responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 388


فرجل و امرأتان فإن لم يكن امرأتان فرجل و يمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن عمومه المستفاد من الجمع المعرف باللام يشمل محل البحث كما لا يخفى و ثالثها خبر الفضل بن شاذان الَّذي وصف بالحسن عن الرّضا عليه السلام و فيه أن أصل الإيمان هو الشهادة فيجعل شهادتين كما جعل في سائر الحقوق و منها ما ذكره في مجمع الفائدة فقال قد يحصل التعديل بإخبار العدلين بذلك و الظاهر عدم الخلاف في ذلك و قال أيضا دليل ثبوت التزكية بالعدلين كأنه عموم منطوق الآية و الأخبار الدالة على قبولهما و أنهما حجة شرعية و قبولهما في الدّعوى ففي التزكية أولى انتهى و يعضد ما ذكره في الغنية فإنّه قال يقضى بشهادة المسلمين بشرط الحرية و الذكورة و البلوغ و كمال العقل و العدالة في جميع الأشياء غير أنه لا يقبل في الزّنا إلا شهادة أربعة رجال و ما ذكروه هو المعتمد و هل يشترط في جواز الاعتماد على شهادة الشاهدين في الحكم بالعدالة تنبيههما عليها باللفظ الدال عليها كأن يقول كل منهما أشهد بأنه عادل أو هو عدل أو لا بل يكفي صدور الفعل الدّال عليها كاقتدائهما به أو قبول شهادتهما و نحو ذلك يظهر الأخير من الدروس و الموجز لابن فهد فإن في الأوّل يعلم العدالة بصلاة عدلين خلفه و في الثاني تثبت عدالة الإمام بائتمام عدلين خلفه انتهى و المسألة محلّ إشكال من الأصل و العمومات المانعة من العمل بغير العلم و عدم صدق الشهادة بالفعل و عدم تنبيه المعظم على أن ذلك مما يثبت به العدالة و من أن مقتضى عموم جملة من الأخبار المتقدمة الحكم بعدالة من علم إسلامه و لم يعلم بفسقه خرج منه بعض الأفراد و لا دليل على خروج محلّ البحث فيبقى مندرجا و هذا و إن اختص بصورة العلم بالإسلام فلا يمكن الحكم بدلالة ذلك على العدالة بالنسبة إلى من لم يعلم بإسلامه و لكن قد يدّعي عدم القائل بالفصل بين الصورتين و فيه نظر و يعضد ما ذكر أن الفعل أقوى دلالة من القول فإذا جاز الاعتماد على الأضعف جاز الاعتماد على الأقوى بطريق أولى و خبر عبد الرحيم القصير المتقدم فالاحتمال الثاني في غاية القوة و لكن لا ينبغي ترك الاحتياط و هل يشترط على تقدير جواز الاعتماد على الفعل حصول العلم بأن الفاعل يعتقد العدالة أو لا فيه إشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط و لكن الاحتمال الثاني في غاية القوة و عليه فهل يشترط في ذلك حصول الظن باعتقاد الفاعل للعدالة أو لا بل يكفي عدم ظهور عدم الاعتقاد فيه إشكال و لا فرق في ثبوت العدالة بشهادة العدلين بين عدالة المخبر و الشاهد و الإمام و غيرهم ممن يعتبر عدالته و صرّح في جملة من الكتب بأنه ينبغي في السؤال عن تزكية الشاهد أن يكون سرا ففي الشرائع و ينبغي أن يكون السّؤال عن التزكية سرّا فإنه أبعد من التهمة و في القواعد و الكشف و ينبغي إخفاء السؤال عن التزكية فإنه أبعد من التهمة إذ ربما توقف المزكي جهرا عن ذكر ما يعرفه حياء أو خوفا و لأن في الجرح هتكا للشهود و في الإرشاد يسأل عن التزكية سرّا و في مجمع الفائدة و ينبغي السؤال عن التزكية و تفصيل حال الشهود عن المزكى سرّا لأنه أبعد من التهمة و حصول الخجل لهم و عدم استحياء المزكي عنهم فيقولون ما يعرفون من غير حياء و مفسدة فتأمل و في الدروس في مقام ذكر المستحبات العاشر أن يسأل عن التزكية سرّا لأنه أبعد من التهمة و في المسالك و حيث يفتقر إلى التزكية ينبغي البحث عنها سرّا من غير أن يعلم الشاهد أنه لا يكون أبعد من التهمة باستحياء المزكي من مواجهته بالجرح أو استمالة الشاهد له بتحسين حاله عنده على وجه إفادة الظن بعدالته و ينبغي أن يكون للقاضي جماعة أخفياء لا يعرفون لأجل ذلك انتهى و ما ذكروه لا بأس به و التعليل المذكور في كلامهم يقتضي تعميم الحكم بالنسبة إلى السؤال عن تزكية غير الشاهد من الإمام و المخبر و نحوهما و لا بأس به و اعلم أنه قال في الكشف و طريق المسألة إن لم يحضره المجلس من تزكيتهما أن يكتب القاضي اسم كلّ من الشاهدين و لقبه و كنيته إن كان له لقب و كنية و يرفع في نسبه إلى من يقطع الشركة و يكتب حليته و يذكر منزله و مصلاه و سوقه و دكانه و ضيعته لئلا يشتبه بغيره في رقعتين أو رقاع و يدفع كل رقعة إلى عدل و يكتم من كل ما رفعه إلى الآخر لئلا يتواطئا على تزكية أو جرح و يأمر كلا العدلين أو العدول إن لم يعرفوهما أن يسأل عن كل منهما جيران بيته و دكانه و أهل سوقه و مسجده و إن شاء عين لهما من جيرانه و مخالطيه من معرّفه و ينبغي أن يكون العدول أصحاب المسألة لا ممّن يعرفهم الخصمان و الشهود ليبعد احتمال أن يكون رشاهم أحدهم للتزكية أو الجرح ثم إن احتاط بعد التزكية سرّا بالسّؤال جهرا بأن يقول للمزكين في حضور الشاهدين هذان هما اللَّذان زكيتماهما كان خيرا انتهى و منها الاستفاضة و الشياع و قد صرّح بهذا في جملة من الكتب ففي الذكرى تعلم العدالة باشتهارها و في الدروس و الجعفرية تعلم العدالة بالشياع و في الموجز لابن فهد تثبت عدالة الإمام بالشياع و في المعارج عدالة الراوي تعلم باشتهارها بين أهل النقل فمن اشتهرت عدالته من الرواة أو جرحه عمل بالاشتهار و في الدّراية و شرحها تعرف العدالة المعتبرة في الرّاوي بالاستفاضة و زاد في الثاني فقال بأن يشتهر عدالته بين أهل النقل أو غيرهم من أهل العلم كمشايخنا السابقين من عهد الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني و ما بعده إلى زماننا هذا لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين إلى تنصيص على تزكية و لا تنبيه على عدالة لما اشتهر في كلّ عصر من ثقتهم و ضبطهم و ورعهم زيادة على العدالة و إنما يتوقف على التزكية غيرها و لا من الرواة الذين لم يشهروا بذلك ككثير من سبق و هم طريق الأحاديث المدوّنة في الكتب غالبا فهذا طريق معرفة عدالة الراوي السّابق على زماننا و المعاصر يثبت بذلك أيضا و في المعالم يعلم العدالة باشتهار بين العلماء و أهل الحديث و في روض الجنان تثبت بالاستفاضة الموت و الملك المطلق و الوقف و

388

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست