملة من الأخبار الدالة على كفاية الإسلام مع عدم ظهور الفسق في الحكم بالعدالة و يعضده أيضا ظهور مصير المعظم إلى المختار و خلوّ الأخبار عن بيان اشتراط الضميمة و أنه لو كانت الضميمة شرطا لما جاز الاعتماد على كلام العدلين في الرجال لخلوّه عنها و هو خلاف سيرة الأصحاب قديما و حديثا و يلحق بلفظ العدل و ما يشتق منه لفظ الثقة بل كل لفظ موضوع لمعنى العدالة و يدلّ عليه بالمطابقة أو التضمن فلا يشترط لفظ مخصوص تعبّدا و هل يكفى ما يدل بالالتزام إما من باب الفحوى أو التعليل أو مفهوم المخالفة أو نحو ذلك أو لا بل يشترط الدلالة المطابقية و التضمنية لم أجد مصرحا بالأمرين و الأقرب عندي هو الأول حيث يكون الالتزام مما جرت عادة أهل اللَّسان بالتعبير عنه بحيث يمكن أن يعدّ مما قاله المتكلَّم و على هذا لا يبعد الحكم بكون قوله لا أعلم منه إلا الخير شهادة بالعدالة لظهورها منه عرفا و لكن صرّح في القواعد و الخلاف بعدم كفايته فقالا و لا يكفي أن يقول لا أعلم منه إلا الخير و زاد

392

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست