responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 391


و وضوح دلالتها و اعتضادها بالأصل لأنا نقول العمومات السابقة أولى بالترجيح لاعتضادها بالشهرة العظيمة و هي من أقوى المرجحات مضافا إلى اعتضادها بقاعدة نفي الحرج التي هي أعظم من الشهرة في الترجيح و إلى السّيرة كما لا يخفى و منها ما ذكر في النهاية و المنية و غاية المراد و الإحكام و غيرها في مقام ذكر حجة هذا القول من أن مطلق التعديل لا يثبت به الثقة لتسارع النّاس إلى البناء على الظاهر فجاز أن يتصور المزور عدلا فلا بد من ذكر السّبب و فيه نظر و قد أجاب عنه البدخشي فقال الجواب لا نسلم أن ظاهر العدالة غير كاف و كونه متصنعا مزورا أمر باطن و لا يجب على العدل الوقوف على الباطن و منها ما ذكره البدخشي فقال قيل يجب ذكر السبب لأنه لو اكتفي بالإطلاق فيه لزم إثباته مع الشّك لوجود الالتباس فيه انتهى و ضعفه في غاية الظهور و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي المختلف لأن الشيء قد لا يكون سببا للجرح عند الشاهد و يكون جارحا عند الحاكم فإذا أطلق الشاهد التعديل تعويلا منه على عدم اعتقاده كان تقريرا للحاكم و لأنه أحفظ للحقوق و في غاية المراد و لما فيه من الاحتياط و لما فيه من التحفظ و لأنه ربّما كان الشيء سببا للجرح عند الحاكم لا عند الجارح فربما شهد بالعدالة بناء على عدم تأثير ذلك الشيء فيه و كان غرورا للحاكم هكذا استدل به المصنف و فيه نظر لأن التزكية و إن استفصل فيها لا يجب فيها ذكر ذلك الشيء الَّذي هو جرح عند الحاكم بل يذكر صفة عدالته و صومه و صلاته و محافظته على دينه من غير تعرّض ذلك الشيء لا يستند في معرفة العدالة إليه إلا أن يستند العدالة إلى أمور منها ما هو جرح عند الحاكم و في المسالك وجهه أن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة فإن الاختلاف مثلا في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الإصرار عليه فتزكية المزكي مع علمه بفعل ما لا يقدح عنده فيها و هو فادح يوجب قدحه عند الحاكم انتهى و فيه نظر لأن ذلك إنما يتجه لو كان البناء في الشهادة على تحصيل العلم أو الظن بالمشهود و هو باطل بل البناء فيه على مجرد السببية و صدق الاسم و لذا لم يجب على الشهود في الطلاق و النكاح و البيع و الصّلح و سائر المعاملات التفصيل و ذكر السبب مع تحقق الاختلاف في الأسباب فإن الشاهد قد يشهد بوقوع البيع لاعتقاده اجتهادا أو تقليدا أن بيع المعاطات بيع صحيح و الحاكم قد ينكر كونه بيعا حقيقة أو صحيحا و أمثال هذا في غاية الكثرة هذا و قد يدعى وجوب الحكم بشهادة العدلين مع ظن الحاكم بخطائهما لتحقق السّبب الشرعي و عدم حجيّة الظن هنا و بالجملة المناط في الأمور التعبدية و الأسباب الشّرعية ليس إلا صدق الاسم و تحقق السبب الشرعي مع قطع النظر عن الواقع و الحكمة في ذلك تسهيل الأمر على المكلَّفين نعم يشترط فيها عدم العلم بمخالفة الواقع و من الظاهر تحقق جميع ما ذكر في صورة إطلاق التعديل سلمنا أن مبنى الأمر في البيّنة و التزكية على معرفة الواقع و لكن نمنع من عدم إفادة إطلاق التعديل العلم و الظن بالواقع بل قد يفيد الأوّل تارة و الثاني أخرى و يشهد بذلك حصول الأمرين من إطلاق إخبار أهل اللَّغة و أهل التاريخ و أهل الفقه و أهل دعاوي الإجماع و غيرهم بما يخبرونه مع اختلاف العلماء و العقلاء في مدارك معرفة ما يخبرون به اختلافا ظاهرا بيّنا لا يسع لأحد إنكاره و بالجملة لو كان مجرّد احتمال استناد الشاهد و المخبر إلى أمر لا يصحّ الاستناد إليه عند السامع للشهادة و الخبر قادحا لما جاز الاعتماد على شهادة و خبر أحد و هو باطل قطعا و مخالف لسيرة العقلاء و المسلمين و المؤمنين قديما و حديثا و لم أعثر لنا في الأقوال على حجة مصرّح بها و لعلّ حجتهم في صورة عدم كفاية الإطلاق الوجوه التي ذكرت حجة للقول الثاني و حجتهم في صورة كفاية حصول العلم أو الظن بالظن و فيهما نظر و المعتمد عندي في المسألة هو القول الأوّل الذي عليه المعظم و عليه لا فرق في ذلك بين عدالة الشاهد و الإمام و المخبر و غير ذلك ممن يعتبر عدالته و اعلم أن طرق التزكية و التعديل ثلاثة الأول أن يشهد الشاهدان بتحقق معنى العدالة و حقيقتها فيه و ذلك قد يكون على وجه التفصيل كأن يقولا هو متصف بالملكة التي تمنعه من الإقدام على الكبائر و الإصرار على الصغائر أو منافيات المروة و بالجملة يذكران ما لو علم به السّامع لحكم بعدالته و في التنقيح طريق التفصيل أن يقول أشهد أنه مؤمن يصلَّي و يصوم و يزكي أمواله و يحج البيت و يأمر بالمعروف و يفعله و ينهى عن المنكر و يتركه و في غاية المراد يذكر صفة عدالته و صومه و صلاته و محافظته على دينه انتهى و قد يكون على وجه الإطلاق و ذلك يتحقق بأن يقول أشهد أن فلانا عدل أو عادل إذا كان عارفا لمعنى اللفظ و قد صرّح في المسالك بأن في القدر المعتبر من العبارة أوجها فقال و على المشهور من الاكتفاء بالإطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من العبارة أوجه أحدها أن يقول هو عدل لقوله تعالى و استشهدوا ذوي عدل منكم فاقتصر على العدالة فقط و هذا اختيار الشيخ في المبسوط و ثانيها أن يضيف إلى ذلك علي و لي لأنه بقوله عدل لا يفيد العدالة في كل شيء بل إثبات الوصف في الجملة كقوله صادق فإنه لا يفيد الصدق في كلّ شيء فيفتقر إلى أصالة و يجعل مطلق العدالة مقبول الشهادة في كلّ شيء و هو قول ابن الجنيد فإنه قال في كتابه الأحمدي و لا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول علي و لي و ثالثها اعتبار ضميمة أحد الأمرين إلى قوله عدل و هو إمّا لي و علي أو مقبول الشهادة فربّ عدل لا يقبل شهادته و إن وجبت شفاعته كالتقي المغفل و هذا اختيار أكثر المتأخرين و اعترض على الآخرين نصبه عامة لا يوصف بها إلا من واظب على المفروضات و اجتنب المحرمات فلا يتخصص و بتقدير أن يكون الرجل في شيء دون شيء فقوله

391

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست