responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 370


عن الكذب إلى آخره مدفوع بملاحظة سيرة كثير من الناس من أهل الإيمان و الإسلام و الكفر من التحاشي عن الكذب و ارتكاب كثير من الفسوق و الاستبعاد إنما يتجه حيث يكون الأمر على خلاف العادة و من الظاهر أن ما ذكرناه مما جرت به العادة و ثانيها أن خبر الفاسق المتحرز عن الكذب يفيد ظن الصدق أيضا و كلما هو كذلك فالأصل فيه الحجية لأصالة حجيّة الظن لا يقال هذا الظن مما قد قام الدليل الظني على عدم حجيته و هو ما تقدم إليه الإشارة في مقام ذكر حجج القول الأوّل و أعظمه الإجماعات المحكية المعتضدة بالشهرة العظيمة الَّتي لا يبعد معها دعوى شذوذ المخالف و لا نسلم أصالة حجية الظن بحيث يشمل هذا القسم من الظن لأنا نقول نمنع من ذلك لما أشرنا إليه من استمرار الأصحاب على العمل بخبر غير العدول فإنه إن لم يكن إجماعا عليه و دليلا موجبا للقطع به فلا أقل من إفادته الظن بذلك و مع هذا كيف يمكن دعوى أن الظن المفروض مما قام الدليل الظني على عدم حجيته و أما إطلاق المعظم اشتراط العدالة في الرّاوي فلعلَّه محمول على صورة عدم حصول الظن من الخبر كما أشار إليه جدي رحمه الله و لكن قد يقال الظاهر من كلام جماعة تقدم إليهم الإشارة أن الشرائط المذكورة لخبر الواحد إنما تعتبر بعد إفادة الخبر الظن لا مطلقا و أن الخبر الَّذي لا يفيد الظن لا يكون حجة و إن اتصف راويه بالشرائط المذكورة و الإنصاف أن الجمع بين ما ذكروه في الأصول من أنه يشترط في الراوي العدالة و ما يشاهد منهم في الفقه من الاعتماد على غير أخبار العدول و ما يظهر منهم من أن الخبر إنما يكون حجة بعد إفادته الظن مطلقا في غاية الإشكال و لكن هذا الاختلاف أوجب عدم الظن بعدم حجية خبر غير العادل من طريق فتوى الأصحاب كما لا يخفى فلم يبق سوى الظن المستفاد من العمومات المانعة عن العمل بغير العلم و هو غير ملتفت إليه على تقدير أصالة حجية الظن و إلا لم يتجه الأصل المذكور أصلا إذ ما من ظن إلا و يحصل من هذه العمومات الظن بعدم حجيته فكيف يمكن دعوى تقييد الأصل المذكور بصورة عدم قيام الدليل الظني و لو من هذه العمومات على عدم حجيته فتأمل سلمنا أن الظن المفروض مما قام الدليل الظني على عدم اعتباره و لكن عندنا احتمال أصالة حجيته أيضا في غاية القوة فتأمل فإذن القول الثاني حيث يحصل الظن من خبر غير معلوم العدالة في غاية القوة سواء كان معلوم الفسق أو مجهول الحال و على هذا لا حاجة إلى البحث عن حجية خبر مجهول الحال كما اتفق للمعظم نعم يفتقر إليه على تقدير اشتراط العدالة و لكنه خلاف المختار < فهرس الموضوعات > الكلام في التزكية و الجرح و التعديل و ما يثبت به عدالة الراوي و ما لا يثبت به < / فهرس الموضوعات > الكلام في التزكية و الجرح و التعديل و ما يثبت به عدالة الراوي و ما لا يثبت به < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا عمل العدل الذي يعتبر تزكيته برواية فهل يكون مجرد عمله تعديلا لرواتها أو لا صرّح بالأوّل في التهذيب و الأحكام و المحصول و المنهاج و شرحه للعبري و المختصر و لهم وجهان أحدهما دعوى الاتفاق على ذلك في الأحكام و فيه نظر للمنع فإن الظاهر من النهاية و المنية و شرح المختصر للعضدي أن ذلك لا يفيد التعديل و ثانيهما ما تمسّك به في الإحكام و المحصول و المختصر و شرح المناهج من أن الرّاوي الذي عمل العدل بروايته لو لم يكن عادلا للزم عمل العدل بخبر غير العدل و هو فسق و الكلام في العامل العادل و فيه نظر للمنع من لزوم الفسق لو عمل بخبر غير العدل و إلا لزم العامل بخبر مجهول الحال و بالروايات الَّتي رواتها فسّاق إذا اعتضدت بالشهرة أو بقرينة توجب ظن الصدق فاسقا و هو باطل قطعا و إلا لزم تفسيق معظم أصحابنا و هو باطل بالضرورة سلمنا أن العمل بخبر غير العدل غير جائز و لكن نمنع كونه كبيرة قادحة في العدالة سلمناه و لكن العادل قد يفسق فلم لا يجوز أن يكون هذا موجبا لفسقه و الحكم بالتعديل بذلك دفعا للفسق عن العادل مما لم يظهر لي وجهه و أصالة حمل فعل المسلم على الصّحة على تقدير تسليمها هنا معارضة بأصالة عدم العدالة في المجهول فتأمل لا يقال العدل و إن جاز له العمل بخبر غير العدل و مصيره إلى أنه لا يشترط العدالة في الراوي و لكن الغالب عمله بخبر العدل و ظهور مصيره إلى اشتراط العدالة في الراوي فيلحق محلّ المشكوك فيه بالغالب لأنا نقول كل ذلك ممنوع و المعتمد أن ذلك بنفسه ليس تعديلا نعم إن حصل العلم بالتعديل بذلك مع ضم أمر آخر كان متّبعا و هل يقوم الظن هنا مقام العلم أو لا المعتمد هو الأول < فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < / فهرس الموضوعات > و ينبغي التنبيه على أمور < فهرس الموضوعات > الأوّل < / فهرس الموضوعات > الأوّل إن قلنا إن ذلك يفيد التعديل فهل يشترط العلم بعمل العدل بالرواية أو لا صرّح في التهذيب و المحصول و الإحكام بالأول و هو ظاهر المنهاج و شرحه للعبري و المختصر بل الظاهر أنه مما لا خلاف فيه بين القائلين بكون ذلك تعديلا فلو أفتى بحكم موافق لرواية مجهولة حال رواتها و احتمل أن يكون مستنده تلك الرواية أو دليل آخر لم يكن ذلك تعديلا لهم و قد صرّح بهذا في المحصول و الإحكام و النهاية و المنية و عبارة للشهيد الثاني و قد صرح في النهاية بدعوى الإجماع عليه < فهرس الموضوعات > الثاني < / فهرس الموضوعات > الثاني إن قلنا بأن ذلك يفيد التعديل فلا فرق بين أن يذكر العدل الراوي الذي يعمل بروايته مصرّحا باسمه أو مبهما أو لم يذكره مطلقا كما هو ظاهر إطلاق عبارة القائلين بذلك < فهرس الموضوعات > الثّالث < / فهرس الموضوعات > الثّالث إذا قلنا بأن ذلك لا يفيد التعديل فهل يحكم بالتعديل إذا علم بأن العدل المفروض لا يعمل إلا بخبر العدل أو لا صرح بالأول العضدي و هو ظاهر النهاية و المنية و فيه إشكال نعم إن أفاد ذلك العلم أو الظن بالتعديل اتجه الحكم بذلك الرّابع مخالفة العدل لخبر لا تكون قدحا في رواته و كما صرّح به الشهيد الثاني قائلا بجواز كون المخالفة لشذوذه أو معارضته لما هو أرجح منه أو غيرهما و العام لا يدل على الخاص الخامس قال في الإحكام بعد التصريح بأن حمل العدل تعديل و هذا الطريق مرجوح بالنسبة إلى التزكية بالقول مع ذكر السّبب و بالنسبة إلى الحكم بالشهادة لأن باب الشهادة أعلى من باب الرواية و لذلك اشترط فيه ما لم يشترط في باب الرواية فكان الاحتياط و الاحتراز فيه أتم و أوفي انتهى < فهرس الموضوعات > مفتاح < / فهرس الموضوعات > مفتاح إذا روى العدل الذي يعتبر تزكيته عن رجل غير معلوم العدالة و سماه بلفظ لا يعلم شخصه كأن

370

نام کتاب : مفاتيح الأصول نویسنده : السيد محمد الطباطبائي الكربلائي    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست