responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 369


الجوارح يمنع من قبول شهادته و ليس بمانع من قبول روايته و لأجل ذلك قبلت الطائفة أخبار جماعة هذه صفتهم انتهى للقول الأول وجوه منها الأصل و منها تضمن جملة من الكتب دعوى الإجماع على اشتراط ذلك و على عدم قبول رواية الفاسق ففي شرح المبادي يشترط أن يكون عادلا و أن لا يكون مجهول الحال عند الإمامية و الشافعي و في النهاية الفاسق إذا أقدم على الفسق عالما بكونه فسقا لم يقبل روايته إجماعا و في المنية أن الفاسق إما أن يكون عالما بفسقه أو لا و الأوّل مردّد الرواية إجماعا سواء كان فسقه مظنونا أو معلوما و في التعليقة لجدي رحمه الله العدالة شرط للعمل بخبر الواحد عند القدماء و المتأخرين ثم قال قال الشيخ في العدة من شرط العمل بخبر الواحد العدالة بلا خلاف و منها ما تمسك به في النهاية و التهذيب و المبادي و المنية و شرح الدراية و كنز العرفان و زبدة البيان و المعالم من قوله تعالى إن جاءكم إلى آخره إذ لو كان الفاسق مقبول الرواية لما وجب التبين في خبره كما لا يجب في خبر العادل و منها العمومات المانعة عن العمل بغير العلم خرج خبر العادل بدليل قطعي و هو مفقود بالنسبة إلى خبر الفاسق فيبقى مندرجا تحتها و قد أشار إلى هذه الحجة في شرح المختصر و منها أن العمل بخبر الفاسق ركون إلى الظالم فيكون منهيّا عنه لعموم قوله تعالى و لا تركنوا إلى آخره و منها أن الفاسق لو جاز الاعتماد على خبره لكان مساويا للمؤمن العادل من هذه الجهة و الأصل عدم التساوي لعموم قوله تعالى أ فمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون و قوله تعالى لا يستوي أصحاب الجنّة إلى آخره و منها أن الفاسق لا يسمع شهادته فلا يسمع خبره بطريق أولى و منها أن الفاسق لا يجوز الاقتداء به في الصلاة فلا يجوز سماع خبره بطريق أولى و للقول الثاني أمور أحدها ما أشار إليه في العدة من عمل الطائفة بأخبار غير العدول و أجاب عنه في المعارج فإنه قال عدالة الراوي شرط في العمل بخبر الواحد و قال الشيخ يكفي كونه متحرزا عن الكذب في الرواية و إن كان فاسقا بجوارحه و ادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه صفتهم و نحن نمنع هذه الدّعوى و نطالب بدليلها و لو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصة و لم يجز التعدي في العمل إلى غيرها و دعوى التحرز عن الكذب مع ظهور الفسق مستبعد إذ الذي يظهر فسوقه لا يوثق بما يظهر من تحرجه عن الكذب انتهى و قد حكى هذا الجواب في المعالم ساكتا عليه فظاهره اختياره و فيه نظر أما أولا فلأن منع عمل الطائفة بأخبار غير العدول بعيد عن الإنصاف جدا فإن من تتبع كتب الأصحاب وجد عملهم بها في غاية الوضوح و قد صرّح بذلك جدي رحمه الله في التعليقة فقال في جملة كلام له الظاهر أن اشتراطهم العدالة لأجل العمل بخبر الواحد من حيث هو هو من دون حاجة إلى التفتيش و الانجبار بشيء كما هو مقتضى دليلهم و رويتهم في الحديث و الفقه و الرجال فإن عملهم بأخبار غير العدل أكثر من أن يحصى و ترجيحهم في الرجال قبولها منهم بحيث لا يخفى حتى أنها ربّما يكون أكثر من أخبار العدول التي قبلوها فتأمل و العلامة رتب خلاصته على قسمين الأوّل فيمن اعتمد على روايته أو يترجح عنده قبول روايته كما صرّح به في أوّله و يظهر من طريقته في هذا القسم من أوّله إلى آخره أنّ من