responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 390


في المختلف و في الإحكام قال به قوم الثالث ما حكاه في غاية المراد و المسالك و الكفاية من العلامة من أن المزكي إن كان عالما بأسباب العدالة كفي الإطلاق و إلا وجب ذكر السّبب و قال في الأول هو قول الجويني و المصنف في الأصول و في كشف اللثام خيرة المصنف في الأصول و في مختصر الحاجبي و شرحه قال الإمام إن كان عالما كفي و إلا لم يكف الرابع ما صار إليه في المعالم و المنية ففي الأول ذهب والدي إلى الاكتفاء بالإطلاق في العدالة يعلم عدم المخالفة فيما يتحقق به العدالة و مع انتفاء ذلك يكون القبول موقوفا على ذكر السّبب و هذا هو الأقوى و وجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان و في الثاني قال القاضي لا يجب ذكر السبب في التعديل و هذا حق إن كان مذهب الشاهد موافقا لمذهب الحاكم و المجتهد و إلا وجب الاستفسار انتهى و قد اختار والدي هذا القول في الرّياض الخامس ما صار إليه في المنخول فقال التعديل بل المطلق من مثل مالك مع علوّه في الاحتياط مقبول و ممن يظن به التساهل فيه فلا انتهى للقول الأول وجوه منها أن قول العدلين فلان عدل و نحوه مما لم يشتمل على ذكر السبب شهادة العدلين بالعدالة فيجب قبولها أما الأول فواضح و أما الثاني فلعموم ما دل على قبول شهادة العدلين و منه صحيحة حريز المتقدمة و قد أشار إلى هذا في مجمع الفائدة و منها عموم مفهوم قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره و منها عموم جملة من الأخبار المتقدمة الدّالة على كفاية الإسلام مع عدم ظهور الفسق في ثبوت العدالة خرج منه بعض الصور و لا دليل على خروج محل البحث منه فيبقى مندرجا تحته و منها أن التزكية على وجه الإطلاق مما يحصل منه الظن بالعدالة فيجب العمل به لعموم ما دلّ على حجية الظن فتأمل و منها ما ذكر في جملة من الكتب ففي التحرير تثبت العدالة مطلقة فإن سبب العدالة لا ينحصر و في نهاية المراد لأن العدالة لا تنحصر في سبب واحد بحيث يكلف المزكي ذكره و في الدروس يجب التعيين في الجرح لا في التّعديل لعدم انحصار سبب العدالة و في المسالك لأن العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق و هي كثيرة يعسر ضبطها و عدها و في الكشف لأن أسباب الفسق غير محصورة الأنواع و لا متناهية الأفراد و يكفي في الجرح إثبات بعض منها و لا يثبت العدالة إلا بانتفاء الجميع فلو لزم التفسير لزم ذكر الجميع و ذكر الأفراد متعذر و الأنواع متعسّر جدّا و في مجمع الفائدة لأن العدالة كما عرفت يحتاج إلى أمور كثيرة جدّا و لا يمكن تفصيلها فإن إيجاب ذلك تعطيل الأحكام و ليس ذلك و في المنخول قال الشافعي إن التعديل المطلق في الشهادة و الرواية مقبول لأن أسباب العدالة لا حصر لها و في شرح المنهاج للبدخشي ما ذكر حجة الإسلام في المستصفي و الإمام في البرهان أن أسباب التعديل لكثرتها لا تنضبط فلا يمكن ذكرها فلهذا يكتفي بالإطلاق و التحقيق أن العدالة بمنزلة وجود مجموع يفتقر إلى أجزاء و شرائط يتعذّر ضبطها أو يتعسّر و منها ما ذكره في غاية المراد فقال لأن المعدّل لا بد و أن يكون في ظن الحاكم عالما بسببها و إلا لم يصلح و مع العلم لا معنى للسؤال و في الكشف و لأن الشاهدين لعدالتهما إنما يحرّمان إذا علما بما عند الحاكم من أسباب العدالة و في شرح المختصر احتج القاضي بأنه إن شهد من غير بصيرة له بحاله لم يكن عدلا و هو خلاف المفروض و في النهاية و المنية قال القاضي لا يجب ذكر السبب لأنه إن لم يكن بصيرا بهذا الشأن فلا معنى للسؤال و في شرح المنهاج للبدخشي قال القاضي لا يجب ذكر السبب لأنّ شهادة العدل عن بصيرة بشأن التعديل و إلا لم يكن عدلا و هو خلاف المفروض و في الأحكام لا يجب ذكر السّبب لأنه إما أن يكون المزكي عدلا بصيرا بما يعدل به أو لا يكون كذلك فإن لم يكن عدلا أو ليس بصيرا فلا اعتبار بقوله و إن كان عدلا بصيرا وجب الاكتفاء بمطلق تعديله إذ الغالب مع كونه عدلا بصيرا أنه ما أخبر بالعدالة إلا و هو صادق في مقاله فلا معنى لاشتراط إظهار السبب مع ذلك ثم قال و لأن الظاهر أنه ما أطلق التعديل إلا بعد الخبرة الباطنة و الإحاطة بسريرة المخبر عنه و معرفة اشتماله على سبب العدالة دون البناء على ظاهر الحال و منها ما أشار إليه في المختلف و الخلاف ففي الأَّول فرق في الظاهر بأن التزكية إقرار صفة على الأصل فلهذا قبلت من غير تفسير و في الثاني و لأن العدالة هي الأصل و الفسق طار و منها ما ذكره في الكشف فقال و لأن التعديل يرجع إلى الشهادة بأنه لم يشاهد الفسق منه مع طول الصحبة فهي شهادة بالنفي بخلاف الجرح و منها ما ذكره مجمع الفائدة فقال و لأن التفصيل أيضا كلامه فلا ينفع الزيادة و يؤيده ذوي عدل و نحوه مما تقدم إذ لو احتاج إلى أكثر من ذلك لذكر و قال أيضا و لهذا نراهم يذكرون في كتب الرجال أكثر من ذلك فكأن جميع شرائط القبول داخلة فيها و في الثقة إذ يكتفون بذلك و يؤيّده قوله تعالى و أشهدوا ذوي عدل منكم و سائر شرائط قبول الشهادة حيث ما ذكر فيها غيرها و منها أن الفاسق إذا أطلق التعديل لم يصحّ قبوله فلو كان إطلاق العادل كذلك أيضا لزم تساويهما من هذه الجهة و الأصل عدمه لعموم قوله تعالى أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون فتأمل و منها أن ذكر سبب التعديل لو كان لازما لاشتهر من السالفين من المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين و غيرهم و بطلان التالي في غاية الظهور و للقول الثاني وجوه أيضا منها الأصل و هو مندفع بما تقدم و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج منها صورة ذكر السبب بالدليل و لا دليل على خروج غيرها فيبقى مندرجا تحتها و فيه نظر للمنع من عدم الدليل لما عرفت من الأدلة على خروج ذلك لا يقال التعارض بين العمومات السّابقة الدالة على قبول إطلاق التعديل و هذه العمومات من قبيل تعارض العمومين من وجه و من الظاهر أن الترجيح مع هذه العمومات لتواترها

390

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست