و الولاء و العتق و الرق و العدالة بلا خلاف أجده إلا من الإسكافي فخصّ الثبوت به بالنّسب و أوجب فيما عداه الشهادة على الشهادة إلى أن يتصل بإقرار أو رؤية أو غيرهما من الطرق و من شيخنا في المسالك و بعض من تبعه في الموت انتهى و ما ذكروه جيّد على تقدير إفادة الاستفاضة العلم و أما على تقدير إفادتها الظن ففي جواز الاعتماد عليها إشكال من الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و عدم تعرض معظم الأصحاب لبيان ثبوت العدالة بالاستفاضة في مقام ذكر ما يثبت بالاستفاضة كالشيخ في الخلاف و الفاضلين في الشرائع و القواعد و الإرشاد و التحرير و الشهيدين في اللمعة و غاية المراد و الروضة و المسالك و الفاضل الخراساني في الكفاية و المقدّس الأردبيلي رحمه الله في مجمع الفائدة و ظهور كلام جماعة من هؤلاء في أنه يشترط في كل ما يثبت به الاستفاضة إفادتها العلم و تصريح بعض الكتب بأنه يشترط في ثبوت العدالة بالاستفاضة اليقين ففي الدروس لا يكفي في التعديل التسامع إلا مع اليقين و في الكشف لا يجوز التعديل بالتسامع من غير شياع يوجب العلم انتهى و في القواعد لا يجوز التّعويل بالتسامع و من عموم جملة من الأخبار المتقدمة بنحو التقرير السّابق و فحوى ما دلّ على الاكتفاء بحسن الظاهر في إثبات العدالة و عدم المصرّح بعدم كفاية الاستفاضة في ثبوت العدالة مع تصريح جماعة كثيرة من أعيان علماء الإمامية ثبوتها بها من غير تنبيه كثير منهم على وجود المخالف فيه و تصريح الرّياض بأنه لا مخالف فيه سوى الإسكافي و هذه الوجوه أقوى من الوجوه السّابقة فالحكم بجواز الاعتماد في إثبات العدالة هو الأقرب و لا إشكال في أنه لا يتحقق الاستفاضة بإخبار الواحد و هل يتحقق بإخبار الاثنين أو لا يظهر من جملة من الكتب الثاني ففي الشرائع يتحقق بتوالي الإخبار من لا يضمهم قبل المواعدة و يستفيض حتى يتاخم العلم و في التحرير الأقرب إخبار جماعة يثمر قولهم العلم فيما يكفي فيه الاستفاضة و في الإرشاد قد اكتفي بالاستفاضة بأن يتوالى الإخبار عن جماعة من غير مواعدة أو يشتهر حتى يقارب العلم و في القواعد يشترط توالي الإخبار من جماعة يغلب على الظن بصدقه أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم و الأقوى أنه لا بدّ من جماعة و لا يجمعهم رابطة التواطي و في الدروس المراد بالاستفاضة إخبار جماعة يتاخم قولهم العلم و في التنقيح اختلف في معنى الاستفاضة فقيل هو إخبار جماعة يفيد قولهم الظن و قيل إخبار يتاخم العلم و قيل أحد الأمرين كاف و قال العلامة و هو الحق لا بد من إخبار جماعة يستحيل تواطيهم على الكذب و في المسالك الاستفاضة هي إخبار جماعة لا يجمعهم داعية التواطي عادة و يحصل العلم بمضمون خبرهم على ما يقتضيه كلام المصنف أو الظن المقارب له على قول و في الروضة يشترط في الاستفاضة توالي الإخبار من جماعة يغلب على الظن صدقهم أو يشتهر اشتهارا يتاخم العلم و فيه أيضا في مقام آخر و في الكشف المراد بالاستفاضة هنا شياع الخبر إلى حدّ يفيد السامع الظن الغالب و زاد الأول المقارب للعلم ثم قالا و لا ينحصر في عدد بل يختلف باختلاف المخبرين نعم يعتبر أن يزيدوا عن عدد الشهود المعدلين ليحصل الفرق بين خبر العدل و غيره انتهى و الأقرب عندي ما ذكروه و المستفاد من كلامهم أن أقل ما يحصل به الاستفاضة هو إخبار الثلاثة و لا حد لطرف الزيادة و هو جيد نعم ينبغي في طرف الزيادة عدم البلوغ إلى حدّ التواتر و قال في الروضة و على المختار لا يشترط العدالة و لا الحرية و لا الذكورة لإمكان استفادته من نقائضها انتهى و عدم اشتراط الأولين هو الأقرب و أما عدم اشتراط الثالث فمحلّ إشكال بل الظاهر الاشتراط للأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و ظهور الكتب السّابقة في اشتراط الذكورة في جميع المخبرين و كذا يشترط العقل و البلوغ فيهم كما هو الظاهر منها و هل يشترط إسلامهم و إيمانهم فلا يجوز الاعتماد على تزكية الكفار و المخالفين مطلقا و لو حصل منها الظَّن أو لا فيه إشكال و لكنّ الاحتمال الثاني كما هو ظاهر إطلاق الكتب المتقدمة هو الأقرب و هل يشترط علم المخبرين بما يخبرون به أو يكفي ثبوته عندهم بسبب من الأسباب الشرعية الَّتي لا تفيد العلم كالبيّنة و حسن الظاهر فيه إشكال و لكن الاحتمال الثاني هو الأقرب و لا فرق في ثبوت العدالة بالاستفاضة بين عبارة المخبر و الشاهد و الإمام و غيرهم < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح قال المحقق في كتاب الشرائع تثبت العدالة مطلقة و يفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة و لا يثبت الجرح إلا مفسّرا و قيل يثبت مطلقا و لا يفتقر الجرح إلى تقادم المعرفة و يكفي العلم بموجب الجرح و قد اشتملت هذه العبارة على مسائل < فهرس الموضوعات > الأولى جواز الاكتفاء في التعديل بالإطلاق من غير ذكر السّبب < / فهرس الموضوعات > الأولى جواز الاكتفاء في التعديل بالإطلاق من غير ذكر السّبب كأن يقول هو عدل و قد اختلف الفقهاء و الأصوليّون من أصحابنا و من العامة في ذلك على أقوال الأول ما صار إليه في الكتاب المذكور أنه يجوز الاكتفاء بذلك في التعديل مطلقا و إليه ذهب أيضا في النافع و قد ذهب إليه أيضا الشيخ في الخلاف و العلامة في النهاية و الإرشاد و القواعد و الشهيد في الدروس و المقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة و في المسالك و الكفاية و الكشف هو المشهور و في مجمع الزبدة هو الأشهر و في المختلف قال الشيخ في المبسوط و الخلاف يقبل التعديل المطلق من غير تفسير و تبعه ابن البرّاج و ابن حمزة و في غاية المراد هو مذهب الشيخ في المبسوط و الخلاف و القاضي و ابن إدريس و أكثر الأصحاب و المحقق و المصنف و في الإحكام قال به قوم و هو اختيار القاضي أبي بكر و الشافعي و هو المختار و في شرح المنهاج للبدخشي هو المختار و ذهب إليه حجة الإسلام في المقتضي و الإمام في البرهان الثاني أنه لا يجوز الاكتفاء بذلك بل يجب التفصيل و ذكر السبب و هو للمحكي عن بعض في جملة من الكتب ففي المسالك و الكفاية قيل بوجوب التفسير و هو اختيار ابن الجنيد و قول للعلَّامة و في غاية المراد هو قول بعض الأصوليين و المصنف