اعتمد به هو الثقة و من ترجح عنده الحسن و الموثق و من اختلف فيه الراجح عنده القبول و سيجيء في حماد السمندري أن هذا الحديث من المرجحات لأن الدلائل على التعديل و في الحكم بن عبد الرحمن ما يفيد ذلك و كذا في كثير من التراجم و نقل عنه في ابن بكير أن الذي أراه عدم جواز العمل بالموثق إلا أن يعتضد بقرينة و في جميل بن زياد فالوجه عندي أن روايته مقبولة إذا خلت عن المعارض فربما ظهر من هذا فرق فتأمل و أيضا من جملة كتبه كتاب الدرّ و المرجان في الأحاديث الصحاح و الحسان و أيضا قد أكثروا في الرجال بل و في غيره أيضا من ذكر أسباب الحسن أو التقوية أو المرجوحية و اعتنوا بها و بحثوا عنها كما اعتنوا و بحثوا عن الجرح و التعديل و نقل المحقق عن الشيخ أنه قال يكفي إلى أن قال و سنذكر عن عدة الشيخ ما يدل على عملهم برواية غير العدول مع أنه ادعى فيها الوفاق على اشتراط العدالة لأجل العمل فتأمل و عن المحقق في المعتبر أنه قال أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقادوا لكل خبر و ما فطنوا لما تحته من التناقض فإن من جملة الأخبار قول النبي صلى الله عليه و آله ستكثر بعدي القالة علي و قول الصادق عليه السلام إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه و اقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال كل سليم سند يعمل به و ما علم أن الكاذب قد يصدق و الفاسق قد يصدق و لم ينبه على أن ذلك طعن في علماء الشيعة و قدح في المذهب إذ لا مصنف إلا و هو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل و أفرط آخرون في طرف ردّ الخبر إلى أن قال و كلّ هذه الأقوال منحرفة عن السنن إلى آخر ما قال فإن قلت مقتضى دليلهم التثبت في خبر غير العدل إلى أن يحصل العلم قلت على تقدير التسليم معلوم أنهم يكتفون بالظن عند العجز عن العلم انتهى لا يقال لعل استنادهم إلى أخبار غير العدول الَّتي هي من الآحاد باعتبار احتفافها بالقرائن المفيدة للقطع بصدقها أو بالقرائن المفيدة للظن بذلك و محلّ البحث هو المجرد عن القرائن مطلقا و لو كانت ظنية لأنا نقول الاحتمال المذكور في غاية الاستبعاد بل يمكن القطع بعدم الاستناد إلى القرائن المفيدة للقطع و أما احتمال الاستناد إلى القرائن المفيدة للظنّ فهو مع بعده لا يجدي إذ صحّة الاستناد إليها لا وجه له سوى أصالة حجية الظن إذ مع الإغماض عنها لا يجوز الاستناد إليها لعدم الدّليل القاطع على حجية هذا الظن مع أن عمومات الكتاب و السّنة المانعة عن العمل بغير العلم تمنع من حجيته مضافا إلى الأصل العقلي و من الظاهر أن أصالة حجية الظن على تقدير تماميتها كما هو التحقيق تقتضي حجية خبر الفاسق المتحرز عن الكذب و مجهول الحال الَّذي لم يثبت عدالته كما لا يخفى فتأمل و أما ثانيا فلأن قوله و لو سلَّمناها إلى آخره مدفوع بأن الظاهر أن كلّ من جوّز الاعتماد على خبر الفاسق المتحرّز عن الكذب في الجملة و في مورد خاص جوّزه مطلقا فالتفصيل خرق للإجماع المركب المؤيّد بإمكان دعوى تنقيح المناط و بعد احتمال مدخلية خصوصية المورد في الحجية و بأن الموارد الَّتي عمل فيها بخبر غير العدل كثيرة في الغاية فالاستقراء تمنع من التفصيل فتأمل و أما ثالثا فلأن قوله و دعوى التحرز

369

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 369
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست