فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم و وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته و ظهرت عدالته و وجبت أخوته و حرمت غيبته و روى نحوه بسند معتبر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام و منها ما تمسّك به في البحار أيضا فقال روى في المحاسن بسنده عن إبراهيم بن زياد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال من صلى خمس صلوات في اليوم و الليلة في جماعة فظنوا به خيرا و أجيزوا شهادته و منها ما تمسّك به في البحار أيضا فقال و روى الشيخ في الحسن عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير و منها ما تمسّك به في البحار أيضا فقال روى الشهيد الثاني عن الباقر عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلى الله عليه و آله من لزم جماعة المسلمين حرمت عليهم غيبته و ثبت عدالته انتهى و قد تمسّك بأكثر الأخبار المذكورة في الذّخيرة أيضا لا يقال لا يجوز التمسّك بكثير منها لدلالته على ثبوت العدالة بمجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق و هو مما لا يمكن المصير إليه فلا ينفع لإثبات المدعى لأنا نقول مقتضى إطلاقه و إن كان ذلك و لكن خرج منه من علم السلامة و لم يظهر منه فسق بالدليل و لا دليل على خروج من كان حسن الظاهر و لم يظهر منه فسق فيبقى مندرجا تحته و لا يقال غاية ما يستفاد من كثير من الأخبار المذكورة أن من كان حسن الظاهر مقبول الشهادة و ليس فيه دلالة على عدالته لأنا نقول قبول الشهادة يتوقف على عدالة الشاهد لأنّها من جملة شروطه فتحقق القبول يستلزم تحقق العدالة فالتمسّك بذلك من باب التمسّك بوجود الملزوم على وجود اللازم لا يقال لم لا يجوز أن يكون الشرط في الشاهد إما العدالة أو حسن الظاهر مع عدم ظهور الفسق و عليه لا يمكن التمسّك بما ذكر على المدعى لأنا نقول ذلك يظهر بالإجماع على الظاهر على اشتراط العدالة مطلقا و منها أن الغالب في الأمور الَّتي يحتاج إليها عامة الناس و يتعذر أو يتعسر العلم بها تسهيل الأمر فيها في الغاية فكذلك محل البحث الَّذي يحتاج إليه عامة النّاس و من الظاهر أنّ منتهى التسهيل هنا بعد بطلان القول بكفاية مجرد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في إثبات العدالة هو الاكتفاء بحسن الظاهر و منها أن حصر طريق معرفة العدالة في الاختبار المتقدم إليه الإشارة يفضي إلى الفساد لاستلزامه الاطلاع على السريرة و المعايب و هو موجب لذلك غالبا كما لا يخفى فتأمل و منها الإجماع المحكي في الخلاف على كفاية مجرّد الإسلام مع عدم ظهور الفسق في إثبات العدالة فتأمل و منها إطلاق ما دل على قبول الشهادة نحو قوله تعالى و استشهدوا شهيدين من رجالكم خرج منه معلوم الفسق و من لم يعرف منه إلا مجرّد الإيمان مع عدم ظهور الفسق و لا دليل على خروج محل البحث فيبقى مندرجا تحته فتأمل و المسألة محل إشكال فلا ينبغي فيها ترك الاحتياط و لكن القول الثاني هو الأقرب عندي و لا فرق في ثبوت العدالة بحسن الظاهر بين عدالة الشاهد و المخبر و الإمام و غيرهم ممن يشترط عدالته و هل يشترط في الاستدلال بحسن الظاهر على العدالة كونه مفيدا للعلم بها أو لا المعتمد هو الثاني عملا بإطلاق النصوص و الفتاوى و عليه فهل يشترط في ذلك إفادته الظن المتاخم له أو لا المعتمد هو الثاني عملا بالأمرين المذكورين و عليه فهل يشترط في ذلك إفادته الظن بها أو لا فيه إشكال و لكن الأقرب الثاني إن لم نقل بأنه بنفسه يفيد الظنّ بها و لو ظن مع حسن الظاهر بعدم العدالة فهل يحكم حينئذ بعدالته بمجرّد حسن الظاهر فلا يكون الظن بعدم العدالة معتبرا أو لا فيه إشكال من إطلاق الأمرين المذكورين و من قوة احتمال انصرافه إلى غير محل البحث لتبادره منه مضافا إلى الأصل و العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و فيه نظر بل الاحتمال الأول في غاية القوة فهل يكون حسن الظاهر دليلا على العدالة حيث يظهر منه معصية صغيرة أو لا فيه إشكال و لكن الاحتمال الأول في غاية القوة و لا إشكال في تحقق حسن الظاهر الكاشف عن العدالة بإقدامه على الطاعة و إقباله على العبادة و حضوره للجماعة و بالجملة يكون بحيث يظهر منه آثار التقوى و الصّلاح و التدين و يقال له فلان ظاهره حسن أو حسن الظاهر باعتبار التّدين فالمرجع فيه إلى العرف و لا يشترط فيه التزام خصوص عبادة و طاعة و ربما يظهر من النهاية و الجامع و مجمع الفائدة و الكفاية و المدارك اشتراط معرفة العدالة بما تضمنته صحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور المتقدمة فإن الأوّل قد أفتى بما فيها و قريب منه ما في الثاني و في الثلاثة الأخيرة التصريح بأن المعيار في هذا الباب هو الصحيحة المذكورة فيه نظر فإن ذلك مخالف لإطلاق معظم النصوص و الفتاوى و هل يتحقق ذلك بالتزيي بزي الصلحاء و المقدّسين و أن يكون له السّيماء الحسن و المنظر الجميل أو لا فيه إشكال و لكن الأقرب الثاني كما يظهر من المحكي في الكشف عن الشيخ الثاني فإنه قال قال في الخلاف و المبسوط إن عرف الفسق وقف و إن لم يعرف عدالة و لا فسقا بحث عنها سواء كان لهما السّيماء و المنظر الجميل و ظاهر الصدق أو لم يكن و زاد في الثاني هذا عندنا و عند جماعة و قال بعضهم إذا توسم فيهما العدالة بالمنظر الحسن حكم بشهادتهما من غير بحث لأن في التوقف تعطيل الحقوق انتهى و منها شهادة العدلين بالعدالة و قد صرّح بذلك في المعارج و النهاية و التهذيب و المبادي و الإرشاد و القواعد و التحرير و الإيضاح و شرح المبادي و المنية و الدروس و الذكرى و اللمعة و البيان و الجعفرية و الروضة و الدراية و شرحها و المعالم و الزبدة و مجمع الفائدة و لهم وجوه منها جملة من الأخبار أحدها ما رواه في البحار عن الكافي عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال لولده إسماعيل يا بني إن اللَّه عزّ و جل يقول في كتابه يؤمن بالله و يؤمن للمؤمنين يقول يصدق باللَّه و يصدق للمؤمنين فإذا شهد عندك المؤمنون فصدقهم و ثانيها خبر يونس الذي وصف بالصّحة عمّن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه شهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين