منه عدم المبالاة أو التجاهر و التظاهر بها فهذا قادح لعدالته و في الذخيرة الترجيح للقول الأخير و هو أنه لا يعتبر في العمل بمقتضى العدالة البحث و التفتيش بل يكفي الإسلام و حسن الظاهر و عدم ظهور القادح في العدالة لأخبار كثيرة يستفاد من التحاق بعضها ببعض و إن لم يكن كلّ واحد منها بانفراده ناهضا بإثبات المدعى و في الرياض المستفاد من تتبع الأخبار السابقة و غيرها بعد ضم بعضها إلى بعض كفاية حسن الظاهر انتهى و ما ذكروه من الأخبار الظاهرة في عدم لزوم الاختبار و كفاية حسن الظاهر كثيرة منها خبر ابن أبي يعفور أنه سئل الصادق عليه السلام بم يعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم فقال أن تعرفوه بالسّتر و العفاف و كف البطن و الفرج و اليد و اللَّسان و يعرف باجتناب الكبائر و الدلالة على ذلك أن يكون ساتر الجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته و عيوبه و تفتيش ما وراء ذلك و يجب عليهم تزكيته و إظهار عدالته في الناس و يكون فيه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين و أن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلَّاه عند حضور الصلوات الخمس فإذا سئل عنه في قبيلته و محلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلاة متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فإن ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين و لو لا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين و قد وصف هذا الخبر بالصحة في التنقيح و الكفاية و الخلاف و روض الجنان و في المدارك رواه ابن بابويه في الفقيه بسند لا يبعد صحته عن الثقة الجليل عبد اللَّه بن أبي يعفور و في مجمع الفائدة قد عرفت أنها صحيحة في الفقيه و الظاهر أن في سند التهذيب و الإستبصار غلطا و ينبغي أن يكون هكذا أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه و يدل عليه قرائن كثيرة مثل وجوده في مثل هذا السند و هو ظاهر خصوصا بعد هذه الرواية في هذا الباب و عدم وجود عليّ بن فضال في الروايات و لا في كتب الرجال بل الموجود عليّ بن الحسن و الحسن بن علي و كل ذلك ظاهر عند التتبع فتتبع و أن الحسن ثقة و إن قيل إنه فطحي و كذا أحمد و الظاهر أن محمد بن موسى ثلاثة اثنان ثقتان و الواحد ضعيف كأنه غير مشهور و لهذا ما ذكره في كتاب ابن داود فيغلب على الظن كونه ثقة فتأمل و أن رواية ابن المغيرة ضعيفة فلا تصلح معارضا لها نعم هي حسنة على ما نقلناها عن الفقيه و مع ذلك قد عرفت أن لا تعارض إذ لا دلالة لها على خلاف هذه انتهى و يظهر من ذلك تضعيف سند هذه الرواية فإنه قال الرواية في طريقها جماعة منهم الحسن بن علي عن أبيه و الظاهر أن المراد منهما ابنا فضال الحسن و أبوه علي و غايته أن يكون محتملا لهما و هو كاف في ضعف السند و فيه محمد بن موسى و هو مشترك بين جماعة منهم الضعيف هذا و الثقة ثم هو معارض برواية ابن أبي يعفور انتهى و فيه نظر و منها خبر حريز الذي وصف بالصّحة في المسالك و مجمع الفائدة و الذّخيرة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان و لم يعدل الآخران قال فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليسوا يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا و عملوا و على الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق و منها خبر عبد اللَّه بن المغيرة الذي وصف بالصّحة في المسالك و الذخيرة و البحار و بالحسن في مجمع الفائدة عن الرضا عليه السلام قال كل من ولد على الفطرة و عرف بصلاح في نفسه جازت شهادته و منها خبر أبي بصير الذي وصف بالصّحة في المسالك و مجمع الفائدة قال سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عما يرد من الشهود قال الظنين و المتهم و الخصم قال قلت الفاسق و الخائن قال كل يدخل في الظنين و منها خبر العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق و منها خبر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال له جعلت فداك كيف طلاق السنة ثم قال في آخر الرّواية من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير و منها خبر عبد الكريم بن أبي يعفور تقبل شهادة المرأة و النسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء أو التّبرج إلى الرجال في أنديتهم و منها خبر سلمة بن كهيل قال سمعت عليّا عليه السّلام يقول لشريح و اعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا في مجلود في حد لم يتب أو معروف بشهادة زور و الظنين و منها خبر يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال سألت عن البيّنة إذا أقيمت على الحق أ يحل للقاضي أن يقضي بقول البيّنة من غير مسألة إذا لم يعرفهم قال خمسة أشياء يجب على الناس الأخذ بها بظاهر الحكم الولايات و المناكح و المواريث و الذبائح و الشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته و لا يسأل عن باطنه و منها ما تمسّك به في البحار من خبر عبد الرحيم القصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا كان الرجل لا تعرفه يؤم النّاس يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه و اعتد بصلاته و منها ما تمسّك به في البحار من خبر علقمة بن محمد قال قال الصادق عليه السلام جعفر بن محمد عليه السلام و قد قلت له يا ابن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته و من لا تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة معترف بالذنوب فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المعترفين بالذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء و الأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره بعينك يرتكب أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة و السّتر و شهادته مقبولة و إن كان في نفسه مذنبا و منها ما تمسّك به في البحار أيضا فقال و روى في الخصال و العيون بأسانيد عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه و آله من عامل الناس